دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، نزار حجي ورائد عساف
الطاعنه : هيئة بلدية نابلس نابلس
وكيلها المحامي سعد عماد سليم / نابلس
المطعون ضدهم : 1. انتصار عطا عبد المجيد مرمش (شخشير) / نابلس
2. عامر ممدوح حامد مرمش نابلس
3. فداء ممدوح حامد مرمش
4. اماني ممدوح حامد العتبه (مرمش(
5.دعاء ممدوح حامد حزام (مرمش)
بصفاتهم الشخصيه وبصفتهم من وبالاضافه لباقي تركة وورثة مورثهم المرحوم حامد محمد مرمش
وكلاؤهم المحاميان عدلي عفوري و او ناصر حجاوي
الاجراءات
تقدمت الطاعنه بواسطه وكيلها بتاريخ 2022/4/27 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 2021/1260 بتاريخ 2022/3/28 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانفه الرسوم والمصاريف و 300 دينار واتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
وقد تلخصت اسباب هذا الطعن بالاتي :
2. اخطات محكمة الاستئناف وخالفت احكام الامر 321 لسنة 1969 ذلك ان الجهة المختصه بتقدير قيمة التعويض هي لجنه الاعتراضات وليس المحكمة وبذلك تكون الدعوى سابقة لأوانها
3. خالفت المحكمة مصدرة الحكم وكذلك الخبير احكام الماده 15 من قانون الاستملاك والتي أوجبت مراعاة القواعد الواردة فيه باعتبارها من النظام العام حيث لم تتم مراعاة البند أ من الفقرة 2 من الماده 15 المشار اليها
- كما خالف الخبير القانون حيث ثبت بانه لم يأخذ في الاعتبار ثمن الاراضي المجاوره واكتفى بالتواصل مع صاحب قطعة ارض تبعد حوالي 140 متر عن الارض موضوع الدعوى
- خالف الخبير احكام القانون باعتبار الخلو هو مقدار ثمن قطعة ارض وفق ما اشار في تقريره فيما يتعلق بصيدليه مستاجرة بالخلو ولم يفرق بين ثمن البيع والخلو
- خالف الخبير احكام القانون في تقدير قيمة التعويض ذلك أن جزءا من الارض موضوع الدعوى مؤجر وقدر الخبير القيمه دون الالتفات الى الجزء المؤجر
- خالفت المحكمة المادة 21 من قانون الاستملاك ذلك انه كان يتوجب عن احتساب التعويض مراعاة خصم ربع مساحة الارض وعدم احتسابه او خصم 30% من مساحة الارض وفق ما نص عليه قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966
الحكم المطعون فيه مخالف مخالف للماده 156 من قانون البينات حيث تبين محكمة
الدرجة الأولى في منطوق حكمها البيان الدقيق لمهمه الخبير
- خالفت محكمة الاستئناف القانون ولم تعالج السبب المتعلق بمخالفة الخبير في تقريره الماده 158 من قانون البينات
- خالفت محكمة الاستئناف المادتين 173 و 175 من قانون البينات حيث قام الخبير بتوريد تقريره بعد ثلاثه اشهر من تاريخ تكليفه رغم ان الخبير طلب مهله شهر وقام بايداع تقريره بعد عده جلسات ما يجعل من اعمال وتقرير الخبرة جاءت خلافا للقانون - جاءت اعمال الخبره خلافا لاحكام الماده 179 من قانون البينات
- تقرير الخبير مخالف لاحكام الماده 180 من قانون البينات حيث لم يتضمن التقرير نتيجة الاعمال التي قام بها ورايه والاوجه التي استند اليها في تقريره
4. خالفت محكمة الاستئناف احكام القانون ولم تقم بتطبيقه تطبيقا سليما حيث حر الطاعنه من تقديم بيناتها وخاصه البينات الشفويه .
.5خالفت محكمة الاستئناف احكام القانون حين اعتبرت ان الارض موضوع الدعوى تمت فيها اعمال التسويه ذلك ان الثابت من اعلان التسويه الصادر بتاريخ 2020/9/24بانه جرى اعلان التسويه في الحوض الذي تتبع له قطعة الارض محل الدعوى وان اعمال التسويه لم تنته .
تقدم المطعون ضدهم بواسطه وكيلهم بلائحة جوابيه ابدوا من خلالها عدم صحة ما جاء في لائحة الطعن وطلبوا بالنتيجة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى لذلك نقرر قبوله شكلا
وبالعود لاوراق الدعوى والتي يبين منها بان الجهة المطعون ضدها كانت قد اقامت دعواها أمام محكمة بداية نابلس ضد الطاعنه والتي موضوعها المطالبه بالتعويض الناتج عن الاستملاك وتقدير قيمته طبقا لاحكام القانون ، حيث قامت الحكومه وبموجب القرار رقم 20 لسنة 2014 باستملاك ارض تعود ملكيتها للمطعون ضدهم لمنفعة بلدية نابلس لاستخدامها كمواقف وساحات عامه
وبعد ان نظرت محكمة الدرجه الاولى الدعوى اصولا واستمعت الى فرقاءها اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 2021/2/16 والذي قضى بالزام الجه المدعى عليها (الطاعنه) بان تدفع للجهة المدعيه مبلغا وقدره 136800 دينار اردني كل حسب حصته في حجة حصر الارث مع الرسوم والمصاريف النسبيه و 200 دينار اتعاب محاماه
لم ترتض المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت به استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 2021/1260 والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم
اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 2022/3/28 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانفه الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماه
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنه فبادرت للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر
وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقض وفيما اتصل بالسبب الاول منها ومفاده ان محكمة الاستئناف خالفت في حكمها القانون رقم 4 لسنة 1960 المعدل لقانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 والتي أوجبت تسجيل الارض باسم المنشيء وبما ان قرار الاستملاك رقم 20 لسنة 2014 ورد في مادته الأولى بان الاستملاك لصالح الخزينه العامه فان الجهة المكلفه بالتعويض استنادا لقانون الاستملاك هي الحكومه وليس الجهه الطاعنه . وقد كان على المحكمة مصدرة الحكم والحال هذا رد الدعوى او عدم قبولها لعدم صحة الخصومه
وفي ذلك نجد وبعد مراجعة اوراق الدعوى الاساس بان الجهة الطاعنه كانت وفي لائحتها الجوابيه والذي جاء في البند الثالث منها ((تبدي الجهة المدعى عليها انها لم تمتنع عن دفع بدل التعويضات للمالكين وقد تم دفع جزء كبير من التعويضات الى اصحابها وان المدعين هم من يرفضون استلام التعويضات الخاصه بهم))
كذلك نجد وبمراجعه قرار الاستملاك المستند اليه رقم 20 لسنة 2014 بأن الاستملاك لصالح الخزينه العامه للدوله لمنفعة بلدية نابلس لغايات استعمالها مواقف عامه وساحات لاسواق شعبيه وفق ما ورد في قرار الاستملاك المشار اليه( وبما ان الطاعنه كانت قد اقرت في لائحتها الجوابيه كما بينا انفا بان الانتفاع وقع لصالحها وبمسؤوليتها عن تعويض المتضررين ، وحيث ان الثابت ومن خلال الاوراق المشار اليها بان الاستملاك جرى لمنفعة الجهة الطاعنه وفق صریح نص قرار الاستملاك سالف الذكر لذا فان مسؤولية الجهة الطاعنه عن تعويض المتضررين والحال هذا تكون قائمة وتكون الدعوى التي اقيمت في مواجهتها قامت بخصومه صحيحه غير معتله . وعليه فان ما اوردته الطاعن بهذا الشان في لائحة طعنها جاء
خلافا لمفهوم ومضمون ما استندت اليه من الاوراق وخلافا لما اقرت به في لائحتها الجوابيه وبما ان من سعى في نقض ما تم من جهة فسعيه مردود عليه لذلك فان سبب الطعن هذا وما اتصل به من تفریعات وللاسباب التي بيناها تكون واجبه الرد
اما عن سبب الطعن الثاني ومفاده أن محكمة الاستئناف اخطات وخالفت احكام الامر 321 لسنة 1969 ذلك ان الجهة المختصة بتقدير قيمة التعويض هي لجنه الاعتراضات وليس المحكمة وبذلك تكون الدعوى سابقة لأوانها
وفي ذلك نبين ان لجنة الاعتراضات التي اشار اليها الامر العسكري الذي تستند اليه الطاعنه لتقدير قيمة التعويض عن ما استملكته من اراضي المطعون ضدهم للمنفعه
العامه لم تعد ذات صفه فيما يتصل بما تستملكه الحكومة الفلسطينيه في المناطق الخاضعة لسيطرتها لاغراض المنفعه العامه وان القوانين الواجبة التطبيق هي القوانين التي كانت ساريه قبل العام 1967 وما جرى عليها من تعديلات حسب الانظمه والقوانين الفلسطينيه ذات الصله . وبذلك فان ما اثارته الطاعنه وعلى لسان وكيلها بهذا الخصوص يكون حري بعدم الالتفات اليه
اما عن سبب الطعن الثالث وتفريعاته ومفاده ان المحكمة مصدرة الحكم وكذلك الخبير خالفا احكام المادة 15 من قانون الاستملاك والتي اوجبت مراعاة القواعد الوارده فيه باعتبارها من النظام العام حيث لم تتم مراعاة البند أ من الفقرة 2 من الماده 15 المشار
