السنة
2022
الرقم
1476
تاريخ الفصل
22 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة : محمد احشيش، د. بشار نمر، كمال جبر، رائد عساف

 

الطعن الأول رقم : 1476/2022

الطاعن : نادر علي نصار/بيتونيا

            وكيله المحامي : فهد الشويكي

المطعون ضده : يعقوب جبرا يوسف قلق/القدس

            وكيلهم المحامي : عنان ابو ميزر

الطعن الثاني رقم : 1480/2022

الطاعنون : 1. جمال موسى فايز أسعد/رام الله

                2. وديع حمدالله محمود سعادة/رام الله

            وكيلهم المحامي : سلامة هلسه

المطعون ضدهما : 1. سلمى فؤاد حنا شمعونكي

                         2. يعقوب جبرا يوسف قلق/القدس

            وكيله المحامي عنان ابو ميزر

 

الطعن الثالث رقم 1496/2022

الطاعن: حكم محمود كايد اهديب

          وكيله المحامي زعل الرامية

المطعون ضدهما: 1. سلمى فؤاد حنا شمعونكي

                        2. يعقوب جبرا يوسف قلق.

                      وكيله المحامي عنان ابو ميرز

الإجــــراءات

بتاريخ 26/12/2022 تقدم وكيل الطاعنة بالطعن رقم 1476/2022 وبذات التاريخ تقدم وكيل الطاعنان بالطعن رقم 1480/2022 وبتاريخ 27/12/2022 تقدم وكيل الطاعن بالطعن رقم 1496/2022 وذلك لنقض الحكم الصادر بتاريخ 21/11/2022 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف الذي يحمل الارقام 875/2021 و 876/2021 و 871/2021 والقاضي يرد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين كل مستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن هذه الدرجة.

تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 1476/2022 بما يلي :-

  1. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وذلك للجهالة الفاحشة التي تعتريها الوكالة وكذلك صفة المدعي اذ لم يذكر الصفة الارثية .
  2. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى وذلك بالحكم للمدعي وفق لائحة الدعوى اذ انها خالفت قانون التصرف بالأموال الغير منقولة وكذلك قانون الاراضي العثماني اذ ان البيوع التي تمت امام دائرة الاراضي هي سليمة وان ابطال السندات وفق بطلان حجة حصر ارث بداعي انها مزورة والتي لم يتم اثبات تزويرها يكون هذا السبب موجب لرد الدعوى.
  3. الحكم الطعون فيه مبني على مخالفة جوهرية للقانون حيث تقرر حرمان الطاعن محكمة الاستئناف من تقديم البينة الخطية تمثل في شروحات للمحاكم الكنيسة بخصوص اسماء المالكين الاصلية وفق سند التسجيل.
  4. اخطات المحكمة ولم تراعي قواعد العدالة واحكام المحاكم حيث انها لم تراعي ولم تحمي المشتري حسن النية الذي دفع ثمن الارض من مالكها المسجلة باسمه لدى دائرة الاراضي وان السندات الصادرة عنها لا يطعن بها الا بالتزوير.
  5. الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة حيث لم يتم اثبات الدعوى وذلك بربط المدعية بأي صفة ارثية بمالك قطع الاراضي .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفق الاصول  والقانون.

 بتاريخ 27/12/2022 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

تتلخص اسباب الطعن الثاني 1480/2022 بما يلي :

  1. اخطأت المحكمة في عدم تطبيق احكام المادة (20)من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ ان تبليغ المدعى عليها الاولى تم وفق المادة(20) ولم تكن هذه التبليغات متزامنة اذ تم تبليغ بالإلصاق والتعليق بتاريخ 27/10/2022 وبعد ذلك تم اجراء التبليغ بالنشر وعليه يكون الاجراء باطل.
  2. الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون والاصول ومبدأ استقرار المعاملات حسن النية فالطاعنان لهما مركز قانوني مستقر كونهما مشتريان حسنا النية فلا يقبل الغاء القيد بناء على التزوير.
  3. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة كونها من النظام العام اذ كان على المدعي ان يرفع الدعوى بصفته الارثية وليس بصفته الشخصية.
  4. اخطأت المحكمة بعدم السماح بتقديم البينة الشفوية.
  5. اخطأت المحكمة بتأويل مفهوم التزوير معتبرة ان حجة الارث رقم 16/1989 والتي تم البناء عليها مزورة.

والتمس وكيل الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم وفق الاصول والقانون.

بتاريخ 15/1/2023 تقدم وكيل المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن.

تتلخص اسباب الطعن رقم 1496/2022 بما يلي:

مربعنص

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق الطاعنة وغير مسبب .

2.  أخطأت المحكمة في تطبيق احكام المادة (20) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ ان تبليغ المدعى عليها الأولى تم وفق المادة (20) ولم تكن هذه التبليغات متزامنة اذ تم التبليغ بالإلصاق والتعليق بتاريخ 27/10/2022 ويعد ذلك تم اجراء التبليغ بالنشر وعليه يكون الاجراء باطل.

3.  أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة كونها من النظام العام اذ كان على المدعي ان يرفع الدعوى بصفته الارثية وليس بصفته الشخصية.

4.  أخطأت المحكمة بعدم السماح بتقديم البينة الشفوية.

5.  اخطات المحكمة بتأويل مفهوم التزوير معتبرة ان حجة الإرث رقم 16/1989 والتي تم البناء عليها مزورة .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم حسب الاصول والقانون.

بتاريخ 15/11/2023 تقدم وكيل المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن.

المحكمـة

 بعد التدقيق والمداولة ، وحيث ان الطعون مقدمة ضمن المدة القانونية مستوفيةً شرائطها الشكلية وعليه نقرر قبولها شكلاً.

اما من حيث الموضوع نجد بأن المطعون ضده المدعى يعقوب جبرا تقدم بالدعوى الحقوقية رقم 1016/2012 ضد المدعى عليهم الطاعنين والمطعون ضدها سلمى فؤاد شمعونكي موضوعها فسخ صفقات عقارية لقطع الارض رقم 22 و 28 من الحوض 4 المسماة الخبطة من اراضي عين قينيا قضاء رام الله مستندة على ان القطعتين جرى نقلهما الى المدعى عليها الاولى بمعاملة انتقال ارث ومن ثم تم بيع قطعة الارض رقم 28 للمدعى عليه الثانية ومنه الى المدعى عليه الثالث، اما قطعة الارض رقم 22 فقد بيعت الى المدعى عليهما الرابع والخامس مناصفة بينهما، وان عمليه نقل الارث لصالح المدعى عليها الاولى غير قانونية وما ترتب عليه من بيوعات غير قانونية وتقدم المدعى عليهم بلوائح جوابية مستندين الى ان نقل الارث والبيوعات تمت بطريقة متفقة مع الاصول والقانون وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 14/4/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بإبطال المعاملات والصفقات العقارية التي تحمل الارقام (1948/2020) و (1252/2022)و (1110/2020) لدى دائرة تسجيل الاراضي في بيت ايل، والغاء اية تسجيلات او قيود نجمت عن هذه المعاملات واعادة الحال الى ما كان عليه قبل اجرائها وتنفيذ القرار عدد السجل 218/2010 الصادر عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الارثوذكسي بتاريخ 1913/2010 والذي يتعلق بحصر ارث المرحومة ماريا صليبيا سلامة الغوري والقرار التصحيحي عدد السجل 79/2012 بتاريخ 5/4/2012 الصادر عن ذات المحكمة الكنسية وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف و700 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليهم الثاني وحتى الخامس بالحكم الصادر فطعنوا به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئنافات ذوات الارقام 871/2021 و 875/2021 و 876/2021 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 21/11/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئنافات موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين كل مستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن هذه الدرجة.

لم يرتض كذلك المدعى عليهم من الثاني وحتى الخامس بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة النقض ضمن الاسباب الواردة فيه وحيث ان الطعون الثلاثة ولوحدة المصلحة فيما يبينهم ووحدة السبب نقرر بحثهم والرد عليهم مجتمعة

وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة في عدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة حيث ان الدعوى اقيمت من المدعي بصفته الشخصية اذ كان عليه ان يتقدم بالدعوى بصفته من التركة ولما كان من المعلوم قانوناً بأن من اسباب كسب الملكية هو الميراث وفق ما نصت عليه المادة 1248 من مجلة الاحكام العدلية حيث نصت (1. اسباب كسب الملكية 2. ان يخلف أحد الآخر كالارث) وعليه فإنه وبذات اللحظة التي ينتقل به المتوفى الى رحمة الله فإن الوريث يصبح هو المالك لما تركه المتوفي فيكونا بحكم الشخص الواحد وعليه فيجوز للمدعي ان يتقدم بالدعوى بصفته الشخصية اما اذا كان يرغب في تقديمها عن باقي الورثة فيجوز له ان يتقدم بالدعوى بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافة لباقي الورثة وحيث انه تقدم عن شخصه وليس عن الورثة والتركة فإن هذا جائز قانوناً وحيث ان الحكم الطعين خلص الى ان اقامة الدعوى جائز قانوناً وتتوافر به صحة الخصومة والمصلحة فيكون حكمها متفق مع احكام القانون اما الشق الثاني من السبب وحاصله خطأ المحكمة لعدم رد الدعوى كون ان الوكالة التي تم تقديم الدعوى بموجبها هي مخالفة للقانون حيث انه يوجد خلف الوكالة نص تم التوقيع عليه من قبل المحامي دون توقيع الموكل انه من خلال الوكالة التي تم بموجبها اقامة الدعوى نجد بأن وكيل المدعي صادق على توقيع المدعي وتضمنت الوكالة اسم المدعى عليه وتقديم الطلب رقم 664/2012 واسم المحكمة التي ستقام امامها الدعوى وعليه فإن التوكيل جاء واضحاً بخصوص الموكل به وهو المتطلب حسب احكام مجلة الاحكام العدلية وفق احكام المواد 1449 و 1450 و 1451 و 1468 و 1459 هذا بالإضافة الى ان المدعي وعند  توقيعه على الوكالة ورد بها سهم يؤدي  الى خلف الوكالة ورغم ذلك وقع المدعي الموكل عليها مما يعني موافقته على ذلك ولما كان ما سطره الحكم الطعين بصحة الوكالة يكون قد جاء متفقاً والقانون وبهذا يكون هذا السبب مردود، اما بخصوص خطأ المحكمة في عدم رد الدعوى  لعدم تطبيق احكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ كان على المحكمة تبليغ المدعى عليها الاولى على اخر محل اقامة لها وعلى لوحة اعلانات المحكمة وبالنشر معاً ، وبالوقوف على حكم المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي نجدها  تنص على "اذا تبين للمحكمة ان اجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة  لا سبيل له، جاز لطالب التبليغ ان يستصدر امر من المحكمة بتعليق صورة من الورقة القضائية على لوحة اعلانات المحكمة صورة اخرى على جانب ظاهر للعيان في آخر محل اقامة او مكان عمل للمراد تبليغه وبنشر اعلان موجز في احدى الصحف اليومية ويعتبر التبليغ على هذا الوجه صحيحاً مع مراعاة تحديد موعد لحضور المحاكمة اذا تعلق الامر بتبليغ للحضور امام المحكمة وبعطف النظر على جلسة 16/6/2021 والتي تقرر بموجبها تبليغ المدعى عليها الاولى لائحة الاستئناف ونسخة عن الحكم المستأنف حيث انها لم تحضر جلسات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى ولم تتقدم بلائحة جوابية وان الدعوى غير قابلة للتجزئة وعليه من خلال النص المشار اليه آنفاً  فإنه لم يشترط ان تكون التباليغ مجتمعة على ذات الجلسة هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن المطلوب بالتبليغ هي لائحة الاستئناف والحكم المطعون فيه ولم يتضمن القرار تبليغ المطعون ضدها موعد الجلسة "اما بخصوص ان التبليغ الوارد في الجريدة مقتطب فانه من خلال التبليغ الوارد في الجريدة نجد بأنها تضمن العناصر الرئيسية الت يجب ان تضمنها ورقة التبليغ وهو اسم المدعى والمدعى عليه وخلاصة الحكم وعليه فيكون التبليغ متفق مع الاصول والقانون وبالإضافة الى انه لا مصلحة للمدعى عليهم  من الثاني وحتى الخامس اثارة هذ الدفع كون ان  التبليغ صادر للمدعى عليها الاولى وهي صاحبة المصلحة في الطعن به لكل ما تقدم فيكون هذا السبب غير وارد.

اما بخصوص خطأ المحكمة بعدم السماح للمطعون ضدهم بتقديم البينة الشفوية انه من خلال موضوع الدعوى نجد بأنه الغاء صفقات عقارية بسبب تزوير حجة حصر ارث وعليه فإن السماح بتقديم البينة الشفوية يكون غير وارد لأنه غير منتج وهذا ما سطرته محكمتي الدرجة الاولى والثانية والتي نقرها عليه اذ ان البينة يجب ان تكون منتجة بالدعوى ، اما بخصوص خطا المحكمة بعدم السماح للمستأنفين بتقديم بينة خطية وحيث انه بعطف النظر على جلسة 12/9/2022 والتي منعت من تقديم البينة بداعي انهم منحو هذه الفرصة لتقديمها امام محكمة الدرجة الاولى ولم يكن هنالك مانع من تقديمهم لهذه البينة امامها (محكمة الدرجة الاولى)وعليه يكون ما قضت به المحكمة وحملت قضائها عليه قد جاء  تطبيقاً سليماً لأحكام المادة (220/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي تقرها فيما خلصت اليه وعليه يكون هذا السبب مستوجباً الرد.

اما بخصوص النعي حول خطأ المحكمة بإلغاء الصفقات العقارية كون ان المستند الذي تم الاعتماد عليه في عملية النقل بالإرث والبيع هو مستند مزور بالوقوف على اوراق الدعوى نجد بأن قطعتي الارض موضوع الدعوى مسجلة باسم ماريا بنت صليبا عيسى الغوري وانه من خلال  حجة حصر الارث رقم 218/2010 وقرار التصحيح رقم 79/2012 يتبين ان المرحومة توفيت في 7/8/1970 وانها احد افراد طائفة الروم الارثوذكس ، اما حجة حصر الارث رقم 16/1989  بتاريخ 8/7/1989 والصادرة عن محكمة الكنيسة اللاتينية والتي تفيد بأن المرحومة ماريا صليبا عيسى الغوري توفيت في 12/10/1988وانه بتاريخ 5/2/2013 صدر كتاب عن رئيس المحكمة الكنيسية اللاتينية يتضمن بأنه لم تصدر عن المحكمة حجة حصر ارث تحمل رقم 16/1989 بتاريخ 8/7/1989 وانها نسخة مزورة وان ما جاء فيها من مغالطات كبيرة تثبت عدم صحتها وانه من خلال معاملة الانتقال بالإرث ومعاملة البيع فقد ثبت بأنها تمت بحجة حصر الارث رقم 16/1989 والتي ثبت تزويرها من خلال الجهة التي اصدرتها وحيث ان من اصدر المستند الرسمي أكد عدم صحته وانه لم يصدر عنه فإن اعتماد المحكمة عليه وابطال سندات التسجيل يكون مستند الى بينة ثابتة و صحيحة لها أصل ثابت بالدعوى نقرها ونؤيدها فيما قضت به الامر الذي يغدو معه ان هذا النعي لا يستند الى اساس قانوني سليم مما يستوجب رده .

اما بخصوص خطا المحكمة في الحكم للمدعي بحصصه في قطعة الارض حيث انه لم يتمكن من ربطها به وأنه من خلال البينة المقدمة وسندات التسجيل بأن قطعتي الارض مسجلتين باسم ماريا صليبا الغوري وان حجة حصر الارث الصحيحة رقم 218/2010 وقرار التصحيح 79/2012 ثبت من خلالها ان المدعي هو احد ورثتها فيكون الحكم له بحصته الارثية متفق مع القانون وعليه فيكون هذا السبب مردود، أما بخصوص السبب المتضمن خطأ المحكمة بعدم مراعاة قواعد العدالة واحكام المحاكمة حيث ان المشتري حسن النية حيث ثبت له ان الارض باسم من قام بالشراء منهم وان السندات الصادرة عن دائرة الاراضي لا يطعن بها الا بالتزوير انه من المعلوم قانوناً بأن صرامة القيود تكون في السندات الناتجة عن اعمال التسوية اما السندات التي تصدر عن دائرة الأراضي هي سندات رسمية لا يطعن بها الا بالتزوير اذ كانت ناشئة عن اعمال قانونية سليمة وحيث ان السند الذي تم الاستناد عليه هو وليد اجراءات غير سليمة واساسها عمل جرمي وهو تزوير حجة حصر الارث التي نتج عنها السند الرسمي وعليه فيكون السند الرسمي وليد اجراءات باطلة لا يجوز الاعتماد عليه ويجب ان يتم الغاءه وفق ما سطرت المحكمة في حكمها وحيث ان السند وليد اجراءات جرمية فلا يعتد بحسن النية في اتمام البيع وعلى حسن النية ان يعود على البائع بالأضرار التي لحقت له جراء البيع والثمن الذي قام بدفعه وبهذا فإن ما توصلت له المحكمة بعدم الاخذ بمبدأ بحسن النية يكون متفق مع القانون مستوجباً رد هذا السبب.

لــــهذه الأســـــبـــاب

تقرر المحكمة رد الطعون موضوعاً وبخصوص طلبات وقف التنفيذ ذوات الارقام 298/2022 و 219/2022 و 301/2022وحيث ان محكمتنا قضت برد الطعن فتكون هذه الطلبات غير ذي موضوع ، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/7/2024