السنة
2023
الرقم
947
تاريخ الفصل
8 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــــاعــــن: امير عز الدين أمين أبو رجب/الخليل

       وكيله المحامي:عوني طلال القواسمه/الخليل              

 

المطعـــون ضدهم:

1- عبد الرحمن محمد عبد الحميد عمرو  /الخليل2 - عبد المجيد محمد عبد الحميد عمرو /دورا3 - عبد الحميد محمد عبد الحميد عمرو  /دورا4 - مها محمد عبد الحميد عمرو  /دورا

           وكيلهم المحامي : عبد القادر الحسيني/الخليل

5 - هدى محمد عبد الحميد عمرو  /دورا

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/7/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 683/2022، الصادر بتاريخ 6/6/2023،القاضي برد الاستئناف موضوعاً،وتأييد الحكم المستأنف،وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق،ان الطاعن تقدم باعتراض ضد المطعون عليهم لدى محكمة تسوية أراضي ومياه دورا الخليل حمل الرقم 329/2017 مدعياً ملكيته لقطعة الأرض رقم 20 حوض 138 موقع (صوان الباشا) من أراضي دورا بخلاف الواقع الوارد في جدول الحقوق،حيث باشرت المحكمة نظر الاعتراض ، وصولاً الى اصدار حكمها الذي قضت بموجبه رد الاعتراض لتغيب المعترض المتفهم لموعد الجلسة،ما حدا بوكيل المعترض تقديم اعتراض على القرار المشار اليه،وبنتيجة الإجراءات أصدرت حكمها القاضي برد الاعتراض المقدم على قرار رد الاعتراض رقم 329/2017 لتقديمه من غير ذي صفة، الذي لم يقبل به الطاعن،فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل ، التي وبنتيجة الإجراءات لديها، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل،الذي لم يقبل به الطاعن،فطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ،ملتمساً قبول الطعن شكلاً، ومن ثم موضوعاً ،ونقض الحكم المطعون فيه،واعادته لمصدره،لاصدار الحكم المتفق والأصول والقانون،او اصدار المقتضى القانوني.

تبلغ وكيلا المعترضين ، ولم يتقدما بلائحة جوابية 

المحكمـــــــة

 ولما كان الطعن مقدما  في الميعاد ،تقرر قبوله شكلاً .

وعن أسباب الطعن مجتمعة ، وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ برد الاستئناف،لما شاب الحكم من عيب الفساد في الاستدلال ، حيث تضمنت أوراق الدعوى وكالة موردة لقلم المحكمة منظمة وموقعة من المحامي عوني القواسمىة ، مما يجعل من موضوع الاعتراض وما تفرع عنه متعلقاً بذات موضوع قطعة الأرض،وذات المطعون ضدهم ، فضلاً عن ان الاعتراض رقم 329/2017 مقدم من المعترض بشكل شخصي لا من خلال المحامي عوني القواسمة،والنعي عليه بالخطأ باعتبار الطاعن خاصم اشخاصاً غير المشار اليهم وفق لائحة الاستنئاف،الامر الذي يجعل ما توصلت اليه سابقاً لاوانه،وبالنتيجة،الخطأ بما قررته من اعتبار تقديم الاعتراض على رد الاعترضا مقدماًمن غير ذي صفة ومن لا يملك الحق في تقديمه ، على الرغم من ان الوكالة المودعة في الطلب المستعجل رقم 66/2019 تضمنت ما يؤكد صفة وكيل المعترض، وصلاحيته بمتابعة الاعتراض وما تفرع عنه .

وحيث ان ما تراه المحكمة ان الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 66/2019 ، جرى تقديمه من وكيل المستأنف استناداً للوكالة الموردة بتاريخ 20/10/2019، وحيث ان هذا الطلب يتعلق بقطعة ارض أخرى غير قطعة الأرض موضوع الاعتراض، كما ان المستدعى ضدهم في الطلب اشخاص اخرين غير الأشخاص المعترض عليهم في الاعتراض المقدم من المستأنف،وما ينطبق على هذا الطلب ينطبق ايضاً على طلب الرجوع رقم 84/2019 ،تكون وكالة وكيل المستأنف في ملف الاعتراض الصادر فيها القرار المستأنف،لكونها جاءت تتعلق بعقار اخر غير العقار موضوع الاعتراض ، والخصوم فيه اشخاص اخرين غير المذكورين في الاعتراض المقدم من المستأنف،هذا فضلاً عن ان الوكالة بالخصومة التي يستند اليها وكيل المستأنف في متابعة ملف الاعتراض رقم 329/2017 وردت قلم المحكمة بتاريخ 19/5/2022 أي بعد تقديم الطلب المقدم من وكيل المستأنف للاعتراض على رد الاعتراض الامر الذي يكون معه ما  توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى من ان الطلب مقدم من غير ذي صفة واقع في محله،نقرها ونؤيدها عليه.

وبالرجوع الى أوراق الدعوى،نجد ان الاعتراض رقم 329/2017 مقدم من المعترض (أمير عز الدين أبو رجب) ضد كل من (عبد الرحمن وعبد المجيد وعبد الحميد ومها وهدى أبناء محمد عبد المجيد عمرو) ، يتعلق بقطعة الأرض رقم 20 حوض رقم 138 من أراضي دورا /الخليل موقع (صوان الباشا) ،بينما نجد الوكالة الخاصة الممنوحة للمحامي عوني القواسمة المودعة أوراق الطلب المستعجل رقم 66/2019 ، المنظمة والموردة لقلم المحكمة بتاريخ 20/10/2019 تضمنت توكيله ومحام اخر لتقديم طلب مستعجل ضد كل من 1- فهد احمد جاد الله 2- عبد القادر عامر جاد الله 3- احمد عامر جاد الله 4- عبد المجيد محمد عمرو بموضوع وقف اية ادراءات و/او اعمال حفريات ....الخ على قطعة الأرض رقم 40 حوض 11 من أراضي دورا،موقع (شعب أبو خميس) ، كما يتضح ان الوكالة الخصة المشا راليها اعتمد عليها لغاية تقديم الاستئنفا الصادر فيه الكم محل الطعن الماثل،قدم اعتماداً على ذات الوكالة الخاصة .