اليها
وفي ذلك نجد بان محكمة الدرجة الأولى كانت وبعد ان تعذر على الفرقاء الاتفاق على تسمية خبير متفق عليه بينهما قامت باستخدام صلاحياتها بتعيين خبير طبقا لاحكام القانون والاصول وما نصت عليه الماده 1/15 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 53
وقد قام الخبير على اثر ذلك باستدعاء الوكلاء والوقوف على رقبة العقار برفقتهما وبمصاحبة مهندسا من قبل الجهة الطاعنه واطلع على ما لدى الفرقاء من مستندات وتخمينات سابقه كانت جرت قبل عام من تاريخه واستمع الى شهادة مستثمر عقاري في المنطقه وآخرين ومن ثم وبعد ان اكمل عمله قام بايداع تقريره حسب القانون والاصول وجرت مناقشته من قبل الفرقاء
ولما كانت الجهة الطاعنه لم تدفع امام محكمة الاستئناف بان الخبير قد خالف احكام
الماده 2/15 من قانون الاستملاك وانما دفعت به لاول مره امام محكمة النقض
6
وطالما انها لم تطرح سبب طعنها هذا امام محكمة الاستئناف لتتحقق من صحته وتقول كلمتها فيه وطالما ان التثليب على المحكمة بالخطأ في قبول تقرير الخبرة والاخذ به وفق سبب الطعن مرده مخالفه البند أ من الفقرة 2 من الماده 15 من قانون الاستملاك والتي مفادها ان على المحكمة وعند الحكم بالتعويض يجب عليها ان تراعي ان لايؤثر في تقدير التعويض بدل الايجاركون الاستملاك حصل دون رضى المالك ما يعني بان سبب الطعن هذا ليس سببا قانونيا صرفا وانما خالطه واقع ولم يسبق ان عرض او طرح على محكمة الموضوع حتى يتسنى لها ان تقول كلمتها فيه الامر الموجب لرده
ولما كانت جميع الاسباب التي اوردتها الطاعنه المتصلة بتقرير الخبير والتي اعابت عليه مخالفتة احكام القوانين ذات الصله سواء في ما اتصل بالموضوع او اجراءات اصداره ، وحيث اننا نجد أن جميع ما اوردته الطاعنه للتثليب على تقرير الخبير يتصل بموضوع التقرير والذي هو من صميم صلاحيات محكمة الموضوع التي محصت التقرير وما ورد به، واصدرت حكمها بالاستناد إليه معتمده على صحة بياناته وصحة الاجراءات التي اوصلت الى النتيجة التي خلص اليها اما القول بمخالفة التقرير لاحكام القانون فهي اسباب يخالطها الواقع وان علقت وعلى خلاف الحقيقه والواقع بنص في القانون ، وحيث ان تقرير الخبير جاء متفقا واحكام قانون البينات وما اتصل منها بتعيين الخبراء وقد أصدر الخبير تقريره طبقا للاصول المتبعه وعلى ذلك فان ما ورد في لائحة الطعن من اسباب وتفريعات مكرره حول موضوع الخبره يكون غير وارد ومستوجب الرد
اما عن سبب لطعن الرابع وحاصله ان محكمة الاستئناف خالفت احكام القانون ولم تقم بتطبيقه تطبيقا سليما حيث حرمت الطاعنه من تقديم بيناتها وخاصه البينات الشفويه وفي ذلك نجد وبمراجعة اوراق الدعوى بان المحكمة مصدرة الحكم اعملت نص الماده 70 من قانون البينات الفلسطيني ذلك ان الجهة المطعون ضدها لم تتقدم باية بينه شفويه ، وكانت المحكمة قد اذنت للطاعنه بتقديم ما لديها من بينات خطية تطبيقا لاحكام القانون وحيث اننا لا نجد في ما انتهجته المحكمة اية مخالفة لاحكام قانون البينات بل على العكس من ذلك فان المحكمة طبقت احكام القانون تطبيقا سليما يوافق مقتضيات ووقائع الدعوى المنظورذلك انه وبعد اطلاع المحكمة على اللائحة الجوابية المقدمة من الطاعنة وما ابدته من دفوع فيها والوقائع المنوي اثباها من خلال البينة الشفوية المسمية من قبلها ، تجد المحكمة ان اثبات تلك الوقائع غير منتج ، وعليه فان سبب الطعن هذا يغدو غير وارد .
اما عن سبب الطعن الخامس ومفاده أن محكمة الاستئناف خالفت احكام القانون حين اعتبرت ان الارض موضوع الدعوى تمت فيها اعمال التسويه ذلك ان الثابت من اعلان التسويه الصادر بتاريخ 2020/9/24 بأنه جرى اعلان التسويه في الحوض الذي تتبع له قطعة الارض محل الدعوى وان اعمال التسويه لم تنته
والطاقة من معدات في
اشد و ما را نجاده منتجات فانه حضورهم باشی مهم بر داد بالامكان التقديمها الله، ويدلك ذلك وحيث ان ما اثارته الجهة الطاعنه لا يستند الى واقع سليم وحيث انها لم تقدم
وفي ذلك للمحكمة ما يؤكد على ان الحوض الواقعه به قطعة الارض لا زالت اعمال التسويه فيه قائمة وغير مكتمله خلافا للواقع المثبت (باعتبار انها تدعي بخلاف الواقع لذلك فان القول المرسل الذي يعوزه الدليل لا يصلح وحده ان يكون اساسا لاي حكم وعليه فان سبب الطعن هذا يكون غير وارد ايضا
وعليه وحيث لا نجد بان ايا من اسباب الطعن اعلاه يرد على الحكم الطعين او ينال منه
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/07/2024