دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد بسام حجاوي
وعضويـة القضـاة السـادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطيه،محمود الجبشة،نزار حجي
الطــــاعـــــن: إبراهيم عبد الكريم نصر شرشير/ ذنابة- طولكرم
وكلاؤه المحامون بشار حامد و/أو عامر حامد و/أو حسام شحرور /طولكرم
المطعـــون ضدها: جمعية أصدقاء المريض/ طولكرم
وكيلها المحامي أحمد شرعب/ طولكرم
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 1/8/2021، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 21/6/2021 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئنافين المدنيين رقمي 93/2021 و97/2021 القاضي:" برد الاستئناف رقم97/2021 موضوعا، وعلى أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة الذي تكبدها".
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما في أول يوم عمل بعد عطلة رسمية، فانه يعتبر مقدما ضمن الميعاد ومستوفيا لشرائطه الشكلية، و نقرر قبوله شكلا،عملاً بالمادة (21/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المواد (229،228،227) من ذات القانون.
وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي "الطاعن " بالدعوى المدنية رقم 49/2010 امام محكمة بداية طولكرم ضد المدعى عليها "المطعون ضدها، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 317207 شيقل لقاء عمله لدى المدعى عليها بالأعمال المذكورة في صحيفة الدعوى عن نسبة الدخل المتعلقة بقسم الاشعة ، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 26/11/2015:" بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 63372 شيقل، مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".
لم ترتضِ المدعى عليها بحكم محكمة أول درجة، كما لم يرتضِ به المدعي، فبادرا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئنافين رقمي 1224/2015 و 1261/2015، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 30/10/2016 قضت المحكمة :" برد الاستئناف 1261/2015 موضوعا، وقبول الاستئناف رقم 1224/2015 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح :" إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 39129 شيقل على أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".
لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض المدني رقم 1451/2016، قضت المحكمة:" بنقض الحكم الطعين بحدود بدل الترخيص المطالب به في الدعوى الأساس والتحقق من قيمته لتقول كلمتها في ذلك إذا ما استطاع المدعي اثباته...".
بتاريخ 21/6/2021 وبعد أن سارت محكمة استئناف نابلس المختصة على هدى الحكم الناقض، قضت برد الاستئناف رقم 97/2021 الذي كان يحمل الرقم 1261/2015 (استئناف رام الله).
لم يلقَ الحكم الطعين قبولاً من المدعي، فبادر للطعن فيه للمرة الثانية بموجب الطعن الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضدها أصولا إلا أنها لم تتقدم بلائحة جوابية.
ولما قضى الحكم الطعين الماثل، بمعالجة المسألة الواردة في الحكم الناقض حول بدل ترخيص قسم الاشعة باسم المدعي فقط دون سواها، متضمناً الحكم الطعين" أن الاستئناف الذي كان يحمل الرقم 1224/2015 والذي أصبح يحمل الرقم 93/2021 نتيجة انعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف نابلس، لا يمكن معالجته باعتبار الجهة المدعى عليها ارتضت بالحكم ولم تبادر لنقضه، فقد اقتضت الاشارة لذلك..
وبالعودة إلى أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول منه وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف لعدم السير على هدى الحكم الناقض رقم 1451/2016، الذي أكد على وجود اتفاق بأن يتقاضى المدعي بدل أجرة عن ترخيص العيادة وهذا يدخل ضمن مفهوم الأجر.
في ذلك نرى، بأن الحكم الناقض المذكور قد وجه عناية محكمة الاستئناف إلى أنه ثبت من خلال أقوال الشاهد عزام الأعرج وهو أحد أعضاء الهيئة الإدارية للجهة المدعى عليها، الذي صرح بجلسة 16/12/2010 بوجود اتفاق على أن يأخذ المدعي ثلثي الناتج والثلث يبقى للجمعية بالنسبة لتصوير أولتراساوند والتصوير العادي بنسبة كانت 45% ... وأن المدعي لم يكن يتقاضى بدل ترخيص لقسم الاشعة علما أن الترخيص باسمه .... وأن الطبيب الذي يرخص القسم باسمه يتقاضى بدل ترخيص، الامر الذي كان على محكمة الاستئناف ألا تتنكب للحكم الناقض وتصل إلى نتيجة بالقول :" لم يثبت من خلال أقوال الشهود الذين استعرضتهم بأنه لا يوجد اتفاق ما بين المدعي والمدعى عليها لأن تدفع الأخيرة بدل ترخيص..." ثم لتصل إلى نتيجة أخرى " كما ولم يقدم بينة تثبت ذلك المقدار...".
ان محكمة النقض تؤيد من حيث النتيجة ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من حيث عدم وجود بينه من المدعي تثبت صحة ذلك المقدار، وعلى الرغم من عدم قيام محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع بتوجه اليمين المتممة لأحد أطراف النزاع، فإن النتيجة التي توصلت إليها تعد صحيحة، بسبب عدم اثبات مقدار بدل الترخيص وليس نتيجة عدم وجود اتفاق على دفع بدل الترخيص، وبالتالي فإن هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين ونقرر رده.
وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل ترخيص بواقع 400 دينار، أسوة بما كان يتقاضاه أطباء الترخيص وفق شهادة الشاهد خالد حوسو، باعتبار البدل المذكور يشكل بدل المثل.
في ذلك نرى، أن بدل المثل لا يثبت إلا ببينة فنية مؤسسة على تقدير خبير مختص، على أساس تقدير مخالف للقيمة المحددة في العقد، وبما أن المطالبة ببدل الترخيص قد ثبتت بالاتفاق، فكان على المدعي إثبات مقدارها بموجب ذلك الاتفاق، وليس من خلال بدل المثل، وإلا ترد مطالبته، وبما أنه عجز عن اثبات مقدار الاتفاق، فالنتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف تكون صحيحة من حيث عدم توفر بينة تثبت قيمة بدل الترخيص، مما يغدو معه هذا السبب أيضا غير وارد ونقرر رده.
لهـــــذه الاسبــــاب
نقرر رد الطعن موضوعا، وتأييد النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف محمولاً على الأسباب الواردة أعلاه، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/07/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج