السنة
2023
الرقم
210
تاريخ الفصل
20 أغسطس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د.رشا حماد ، سعد السويطي ، وسام سلايمة

الطاعن : عرفان  صالح عارف ناصر / أريحا .

           وكيله المحامي : عماد عبدالله / رام الله .

المطعون ضدها : شركة البنك العربي ( ش. م . ع) / بيت لحم .

            وكيلها المحامي : خلدون أبو السعود و/أو ماجد مليجي / رام الله .

الإجراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 30/01/2023 ، للطعن في الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس في الإستئناف رقم 598/2021 ، القاضي باعتبار الإستئناف كأن لم يكن لتبلغ المستأنف موعد الجلسة وعدم حضوره وعدم تقديم معذرة مشروعة للغياب بتاريخ 09/01/2023 ، وكون سبب شطب الإستئناف بجلسة 11/10/2021 .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

أخطأت المحكمة في حكمها بشطب الإستئناف دون وجود تبليغ أصولي للمستأنف وينكر الطاعن أنه قد تبلغ ، ومخالفة المادة 13 من قانون الأصول ، وأخطأت المحكمة في تبليغ المستأنف بالذات وعدم تبليغ محاميه.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن وفسخ القرار لمخالفته للقانون وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وإعادة الحكم إلى محكمة الدرجة الثانية لغايات إصدار حكم أصولي متفق والقانون .

قدمت الجهة المطعون ضدها لائحة جوابية ، طلبت بموجبها رد الطعن .

المحكمـة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورد الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير إلى أقامة الجهة المدعية (المطعون ضدها) الدعوى رقم 773/2016 لدى محكمة بداية حقوق رام الله في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) للمطالبة بمبلغ 416.174 شيكل ، للأسباب الواردة في لائحة الدعوى ، حيث أن المدعية كانت قد منحت المدعى عليه تسهيلات مصرفية على حسابه رقم (361572) في فرع أريحا .

تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (416174) شيكل للجهة المدعية مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية على الحساب الجاري البالغ (738) شيكل من تاريخ إغلاق الحساب في 25/06/2016 حتى السداد التام بواقع 5% وتثبيت الحجز التحفظي الصادر في الطلب 683/2016 المتفرع عن هذه الدعوى .

لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم ، فطعن به بالإستئناف رقم 1387/2020 لدى محكمة إستئناف رام الله التي قضت بتاريخ 09/01/2023 باعتبار الإستنئاف كأن لم يكن .

لم يرتضِ المستأنف بالحكم ، فطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب التي أوردناها سابقاً .

وعن سبب الطعن ، وحاصله تخطئة المحكمة في شطب الإستئناف واعتباره كأن لم يكن دون وجود تبليغ أصولي للمستأنف ومخالفة المادة 13 من الأصول وعدم تبليغ وكيل المستأنف المتوجب تبليغه .

محكمتنا وبالعودة إلى الأوراق ، تجد أنه قد سبق وقررت محكمة الإستئناف بتاريخ 11/10/2021 شطب الإستنئاف من جدول الدعاوى لعدم حضور المستأنف وعدم حضور وكيله ، حيث لم تقبل المحكمة طلب وكيله الموّرد " بالتنازل عن الدعوى " أي أنه لم يعد وكيلاً فيها ، حيث جاءت أسباب المحامي وكيل المستأنف الأستاذ أحمد دعيق في الانسحاب من الوكالة لعدم تعاون موكله معه وامتناعه عن تزويده بالبينات اللازمة للسير في الدعوى .

وبتاريخ 09/12/2021 قدم المستأنف بواسطة وكيله المحامي عماد عبدالله طلب لتجديد الاستئناف ورّد في ملف الدعوى ، وتم تجديد الطلب وفق الأصول ، وتوالته فيما بعد تبليغات وكيل المستأنف عماد عبدالله ، حتى انسحابه من تمثيل المستأنف في الدعوى ، حيث قامت المحكمة بتاريخ 21/11/2022 بتبليغ المستأنف بالذات على عنوانه أريحا الشارع الرئيسي بجانب البنك العربي ، ووردت مشروحات المحضر لجلسة 09/01/2023 يتعذر تبليغه بالذات والتبلغ بواسطة شقيقه البالغ العاقل الساكن معه في نفس العمارة (عزمي ناصر) واستلم ووقع .

ولما كان الأصل أن يوالي المدعي إدعاؤه كما هو الحال أن يوالي المستأنف إستئنافه ، ولما ثبت انسحاب وكيليّ المستأنف ومحاولات تبليغه أكثر من مرة وتبليغ وكلاؤه كذلك ومن ثم جاءت مشروحات المحضر لتعذر تبلغه بالذات ومن ثم تبلغ شقيقه مع ذكر اسمه وأنه بالغ عاقل ويسكن معه في ذات المبنى ، ما يفيد قطعاً بصحة التبليغ وموافقته للأصول .

ويغدو معه ذهاب محكمة الإستئناف لاعتبار الإستئناف كأن لم يكن في قرارها الصادر بجلسة 09/01/2023 هو قرار واقعاً في محله خاصة وأن المستأنف لم يبدِ أي معذرة مشروعة لعدم حضوره أمامها وسبق وشطب ذات الإستئناف .

وتكون أسباب الطعن غير واردة على الحكم الطعين  .

 

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة عن مرحلة النقض .

                      حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/08/2024