السنة
2023
الرقم
193
تاريخ الفصل
8 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة :حازم ادكيدك،د.رشا حماد،محمد احشيش،شادي حوشيه

 

الطعن الاول  162/2023

الطاعنه : شركة فلسطين للتامين  / البيره

              وكيلها المحامي اسحق ابو عوض   / البيره

المطعون ضده:  نسيم عمر عبد الكريم رحايله بواسطة والده عمر عبد الكريم رحايله  / الجفتلك

            وكيله المحامي محمد الهريني  / رام الله  

الطعن الثاني : 193/2023   

الطاعن : :  نسيم عمر عبد الكريم رحايله بواسطة والده عمر عبد الكريم رحايله  / الجفتلك

              وكيله المحامي محمد الهريني  / رام الله  

المطعون ضدهما : 1. فيصل جميل موسى وحيدي / نابلس - مخيم العين

             وكيله المحامي فادي دعابس / اريحا

                   2 . شركة فلسطين للتامين

             وكيلها المحامي اسحق ابو عوض / رام الله

 

 

الاجراءات

تقدم الطاعنان في الطعنين الاول والثاني بواسطه وكيليهما بلائحتي الطعن محل النظر وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 19/12/2022  في الاستئناف المدني رقم 64/2022والاستئناف 126/2022 والقاضي  برد الاستئناف الثاني  موضوعا وقبول الاستئناف الاول موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام الجهة المدعى عليها الثانيه  بان تدفع مبلغ وقدره 59186 شيكل ومبلغ 950 دينار اردني مع الرسوم النسبيه والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .

وقد تلخصت  اسباب الطعن الاول  162/2023 بالاتي

1 . اخطأت محكمة الاستئناف  حين ردت السبب الاول من اسباب الاستئناف وايدت حكم محكمة الدرجة ولم تقم برد الدعوى تطبيقا لاحكام الماده 159 من قانون التامين

2 . اخطأت محكمة الاستئناف باحتساب التعويضات بالاستناد الى تقرير اللجنه الطبيه العليا المبرز في ملف الدعوى حيث ان هذا التقرير لم يشر الى ان نسبة العجز الوارده فيه ناتجة عن الحادث المزعوم موضوع الدعوى .كما ان نسبة العجز الوارده في هذا التقرير هي عجز جمالي ليس لها اثر في  الحد من قدراته على الكسب

3. اخطأت المحكمة في احتساب التعويض المتعلق ببدل فقدان الدخل المستقبلي حيث احتسبت الدخل على اساس معدل الاجر وفق دائرة الاحصاء في حين كان يتوجب الحساب وفق الحد الادنى للاجور كون المصاب قاصر . كذلك اخطأت في الحساب على مرحلتين من تاريخ الحادث الى بلوغ المصاب سن الستين في حين كان يفترض ان يجر الحساب من تاريخ بلوغه سن الرشد . كما اخطأت في حساب فقدان الدخل المستقبلي بناء على نسبة العجز كامله رغم ان هذه النسبه ممزوجه بين عجز وظيفي وغير وظيفي

 

اما الطعن رقم 193/2023 فقد تلخصت اسبابه بالاتي

1 . منطوق القرار المطعون فيه جاء خاليا من التسبيب والتعليل السليم الذي يمكن من خلاله الوصول الى النتيجه التي خلصت اليها محكمة الاستئناف

2 . اخطأت محكمة الاستئناف  عند معالجتها للسبب الثالث من اسباب الاستئناف 64/2022 حين قررت اعتبار ما جاء فيه حري بالرد ومن ثم اعادت العمليه الحسابيه المتعلقه بالتعويض من تلقاء ذاتها دون ان تتمسك به المستانفه

3 . اخطأت محكمة الاستئناف  في حساب المستحق  عن بدل فقدان الدخل المستقبلي خلافا لاحكام قانون التامين ذلك ان حسا ب هذا البدل يكون من تاريخ بلوغ القاصر سن 18 سنه وحتى بلوغه سن  الــ 60

4 . اخطأت المحكمة في تطبيق القانون من خلال عدم وزنها للبينه المودعه طي ملف الدعوى وزنا سليما واعتبارالمطالبه ببدل الالم والمعاناه عن المكوث في المستشفى والعمليات الجراحيه واجبه الرد لعدم الاثبات

