دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك
وعضويــــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، أسامه الكيلاني ، عبد الكريم حلاوه.
الطــــاعــــــن : جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني / فرع البيره
وكيلته المحاميه : اكرام حج مير / رام الله.
المطعون ضـدها : فاتن فايز اسماعيل عبيد بطاط / رام الله
وكيلها المحامي: أسامه الشرباتي / رام الله
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الجهه الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 23/5/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 679/2015 بتاريخ 20/4/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-
1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والواقع.
2- الحكم المطعون فيه جاء ناقصاً وغير معلل تعليلاً قانونياً.
3- اخطأت المحكمة في تطبيق القانون ولم تراع نهائياً بانه قبل انهاء عقد العمل بين الطاعنه والمطعون ضدها عملها وخلال فترة عملها تم الاتفاق بين المطعون ضدها وهيئة التقاعد والمعاشات اسوة بباقي العاملين لدى الجمعية.
4- اخطأت المحكمة في تطبيق القانون ولم تنتبه للبينات المقدمه من قبل المطعون ضده (المستأنف المدعي ) التي لم تستند الى أي سبب قانوني وان هدف اقامة الدعوى هو فقط الاثراء بلا سبب.
5- و/او ودون اجحاف بما سبق فقد اخطأت المحكمة في حكمها حيث لا يوجد هناك أي سبب قانوني يستدعي اصدار حكم مثل الحكم المطعون فيه.
وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المتقضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحه جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الجهه الطاعنه كافة الرسوم والمصاريف والاتعاب.
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيه فاتن فايز اسماعيل عبيد بطاط كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 685/2013 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لمطالبتها بحقوق عماليه مقدارها 120153 شيكل.
وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى
باشرت المحكمة المذكوره النظرفي الدعوى وبعد ان استكملت الاجراءات اصدرت حكمها في الدعوى رقم 685/2013 بتاريخ 26/5/2015 المتضمن الحكم للمدعيه والزام المدعى عليها بدفع تسعه وثمانون الفاً ومئه وسبعه عشر شيكلاً ورد المطالبات الاخرى لعدم الاثبات وتضمينها المصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.
لدى طعن المدعى عليها الجمعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 679/2015 بتاريخ 20/4/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفه الرسوم.
لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجمعيه المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها في 23/5/2016.
وعن أسباب الطعن :-
- عن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للواقع ومهيناً للقانون.
وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه لم تبين في هذا الحكم وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للواقع ووجه المساس بالقانون لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رده للعموميه والغموض.
- وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الجهه الطاعنه بأن الحكم المطعون فيه ناقص وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً.
وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه لم تبين في هذا السبب وجه النقض في الحكم المطعون فيه كما لم تبين وجه التعليل والتسبيب القانوني غير السليم لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.
- وعن السبب الثالث وحاصله تذرع الطاعنه في ان محكمة الاستئناف لم تراع نهائياً بأنه وقبل انهاء عقد العمل بين الطاعنه والمطعون ضدها عملها وخلال فترة عملها تم الاتفاق بين المطعون ضدها وهيئة التقاعد والمعاشات اسوه بباقي العاملين لدى الجمعيه وبناء على الاتفاق الحاصل بين جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني المقر العام وهيئة التقاعد والمعاشات وذلك لانضمام العاملين في جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني فرع البيره لنظام هيئة التقاعد والمعاشات العامه وبناء على ذلك فقد اعطي لكافة العاملين لدى الجمعيه فرع البيره كافة حقوقهم فترة عملهم لدى الجمعيه لتاريخ انضمامهم لهيئة التقاعد ومن ضمنهم المطعون ضدها فاتن وذلك بموجب مخالصه منذ تاريخ 3/11/2013 ولغاية 31/12/2011 موقعه من قبلها ولم تلتفت محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف الى ذلك.
وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف كانت قد التفتت الى المخالصه الموقعه من المدعيه فاتن المتصله في الفتره من 3/11/2003 ولغاية 31/12/2011 خلافاً لما ورد في هذا السبب المتضمن عدم التفات المحكمة الى المخالصه .
وحيث نجد ان محكمة الاستئناف وجدت ان هذه المخالصه لا يعتد بها لعلة ان المدعيه استمرت في عملها من تاريخ انهاء خدماتها بتاريخ 12/5/2013 أي بمعنى انها استمرت بالعمل حتى بعد تاريخ 31/12/2013.
وحيث ان الجهه الطاعنه لم تبد أي مطعن حول عدم اعتداد محكمة الاستئناف بهذه المخالصه حتى تتمكن محكمة النقض من مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب.
- وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في تطبيق القانون وفي عدم الانتباه الى البينات المقدمه من قبل الجهه المدعيه التي لم تستند الى أي سبب قانوني وبأن هدف الدعوى الاثراء بلا سبب.
وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه لم تبين في هذا السبب وجه الخطأ في تطبيق القانون كما لم تبين ماهية البينات التي لم تستند الى أي سبب قانوني وكذلك لم تبين وجه الهدف من الدعوى المتصل بالاثراء بلا سبب لكي تتمكن محكمة النقض من مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب بكافة تفصيلاته للعموميه والغموض أيضاً.
- وعن السبب الخامس وحاصله تذرع الجهه الطاعنه بعدم وجود أي سبب قانوني يستدعي اصدار مثل هذا الحكم محل الطعن الماثل.
وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه لم تبين في هذا السبب وجه عدم وجود أي سبب قانوني يستدعي اصدار الحكم محل الطعن الماثل لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.
وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.
حكماً صدر تدقيقاً في 31/12/2018
الكاتـــــــــب الرئيـــــــــس
ع.ق