السنة
2024
الرقم
29
تاريخ الفصل
30 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

المستدعي: سعد الدين محمد منصور خلف /طولكرم

             وكيلاه المحامي:.المحامي سليمان رمانه

المستدعى ضدهما: 1- شركة البنك التجاري الاردني و المسجله لدى مراقب الشركات تحت الرقم ( 562800029) ومقرها بواسطة ممثلها القانوني و المفوض بالتوقيع عنها المدير الاقليمي منتصر الششتري .

2- شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدوده و المسجلة تحت الرقم ( 562601146 )

الإجـــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى رقم 938/2023 ، وبمراجعة المحكمة لسائر الأوراق تبين ان المستدعي قد تقدم بالدعوى رقم 1072/2021 لدى محكمة صلح رام الله  بموضوع  تخلية مأجور  وفق ما سطره وكيل المدعي فيها ولدى نظر الدعوى من قبل قاضي صلح رام الله اصدر قراراً بإحالة الدعوى الى محكمة صلح جنين لاختصاصها بنظر النزاع محل الدعوى وبعد ان وضع قاضي محكمة الصلح جنين  يده على الدعوى وبناء على طلب  اطراف الدعوى قرر  احالة الملف لمحكمة صلح رام الله ، الذي اصدر قراراً يقضي بعدم اختصاصه بنظرها كونه سبق ان صدر قرار من محكمة صلح رام الله بعدم اختصاصها بنظر الدعوى  ، الأمر الذي ينبئ بنزاع سلبي من محكمتي البداية والصلح في جنين.

                                                              المحكمة

وبعطف النظر على لائحة الدعوى نجد ان وكيل المدعي سطر في دعواه ان موضوعها  تخلية مأجور ،وعليه ولما كانت دعاوى تخلية المأجور لا  تتعلق بحق عيني أصلي أو حق عيني تبعي على العقار، وانما تعتبر من  الدعاوى الشخصية المتعلقة بحقوق الخصوم ، وبالتالي فان تحديد المحكمة المختصة مكانيا في نظر دعوى تخلية المأجور هو امر يعود للخصوم ولما كانت مسألة الاختصاص المكاني ليس من متعلقات النظام العام  ، بالتالي فان المحكمة لا تملك اثارته من تلقاء نفسها وطالما توافق طرفي النزاع على نظر الدعوى موضوع هذا الطلب امام محكمة صلح رام الله ، وبذلك فان محكمة صلح رام الله تكون هي المختصة بنظرها . 

وعليه وسنداً لما تقدم نقرر ان محكمة صلح رام الله هي  المرجع المختص بنظر الدعوى رقم 938/2023

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/7/2024