5 . اخطأت المحكمة في تطبيق القانون من خلال عدم وزنها للبينه المودعه طي ملف الدعوى وزنا سليما واعتبارالمطالبه المتعلقه ببدل المصاريف الطبيه المدفوعه واجبه الرد كونها غير مثبته  لسببين الاول انها غير مبرزه والثاني انه معترض عليها

6. اخطأت المحكمة في تطبيق القانون حين اجتهدت واشترطت ان يكون هناك بينات طبيه لغايات اثبات حاجة المصاب القاصر لمساعدة الغير

المحكمه

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعنين الاول والثاني قدما ضمن المده القانونيه واستوفيا الشرائط الشكليه الاخرى  نقرر قبولهما شكلا

وفي الموضوع وحيث يبين لنا ومن خلال اوراق الدعوى ومجرياتها ان المدعي وبصفته والد الطفل المصاب نسيم عمر رحايله  وولي امره  كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليهما  فيصل وحيدي وشركة فلسطين للتامين والتي  سجلت تحت الرقم 61/2016  موضوعها المطالبه بتعويضات عن اضرار جسديه ناتجة عن حادث طرق وقع بتاريخ 11/11/2013  مبلغ وقدره 1551246 شيكل و 4920 دينار اردني  ،  وبعد ان سارت محكمة الدرجه الاولى في الدعوى واستمعت الى  فرقائها اصدرت حكمها  الفاصل في الموضوع بتاريخ 29/12/2021 والذي قضى بالزام المدعى عليها الثانيه ان تدفع  للمدعي مبلغ  193.739  شيكل  ومبلغ 3370 دينار والرسوم النسبيه والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماه  ورد الدعوى عن المدعى عليه الاول ، لم يرتض طرفي الدعوى  بهذا الحكم فطعنا به استئنافا امام محكمة استئناف القدس   بموجب الاستئناف رقم 64/2022 و126/2022 والتي بدورها نظرت الاستئنافين اصولا ومن ثم اصدرت حكمها بتاريخ 19/12/2022 والذي قضى  برد الاستئناف الثاني موضوعا وقبول الاستئناف الاول  موضوعا   وتعديل الحكم المستانف  ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 59186  شيكل ومبلغ 950  دينار مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 300  دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي 

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى  فرقاء الدعوى  فطعنا به امام محكمة النقض بموجب الطعنين محل النظر

الطعن الاول 162/2023

 وبالعوده للبحث في اسباب هذا الطعن وبخصوص السبب الاول منه والناعي على الحكم الطعين الخطا في عدم قبوله اسباب الاستئناف المتصله بطلب رد الدعوى لعلة تقديمها بعد فوات الوقت المقرر قانونا خلافا لاحكام الماده 159 من قانون التامين الفلسطيني

وفي ذلك نجد وبعد مراجعة اوراق الدعوى بان الطفل المصاب كان قد تعرض لحادث طرق بتاريخ 11/11/2013  نتج عنه اصابته باضرار جسديه مختلفه . وقد احتصل الطفل المصاب على تقارير طبيه نهائيه مرفقه بالدعوى تفيد بانه بقي على قيد العلاج الى شهر 2/2016 وبان حالته الصحيه استقرت على تخلف نسبة عجز لديه ( كما وصفتها التقارير المشار اليها )

وعلى الرغم من ان الدعوى اقيمت  بواسطه ولي امر الطفل المصاب القاصر والذي كان يبلغ من العمر بتاريخ اقامه الدعوى في 5/11/2017  قرابة العشرة سنوات استنادا لاحكام قانون المخالفات المدنيه وقواعد المسؤوليه التقصيريه والذي اتاح له وحماية لحقوق القاصر حق اقامة الدعوى (وبصفته التي اقام الدعوى بها) الى ان يبلغ القاصر سن الرشد فتبدأ مدة حساب التقادم على الحق في اقامة الدعوى من هذا التاريخ . الا انه وبالرجوع الى اوراق الدعوى نجد بان الطفل استمر في المراجعه والمتابعات العلاجيه الطبيه الى شهر 2/2016 ما يفيد بان الدعوى التي جرى قيدها بتاريخ 5/11/2017 قيدت ضمن شروط واحكام الماده 159 من قانون التامين ، ما ينبيء بان الدعوى وعلى كلا الوجهين اقيمت ضمن المده القانونيه وبما لايخالف احكام قانون التامين الفلسطيني