ولما كانت الوكالة تقوم على ركن الايجاب والقبول وفق صريح المادة 1451 من مجلة الاحكام العدلية ، بحيث لا يجوز للوكيل تجاوز حدود وكالته،ان كان مقيداً بحدود معينة وفق صريح المادة 1479 من ذات المجلة.

ولما كان ما قام به الوكيل المحامي عوني القواسمة على النحو المشار اليه يغدو خروجاً عن حدود التوكيل الممنوح له من موكله،ويجعل ما توصلت اليه  وقضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ،ومن قبلها محكمة اول درجة من اعتبارها الطلب مقدماً من غير ذي صفة ، امراً واقعاً في محله ، ونقرها عليه .

 

لذلك

تقرر المحكمة بالأكثرية رد الطعن موضوعاً،وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/07/2024

    

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

     هـ.ج

 

 

 

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضي بسام حجاوي

أخالف الأكثرية الموقرة في النتيجة التي توصلت اليها برد الطعن موضوعاً ذلك ان الوكالة الدورية رقم 3971/2014 المنظمة لدى كاتب العدل في دورا بتاريخ 14/8/2014 المعطاه من البائع زياد إسماعيل عثمان عمرو من دورا لصالح المشتري امير عز الدين امين أبو رجب/الطاعن تتصل بما مساحته 1508 متر مربع وهو جزء من قطعة الأرض رقم 40 الواقعة بموفع شعب أبو خميس ضمن الحوض رقم 11 من أراضي دورا مبين فيها حدود الجزء المباع من الجهات الأربعة.

كما ان الوكالة الخاصة المعطاة من المعترض للمحامين عوني القواسمة وعبد الله صليبي تتعلق ايضاً بالقطعة رقم 40 حوض 11 من أراضي دورا شعيب أبو خميس، صحيح ان المستدعى ضدهم في الطلب المستعجل المقدم لقاضي محكمة تسوية أراضي دورا رقم 66/2019 المورد لقلم المحكمة في 20/10/2019 هم كل من 1- مهند احمد عامر جاد الله 2- عبد القادر عامر محمد جاد الله 3- احمد عامر محمد جاد الله 4- عبد المجيد محمد عبد الحميد عمرو ذلك ان المذكورين وفق لائحة الطلب المستعجل هم من يقومون بأعمال التجريف والحفر والبناء وتغيير معالم قطعة الأرض رقم40 حوض 11 شعب أبو خميس -لذلك طالب المستدعي بإصدار القرارالمؤقت لمنعم من القيام بتلك الاعمال -ولا يغير من الامر شيئاً ما دونه المستدعي من ان رقم القطعة اصبح نتيجة اعمال التسوية 104 من الحوض رقم 160 موقع واد التناجلة من أراضي دورا،لانالعبرة بالرقم الحقيقي الصحيح الذي تم اعطاءه للجزء المباع للمستدعي في القطعة رقم 40 حوض شعب أبو خميس وفق اخراج القيد الصادر عن مكتب ضريبة الأملاك في الخليل .

اما فيما يتعلق باختلاف أسماء المعترض عليهم الواردة في لائحة الاعتراض موضوع هذه الدعوى ، عن أسماء المستدعى ضدهم في الطلب المستعجل رقم 66/2019 فان ذلك مرده الى ان المستدعي قام بمخاصمة الأشخاص الذين يقومون باعمال الحفر والتجريف والبناء في قطعة الأرض وقت تقديم الطلب المستعجل لقاضي محكمة تسوية أراضي دورا عملاً بنص المادة 102 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، في حين ان الخصومة في الاعتراض موجهه للأشخاص الذين وردت أسمائهم في جدول الحقوق ....وهذا الامر في غاية الوضوح ولا يؤدي ذلك ، ولا يجوز ان يؤدي الى رد الاعتراض لان من الجائز لكل من يدعي ان له حقاً في قطعة الأرض ان يخاصم في الطلب المستعجل من يعتدي على حقه المتمثل بالقيام باعمال التجريف والحفر والبناء وتغيير معالم قطعة الأرض ، في حين الامر مختلف عند تقديم الاعتراض لدى تعليق جدول الحقوق اذ أن الخصم في هذه الحالة كل شخص ورد اسمه في قيد القطعة في جدول الحقوق ،  وليس بالضرورة ان يكونوا هم انفسهم الذين يقومون بأعمال التجريف والحفر وتغيير معالم القطعة.

من جهة أخرى ،وبعطف النظر على ما سبق ذكره ، فقد كان على المحكمة ان تستوضح من دائرة تسوية أراضي دورا فيما اذا كانت قطعة الأرض موضوع الاعتراض وهي جزء من القطعة رقم 40 من الحوض الطبيعي رقم 11 من أراضي دورا.

أصبحت اثناء اعمال التسوية تحمل الرقم 20 من الحوض رقم 138 موقع صوان الباشا /دورا حتى اذا ما تبين لها انها هي ذاتها ،تقدم بترتيب الأثر القانوني على الوكالة .

لذلك أرى نقض الحكم محل الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها على ضوء ما تم بيانه ومن ثم اصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون .

 

تحريراً في 8/7/2024                                                                    القاضي المخالف