السنة
2024
الرقم
261
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك

  وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ،د.بشار نمر،نزار حجي، شادي حوشية

 

الطاعنة : ايمان احمد رجب الزير الحسيني /الخليل

          وكيلها المحامي:نبيل الزير الحسيني/الخليل

المطعون ضدهما : 1- مهدي وحيد عبد العزيز أبو زينة /الخليل

                        2- منجد وحيد عبد العزيز أبو زنية/الخليل

             وكيلهما المحامي:سامر نجم الدين /الخليل    

الاجراءات

بتاريخ 30/6/2021 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 27/5/2021 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني 631/2021 والقاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

 1 . ان المحكمة أخطأت بعدم فتح باب المرافعة سنداً للمادة 166 من قانون الأصول للسماح للطاعنة من تقديم البينة الجوهرية ظهرت بعد قرار محكمة البداية .

2. ان المحكمة أخطات في عدم الحكم بمنع المعارضة كون ان المعارضة وقعت فعلاً بشهادة الشاهد عماد الزير الذي شهد بالطلب 552/2015 .

3. ان المحكمة أخطأت وخالفت المادة 220 من قانون الأصول اذ لم تناقش المحكمة البينة المقدمة امام محكمة اول درجة .

4. ان المحكمة أخطأت بقرارها من حيث التعليل باعتمادها تاريخ الوكالات الدورية لحساب مدة التصرف رغم ان المدعية تتصرف منذ مدة قبل تاريخ الوكالات وان ملكيتها ثابتة بذلك ولم يقدم المطعون ضدهما اية بينة تدحض ذلك سوى الشاهد عماد مرقة الذي له مصلحة بالشهادة كونه من باع المدعى عليهما العقار.

ملتمساً قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الأوراق الى مرجعها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 18/7/2021 تبلغ وكيل المطعون ضدهما ولم يتقدم بلائة جوابية .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة : ولورد الطعن في الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :وعلى ما أنبأت عنه الأوراق التي تفيد بان الطاعنة كانت قد اقامت الدعوى المدنية رقم 847/2015 لدى محكمة بداية الخليل ضد المطعون ضدهما وذلك لطلب منع معارضة في حق البقاء والقرار والانتفاع في عقار وإزالة ضرر على أساس انها تملك قطعة ارض معينة وان المدعى عليهما اعتدوا عليها واخذوا منها ما مساحته 600 متر مربع بالحفر والتجريف واقاموا سور عليها دون حق وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 22/11/2020 برد الدعوى.

لم ترتض المدعية بالحكم المذكور فتقدمت بالاستئناف المدني 631/2021 لدى محكمة استئناف الخليل والتي وبعد ان استكملت الإجراءات أصدرت الحكم بتاريخ 27/5/2021 القاضي برد الاستئناف .

لم ترتض المدعية من الحكم الاستئنافي فبادرت الى تقديم هذا الطعن بالنقض حاملة إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن سببي الطعن الأول والثالث وحاصلهما الأخذ على محكمة الاستئناف عدم إجابة طلب الطاعنة والسماح لها بتقديم البينة التي حصلت عليها بعد صدور الحكم وان المحكمة لم تناقش البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى خلافاً لحكم المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وبالتدقيق نجد بان المستأنفة /الطاعنة كانت قد ختمت بينتها امام محكمة الدرجة الأولى من ذاتها ثم صدر الحكم عن محكمة اول درجة بتاريخ 22/11/2020 وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 13/12/2020 وطلبت بالجلسة الأولى لنظر الاستئناف تمكينها من تقديم بينة أرفقها مع استدعاء قبل انعقاد الجلسة الأولى مبدية ان تلك البينة حصلت عليها بعد صدور الحكم عن محكمة اول درجة وتقرر من محكمة الاستئناف رفض طلبها كونها استنفذت حقها في تقديم البينة امام محكمة اول درجة .

ولما كانت المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت على ان تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وما كان قد قدم امام محكمة اول درجة وتصدر حكم في موضوع النزاع وانه لا يجوز لمحكمة الاستئناف سماع اية بينة كان بإمكان الخصم تقديمها امام محكمة اول درجة ،وحيث انه وبالاطلاع على الأوراق التي ارفقتها الطاعن بطلبها امام محكمة الاستئناف فهي مؤرخة بعد صدور حكم محكمة الدرجة الأولى وبعد توريد لائحة الاستئناف وتتعلق بالخلاف القائم بين الطرفين حول المساحة المختلف عليها فما كان على محكمة الاستئناف رفض تقديم هذه الأوراق لتكون جزءً من كامل البينات المقدمة بالدعوى لتقول بالنتيجة كلمتها بخصوصها من حيث الإنتاجية وأثرها على الحكم المستأتف أمامها ،ولما كان ذلك وجاء قرار محكمة الاستئناف برفض تقديم البينة امامها كون المستأنفة استنفذت حقها بتقديم البينة فقط فيكون حكمها سابقاً لاوانه واجب الإلغاء من هذه الناحية لعدم اعمالها دورها المناط بها وفق صريح نص المادة 220 من قانون الأصول ما يغني عن بحث باقي أسباب لطعن في هذه المرحلة .

لهذه الاسباب

تتقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها لاتباع ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتفق والأصول والقانون .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/7/2024