اما عن السبب الثاني من اسباب الطعن ومفاده ان محكمة الاستئناف اخطأت باحتساب التعويضات بالاستناد الى تقرير اللجنه الطبيه العليا المبرز في ملف الدعوى حيث ان هذا التقرير لم يشر الى ان نسبة العجز الوارده فيه ناتجة عن الحادث المزعوم موضوع الدعوى .كما ان نسبة العجز الوارده في هذا التقرير هي عجز جمالي ليس لها اثر في  الحد من قدراته على الكسب

وفي ذلك نجد وبمراجعة التقرير الصادر عن اللجنه الطبيه العليا بانه تضمن قرار عن اللجنه المذكوره يفيد بان نسبة العجز المتخلفه لدى الطفل المصاب هي عجز وظيفي دائم بصرف النظر عن ارقام المواد التي بنت عليها تقريرها . ولما كانت محاكمة تقرير اللجنه الطبيه العليا والطعن بصحة ما جاء فيه انما يكون وفقا للنظام الخاص بهذ اللجنان وللجهة التي حددها هذا النظام ، وبذلك فان استناد المحكمة الى القرار الذي اصدرته اللجنه والحكم بناءا عليه يكون تطبيقا صحيحا وصائبا لاحكام القانون ويكون بذلك ما اوردته الطاعنه بهذا الصدد غير وارد ومستوجب الرد 

اما عن السبب الثالث من اسباب الطعن ومفاده ان   المحكمة مصدرة الحكم اخطأت في احتساب التعويض المتعلق ببدل فقدان الدخل المستقبلي حيث احتسبت الدخل على اساس معدل الاجر وفق دائرة الاحصاء في حين كان يتوجب الحساب وفق الحد الادنى للاجور كون المصاب قاصر . كذلك اخطأت في الحساب على مرحلتين من تاريخ الحادث الى بلوغ المصاب سن الستين في حين كان يفترض ان يجر الحساب من تاريخ بلوغه سن الرشد . كما اخطأت في حساب فقدان الدخل المستقبلي بناء على نسبة العجز كامله رغم ان هذه النسبه ممزوجه بين عجز وظيفي وغير وظيفي

وفي ذلك نبين بان المحكمة وحين بنت حسابها للمستحق عن بدل فقدان الكسب المستقبلي اعتمادا على معدل الاجور كاساس للحساب انما جاء حكمها هذا تطبيقا لاحكام الماده 155 من قانون التامين الفلسطيني ، ولا يرد مع هذا ما ذهبت اليه الطاعنه من وجوب اعتماد الحد الادنى للاجور لعلة ان المصاب قاصر ، ذلك ان قانون التامين هو قانون خاص تطبق احكامه على شريحة المصابين من  حوادث الطرق ولا يصح مع هذا لاي سبب تطبيق احكام قانون خاص اخر على الفئة المنطويه تحت ظل هذا القانون واحكامه بناء على اية ذريعه او لايه اسباب وبذلك فان ما قضت به المحكمة بهذا الشأن جاء صحيحا موافقا لاحكام القانون ويكون بذلك ما ورد في سبب الطعن هذا حري بالرد

اما القول بان المحكمة اخطأت في اجراء الرسمله مرتين وبان الحساب يجب ان يبدا من تاريخ بلوغ المصاب سن الكسب لحين بلوغه سن الستين ، وفي هذا نبين بان حساب المستحق يبدا فعلا من تاريخ بلوغ المصاب سن الكسب اي سن 18 سنه وطالما ان المصاب القاصر بتاريخ اصدار الحكم يكون متبقيا له فتره زمنيه لاستحقاقه للدفعه الاولى من مستحقاته ، لذا يجر الحساب  بالرسمله الثانيه  وهي خصم نسبة من المستحق عن بدل السنوات التي لا يستحق عنها اية تعويضات والسابقه للدفعه المستحقه الاولى طالما ان الدفع للمصاب سيكون فوري بمعنى الخصم عن الدفعات التي سيتلقاها قبل موعد استحقاقها  . وبذلك فان المحكمة طبقت الطريقه الحسابيه الصحيحه والتي دأب عليها القضاء باعتبار ان هذه الاليه الحسابيه تتحقق من خلالها قواعد العدل والانصاف

