الطاعن : علي واصف علي حاج علي/جماعين/نابلس.
وكيله المحامي:صدام حج علي/نابلس
المطعون ضده : عصام عبد الله عبد الرحمن مزيد / طولكرم
الإجـــــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطلب بتاريخ 9/5/2024 لتعيين المرجع المختص في الدعوى التنفيذية رقم 8870/2017 ، وقد جاءت لائحة الطلب -وعلى النحو الذي صيغت به متضمنة ما يلي :
1-حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية التمس قبوله شكلاً .
2- أخطأ قاضي تنفيذ نابلس المخترم بعدم إحالة هذه الدعوى الى الى دائرة تنفيذ سلفيت صاحبة الاختصاص و الصلاحية بنظر هذه الدعوى حيث انه ورد عبارة على الكمبيالة موضوع التنفيذ و الدفع بها في سلفيت و بالتالي تكون صاحبة الاختصاص بنظر هذه الدعوى
3- القرارات والسوابق القضائية قد تناولت مثل هكذا واقعة وكانت القرارات والسوابق القضائية وقرارات المحاكم قد رست ان بمثل هذه الحالة يتم إعادة النظرفي اقتدار المدين .
4- لقد تقدم المنفذ ضده بواسطة وكيله بتاريخ 7/5/2024 على استئناف القرار الصادر بالملف التنفيذي المرقوم اعلاه ةسحل تحت الرقم 47/2024 .
5- ان المستدعي يرغب وتحقيقاً للعدالة تعيين مرجع مختص لذلك وفقاً للقانون وذلك لورود تناقض في قرارات ملف الدعوى .
لكل هذه الأسباب ولما تراه المحكمة من أسباب أخرى يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلا ومن ثم موضوعا فسخ القرار المطعون به واجراء المقتض القانوني وابطال كافة الإجراءات التي تمت امام دائرة التنفيذ بنابلس واحالة الملف الى دائرة تنفيذ سلقيت و العمل على تعيين مرجع مختص وفق نص المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
المحكمـــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعطف النظر على هذا الذي سطره وكيل المستدعي (الطاعن كما ورد بلائحة الطلب) وعلى النحو الذي صيغ به حرفياً فانه ينبئ عن رغبته في إطالة امد التقاضي كما انه خلط ما بين الطعن نقضاً والطلبات التي تقدم لتعيين مرجع ذلك ان طلب تعيين المرجع وعلى ما افصحت عنه المادة 51/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 يقدم في حال وقوع تنازع في الاختصاص بين محكمتين في دعوى واحدة،وقررت كلتاهما اختصاصها او عدم اختصاصها بنظر الدعوى،اذ عندها يجوز لاي من الخصوم ان يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة .
ولما كان امراً كهذا لم يتوفر ولم تتحق شروط طلب تعيين المرجع فان الطلب والحالة هذه يكون مستوجباً عدم القبول.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة عدم قبول الطلب.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/7/2024