دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د.رشا حماد ، نزار حجي ، شادي حوشية
الطاعن : طه سمير صالح رضوان / رام الله .
وكلاؤه المحامون: ثائر الشيخ و علي بزار و محمد ترابي / رام الله .
المطعون ضدها : شركة الوطنية موبايل الفلسطينية م . ع . م / رام الله .
وكيلها المحامي : صهيب الشريف / رام الله .
الإجراءات
بتاريخ 08/05/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدها ، وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 29/03/2023 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 948/2022 ، القاضي بقبوله موضوعاً وتعديل الحكم ، ليصبح إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (109920) شيكل للمدعي ، مع تضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 300 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد الدعوى بالزيادة .
تلخص أسباب الطعن فيما يلي :-
ملتمساً الحكم بقبول الطعن ، وتعديل الحكم ليصبح المبلغ المحكوم به (450046.614) شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
بتاريخ 07/06/2023 تقدم وكيل الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية ، رداً على لائحة الطعن ، طالباً رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، وإستيفاءه شروطه القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق أن المدعي / الطاعن كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 1254/2016 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدها ، لمطالبتها ببدل حقوق وتعويضات عمالية بقيمة (450046.642) شيكل وفق وقائع وأسباب تلك الدعوى ، وبعد أن إستكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 21/11/2022 ، القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (84902) شيكل .
لم يرتضِ المدعي من حكم محكمة أول درجة ، فتقدم بالاستئناف المدني رقم 948/2022 لدى محكمة استئناف القدس التي أصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن إستكملت الإجراءات أمامها بتاريخ 29/03/2023 ، القاضي بتعديل الحكم ليصبح المبلغ المحكوم به (109920) شيكل .
لم يرتضِ المدعي من حكم محكمة الاستئناف ، فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وعن أسباب الطعن ، وبخصوص السبب الأول ، الذي خطّأ محكمة الاستئناف في كيفية حساب الأجر الإجمالي الشهري للطاعن ، وأن ذلك الاحتساب خالف القانون وما قدم من بينات .
ولما كانت محكمة الإستئناف قد أخذت على محكمة أول درجة طريقة حساب الأجر للطاعن من جهة إحتساب بدل العمولات التي كان يتقاضاها نتيجة وصوله إلى الهدف بحجم المبيعات وإجراء ذلك الحساب على أساس المتوسط الشهري لهذه العمولات عن السنة الأخيرة بالعمل بعد أن احتسبت الأجر الأساسي وما يلحق به من بدلات وعلاوات ، فيكون حكمها متفق وأحكام المادة 48 من قانون العمل التي نصت على أن المكافأة تحسب للعامل بالقطعة وبالعمولة على ذلك الأساس والمعيار ، وليس في ذلك مخالفة لما قُدم من بينات ، ذلك أن القول بأن المكافأة تدفع وتحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل يتفق والفهم الصحيح والسليم للمادة 45 بدلالة المادة 48 من قانون العمل ، ذلك أن الأجر الذي كان يتلقاه المدعي على قسمين ، الأول أجر شهري والثاني أجر بدل عمولة التي هي بدل ما كان يحققه المدعي من مبيعات خلال السنة الأخيرة ، وعليه يغدو ما خلصت إليه المحكمة الاستئنافية متفقاً والقانون ولا يخالف البينة ، ما يجعل من المتوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الثالث والقول بخطأ المحكمة في حساب بدل المكافأة على أساس الأجر الإجمالي 10127 شيكل بدلاً من 12353 شيكل ، فإننا ورداً على هذا السبب نحيل إلى ما أوردناه على السبب الأول الذي عالج مسألة الأجر الأساسي والإجمالي ، وتقرر تصديق ما خلصت إليه محكمة الاستئناف لهذا الغرض ، ما يجعل من هذا السبب فاقداً لمضمونه وموضوعه بالنظر لرد السبب الأول من أسباب الطعن .
وعن السبب الثاني ، وتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل العمل الإضافي ، رغم تقديم البينة التي أثبتته ، وكذلك مخالفتها للمادة 71 من قانون العمل تطبيقاً وتأويلاً ، وأن حكمها مخالف للوزن الصحيح للبينات .
وبالتدقيق نجد أن المشرع قد نص في المادة 71 من قانون العمل على جواز اتفاق طرفي الانتاج على أن يعمل العامل ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثني عشر ساعة في الأسبوع ، وعلى أن يُدفع للعامل بدل الساعة بساعة ونصف ، وبالتالي أجاز المشرع الاتفاق على ذلك إلا أنه لم يحدد شكل الاتفاق وطريقته وأحكامه ، وبالتالي من الجائز أن يكون الاتفاق شفوي أو خطي ، وجاء في رد الجهة المدعى عليها أن المدعي إنْ كان يعمل ساعات إضافية كان يتقاضى بدل تلك الساعات نقداً ، وبالعودة إلى الأوراق نجد أن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة قد توصلت إلى أن عمل المدعي كان من الساعة الثامنة والنصف وحتى الرابعة والنصف وأن تأخيره إن كان يحصل فهو يحصل من خمسة دقائق إلى نصف ساعة لغايات الجرد اليومي ومطابقة الكشوفات وأن العمل الإضافي بحاجة إلى اتفاق ليستمر العامل بالعمل بعد الساعات الرسمية وأن بقاء العامل بالعمل دون موافقة صاحب العمل لا يعني استحقاقه بدل الساعات الإضافية وأن المدعي كان في حال طلبه ساعات إضافية وجرى الموافقة عليها يتم صرف بدلها له حسب النظام وبالتالي توصلت إلى رد تلك المطالبة .
ولما كان ذلك وثبت من البينات المقدمة بالدعوى أن العمل لدى الجهة المدعى عليها قد جرى على أن العمل الإضافي يتم طلبه إلتكرونياً ، ويجب الموافقة عليه وفي حال جرى ذلك يتم صرف بدله حسب النظام ، وأن المدعى عليها قد صرفت بدلات عن العمل الإضافي للمدعي حسب الكشف المقدم من خلال الشهود وكانت باقي البينات الشفوية ليست جازمة لنفي ذلك ، فيغدو ما خلصت إليه المحكمة يخضع لسلطتها في وزن وتقدير الأدلة والبينات ولا رقابة عليها فيما وصلت إليه من نتيجة ، طالما كانت سائغة وسليمة ولا تخالف الثابت من الأوراق ولا تخرج من مدلولها ، فيغدو ما خلصت إليه صحيحاً لا يخالف البينات ولا القانون ، ما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الرابع ، وتخطئة محكمة الاستئناف في حساب بدل الإجازة السنوية على أساس 18.23 يوم فقط رغم استحقاق المدعي بدل 42 يوم عن آخر سنتين .
وبالخصوص نجد أن المدعي عمل لمدة تزيد على خمس سنوات لدى المدعى عليها وقد نصت المادة 74 على استحقاقه لثلاثة أسابيع عن كل سنة من العمل على أن لا يجوز تجميع تلك الإجازة لأكثر من سنتين ، ومن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات حصول العامل على إجازاته السنوية يقع على صاحب العمل إذ عليه إثبات تحلله من هذا الإلتزام بحصول العامل على الإجازة عينياً أو الحصول على بدلها نقداً ، ولما كانت البينة المقدمة من الجهة المدعى عليها أثبتت استحقاق المدعي لبدل الأيام التي حكمت بها محكمة الإستئناف وفق الكشف المقدم من نظام الشركة ، وكانت محكمة الإستئناف قد قضت للمدعي ببدل نقدي عن تلك الأيام المستحقة ولم يقدم المدعي أية بينة تدحض ذلك باستحقاقه أكثر من هذا العدد من الأيام ، فيغدو ما خلصت إليه المحكمة الإستئنافية متفقاً وأحكام القانون وما قدم من بينات ، ما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الخامس ، وتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل المهام الإضافية .
وبإمعان التدقيق ، نجد بأن المدعي قد طالب بلائحة دعواه بمبلغ 5363.84 شيكل بدل مهام إضافية قام بها بتكليف من صاحب العمل ، إلا أننا وبتتبع ما قدم من بينات فلم يقدم المدعي أية بينة تثبت قيامه بمهام إضافية يستحق عنها أية بدلات ، كما أن ما توصلت إليه المحكمة من وجود جهالة في هذه المطالبة يتفق وصحيح القانون ، ذلك أن المدعي لم يبين ماهية تلك الأعمال وطبيعتها والتكليف بها من صاحب العمل ووقت القيام بها ، ما يجعل من المطالبة على هذا النحو يعتريها الجهالة ، إضافة لعدم الإثبات ما يجعل من رد هذه المطالبة لا يخالف القانون ولا الأوراق ، ويغدو حكم محكمة الإستئناف صائباً وسائغاً ، ما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب السادس ، وتخطئة المحكمة لعدم الحكم للطاعن ببدل الإجازة الثقافية ، وبالخصوص نجد بأن المشرع قد نص في المادة 76 من قانون العمل على حق العامل بإجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر مدتها أسبوع في السنة الواحدة وعلى أن تنظم بقرار من الوزير وقد أصدر وزير العمل قراره رقم 1 لسنة 2013 بشأن الإجازة الثقافية والذي بموجبه يوجب على العامل التقدم بطلب إلى صاحب العمل للمشاركة في النشاط الثقافي المعلن عنه رسمياً خلال مدد محددة في القرار المذكور وأن عدم تقديمه لمثل هذا الطلب يسقط حقه في الأجر فيما إذا اشترك بالنشاط المذكور دون موافقة صاحب العمل وضمن شروط وأحكام نظمها ذلك القرار .
وبالعودة إلى الأوراق ، لا نجد فيما قدمه المدعي أية بينة تثبت تقديمه لمثل هذا الطلب أو وجود نشاطات ثقافية معلن عنها سواء من صاحب العمل أو الإتحادات العمالية يتعلق بعمل المدعي ، وبالتالي لا يستحق المدعي أية إجازة ثقافية ليصار إلى استحقاقه بدلاً عنها ، ما يجعل من هذا السبب واجب الرد .
وعن السبب السابع ، وتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل غلاء المعيشة والفائدة القانونية .
وبالتدقيق نجد بأن محكمة الإستئناف قد ردت هذه المطالبة على أساس عدم وجود اتفاق أو نص قانوني يجيز الحكم للمدعي بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة أو الفائدة القانونية .
ولما كانت محكمة النقض بهيئتها العامة بالطلب رقم 9/2022 حكم رقم 725 و 794/2019 الصادر بتاريخ 13/02/2023 ، قد قضت أن التعويضات العمالية يُستحق عنها فائدة بحدود المعدل القانوني من تاريخ أن يصبح الحكم واجب النفاذ ، ولما كانت المحكمة الاستئنافية قضت بخلاف ذلك ، فيكون هذا السبب مقبول بحدود الفائدة القانونية فقط كون غلاء المعيشة كان يدفع للمدعي مع الراتب الشهري وفق ما قدم من بينات .
وعن السبب الثامن ، وتخطئة المحكمة بعدم الحكم للطاعن عن خمسة أيام عمل شهر 1/2016 ، فإننا نجد أن محكمة الإستئناف كانت قد قضت للمدعي ببدل شهر 12/2015 وفق ما ثبت لها من الأوراق والبينات من أنه عمل حتى تاريخ 29/12/2015 ، ولم يثبت لها عمله بشهر 1/2016 ليصار إلى الحكم له ببدل عن تلك الأيام ، ولما كان ذلك يخضع لوزن البينة الذي خلصت إليه المحكمة الاستئنافية وفق تقديرها وجاء متفق وما قدم من بينات فلا تثريب عليها فيما قضت به ، ما يجعل من هذا السبب واجب الرد .
لــــهذه الأســــبــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً من جهة السبب السابع فقط ، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه وفق نص المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، تقرر المحكمة الحكم للمدعي طه سمير صالح رضوان على المدعى عليها شركة الوطنية موبايل الفلسطينية بمبلغ (109920) مائة وتسعة آلاف وتسعمائة وعشرون شيكل فقط ، وربط هذا المبلغ بالفائدة القانونية بنسبة 3% من تاريخ حكم محكمة الإستئناف وحتى السداد التام ، ما لم يكن قد جرى تنفيذ الحكم حسب الأصول وعلى أن يتحمل كل طرف رسومه ومصاريف وأتعاب محاميه عن مرحلة النقض .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ في 04/09/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع