السنة
2022
الرقم
237
تاريخ الفصل
22 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، مأمون كلش ، رائد عساف ،فراس مسودي

 

الطــاعـنة: جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ،يمثلها رئيسها دكتور يونس الخطيب

       وكيلها المحامي:شكري العابودي/رام الله        

 

المطعـــون ضده: محمد عطية عيد مناصرة/بني نعيم

           وكيله المحامي :مازن عوض/الخليل 

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 1/2/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 21/12/2021 عن محكمة استئناف الخليل ،القاضي برد الاستئناف رقم 352/2021 موضوعاً،وقبول الاستئناف رقم 309/2021 موضوعاً في حدود السبب السادس،وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم للمدعي على الجهة المدعى عليها بمبلغ وقدره (158410) شيكل،وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف في حدود المبلغ المحكوم به، وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق،ان المطعون ضده اقام الدعوى المدنية رقم 389/2019 ضد الطاعنة لدى محكمة بداية الخليل ،موضوعها المطالبة بحقوق واجور عمالية بمقدار(285280) شيكل،وبنتيجة المحاكمة،أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم للمدعي بمبلغ (93436) شيكل،والزام المدعى عليها به ، الذي لم يقبل به طرفا الخصومة،فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس،حيث حمل طعن المدعي الرقم 278/2020، بينما حمل طعن المدعى عليها الرقم 405/2020، التي باشرت نظر الطعنين،الى ان تقرر حالة الطعنين الى محكمة استئناف الخليل  التي غدت صاحبة الصلاحية بنظرهما،حيث باشرت نظر الطعنين،حيث حمل الطعن المقدم من المدعي الرقم 309/2021،بينما حمل الطعن المقدم من المدعى عليها الرقم 350/2021،وبنتيجة المحاكمة،أصدرت حكمها محل الطعن الماثل،الذي لم تقبل به الطاعنة،فتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً،ملتمسة قبول الطعن شكلاً،ومن ثم موضوعا،ونقض الحكم المطعون فيه،والزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ووقف التنفيذ لغاية صدور الحكم بالنقض .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ،التمس في تنيجتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وعن السببين الأول والثاني من أسباب الطعن،وحاصلهما النعي على الحكم المستأنف الخطأ في عدم قبول الاستئناف رقم 352/2021 المقدم من الطاعنة ،كون الثابت من المادة 26/1 من النظام الأساسي للجمعية (المقر العام) بينت ان الذمة المالية للمقر العام هي ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للفروع (فرع بني نعيم) ،والنعي على الحكم بالقصور في بيان الجهة المقصود بها بالحكم، هل هي جمعية الهلال الأحمر فرع بني نعيم ،ام المقر العام في البيرة.

وفي ذلك نجد الحكم المطعون فيه تضمن الاتي (.....وبالعودة الى الوكالة بالخصومة،والتي أقيمت الدعوى الأساس استناداً اليها،ان المدعي قد اقام دعواه ضد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بني نعيم....وبالتالي ، فاننا نجد ان الدعوى لم ترفع ضد المقر العام في رام الله حتى يصار للقول بصحة دفع وكيلها، صحيح أنه وفقاً لما هو واضح من خلال نص المادة 26/1 من النظام الداخلي للجمعية ان ذمة الفروع المالية مستقلة عن الذمة المالية للجمعية،الا اننا نجد ان المدعي اقام دعواه على فرع الجمعية في بني نعيم ، وبالتالي، فان دعواه صحيحة، فضلاً عن ذلك، فان الجهة المستأنفة تناقض نفسها حينما ذهبت الى القول بانعدام   الخصومه،  وان الذمة الماليه للفروع مستقلة عن الذمة المالية للجمعية، وبنفس الوقت أبرزت المحكمة  المبرز  م س/ع، وهو كتاب معنون بعبارة مستحقات نهاية الخدمة، متعلقة بمستحقات المدعي، وهي مروسة بترويسة جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، والوارد على الهامش اسفل الكتاب، ان العنوان  هو البيره- حي الجنان . وتناقض نفسها مرّه اخرى حينما قام  وكيلها بتوريد وكالة جديدة للمحكمة بتاريخ 24/11/2021، موقعه من سليمان الخضور بصفته رئيس الهيئة الادارية لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني فرع بني نعيم، وعليه، وحيث أن المدعي وفق إدعاءه قد عمل في الجمعية فرع بني نعيم، وحيث أن الدعوى مقامة ضد هذا الفرع، فإن دعواه والحالة هذه صحيحه، وان الخصومة قائمة).

 

وبالعودة الى أوراق الدعوى، نجد المطعون ضده (المدعى) اقام دعواه الاساس ضد المدعي عليها جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني/ بني نعيم ، هي الجهة الثابت تمتعها باستقلال مالي واداري على النحو الذي أقرت به الجهة الطاعنة في لائحتي طعنها استئنافاً ونقضاً الأمر الذي يعد اقراراً قضائياً بصحة الخصومة بين طرفي الدعوى الاساس على النحو المشار اليه، وهوالأمر الذي سعت الى اثباته من خلال بينتها الخطيه المبرز م/3 لدى محكمة الاستئناف، وهو عبارة عن النظام الاساسي لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني (الطاعنة) حيث نصت المادة (26/1) منه على (الذمة المالية للفروع والشعب هي ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للجمعية) .

 

ولما كان الخصم المدعى عليه في الدعوى الاساس (جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني فرع بني نعيم / الخليل، لم تتقدم بطعن استئنافي بصفتها المشار اليها، على الرغم من توكيلها للمحامي سليمان الخضور وتوريد صورة مصدقة، عن تلك الوكالة في الاستئناف رقم 352/2021، بتايخ 24/11/2021، لمتابعته، بالإضافة لمتابعة  الاستئناف الآخر رقم 309/2021، المقدم من الطاعن ، وعدم تقديم المدعي عليها (جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني فرع بني نعيم/ الخليل استئنافاً اصليا خاصاً بها في أي مرحلة على الرغم من ثبوت علمها بصدور حكم محكمة أول درجة محل الطعن بموجب الاستئنافين المشار اليهما، مما يجعل منه (الحكم الصادر عن محكمة اول درجة) قد تحصن في مواجهتها، ويجعل من الحكم الصادر بالاستئناف رقم 309/2021 حاز حجية الامر المقضي به في مواجهتها ايضاً .

 

ومن جانب آخر، نجد أنه وعلى النحو الذي تضمنته لائحة الطعن الاستئنافي رقم 352/2021، المقدمة من الطاعنة، التي تمسكت بموجبها بدفعها أنها ليست بخصم في الدعوى الاساس، مما كان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التقرير بعدم الطعن الاستئنافي المقدم منها .

كما نجد أن الحكم الصادر عن محكمة أول درجة المطعون فيه استئنافاً قد تضمن أن المدعى عليه هي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فرع بني نعيم/ الخليل، ولا يجعل من عدم ذكر مقرّ المدعى عليها في الفقرة الحكمية أمراً مشوباً بعدم التعليل والتسبيب مستوجباً البطلان .

كما نجد الحكم، المطعون فيه المتعلق بالاستئنافين، قضى بتعديل الحكم المستأنف على أساس ان المحكوم عليه (المدعى عليها)، هي جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني فرع بني نعيم/الخليل، على النحو الثابت من لائحة الاستئناف رقم 309/2021، ووفق الحكم الصادر على النحو المتقدم.

لذلك، وحيث أن الجهة الطاعنة بالاستئناف رقم 352/2021، ليست ممثله في الدعوى الأساس، وليست خصماً فيها، وحيث ان الطعن (بالنقض الماثل) مقدم من جهة ليست خصماً في الدعوى.

                                                              لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف، ومائة دينار أردني اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/07/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

     هـ.ج