الطعن الثاني 193/2023  

 وبخصوص السبب الاول منه ومفاده ان منطوق القرار المطعون فيه جاء خاليا من التسبيب والتعليل السليم الذي يمكن من خلاله الوصول الى النتيجه التي خلصت اليها محكمة الاستئناف

وفي ذلك نبين بان الاصل ان يُحمل منطوق الحكم على اسباب تؤدي اليه وتبرر الانتهاء به . ولما كان البين بان الحكم جاء مبنيا على اسبابه وبان صدوره جاء متفقا ومنهج بناء الاحكام وما اشترطته القواعد القانونيه الآمره ونخص منها المادتين 174 و175 من قانون الاصول المدنيه فان ما نعاه الطاعن والحال هذا يكون غير وارد

اما عن السبب الثاني من اسباب الطعن  ومفاده ان محكمة الاستئناف  اخطأت عند معالجتها للسبب الثالث من اسباب الاستئناف 64/2022 حين قررت اعتبار ما جاء فيه حري بالرد ومن ثم اعادت العمليه الحسابيه المتعلقه بالتعويض من تلقاء ذاتها دون ان تتمسك به المستانفه

وفي ذلك نجد بان ما ورد في هذا السبب جاء مخالفا للواقع ذلك ان المحكمة مصدرة الحكم قد ارجأت بحث ما تمسكت به الطاعنه من وجود خطا في حساب التعويض المستحق لحين الرد على اسباب الاستئناف الثاني . وبذلك فان ما ورد في هذا السبب يكون حري بالالتفات عنه

اما عن سبب الطعن الثالث وحاصله ان محكمة الاستئناف  اخطأت في حساب المستحق  عن بدل فقدان الدخل المستقبلي خلافا لاحكام قانون التامين ذلك ان حسا ب هذا البدل يكون من تاريخ بلوغ القاصر سن 18 سنه وحتى بلوغه سن  الــ 60 

وحيث كنا قد عالجنا هذه المساله في معرض ردنا على اسباب الطعن الاول لذا نحيل اليها تلافيا للتكرار

اما عن سببي الطعن الخامس والسادس ومفادهما ان  المحكمة اخطأت في تطبيق القانون من خلال عدم وزنها للبينه المودعه طي ملف الدعوى وزنا سليما واعتبارالمطالبه المتعلقه ببدل المصاريف الطبيه المدفوعه واجبه الرد كونها غير مثبته  لسببين الاول انها غير مبرزه والثاني انه معترض عليها وبانها اخطأت في تطبيق القانون حين اجتهدت واشترطت ان يكون هناك بينات طبيه لغايات اثبات حاجة المصاب القاصر لمساعدة الغير

    وفي ذلك وبخصوص ما اتصل بتخطئة المحكمة في ما انتهت اليه نتاج وزن البينه نبين بان مسالة وزن البينه وتقدير اقوال الشهود هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك طالما انها لم تخرج بالادله التي استمعت اليها الى غير ما يؤدي اليه مدلولها وطالما ان البينه التي قدمت لم تكن كافيه لاثبات المدعى بها ولا لان تنشيء المحكمة قناعة قوية تصلح لان يبنى بموجبها حكم صحيح ، كما ان عدم ابراز المستندات والاكتفاء بارفاقها بلائحة الدعوى لا يجيز للمحكمة الاخذ بها والاستناد اليها  ذلك ان عدم ابراز المستندات يحول دون  حق الخصم في مناقشتها والاعتراض عليها وابداء ما لديه من دفوع حولها  الامر الذي يشكل خللا في ضمانات المحاكمه العادله ، وطالما ان الادعاء المجرد من الدليل لا يصلح لان يكون اساسا لاي حكم  فان ما انتهت اليه المحكمة من حيث استبعاد المطالبات غير المثبته بادله صحيحه يكون قرارا صائبا متفقا واحكام القانون

ومما تقدم وحيث اننا لا نجد بان ايا من اسباب الطعنين الاول والثاني يرد على الحكم الطعين او ينال منه

لذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه وتفصيله  رد الطعنين 162/2023 و193/2023 موضوعا دون الحكم بايه رسوم او مصاريف او اتعاب محاماه عن هذه المرحله .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/7/2024

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

مستطيلهـ.ج

 

مربعنص