السنة
2023
الرقم
131
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة القاضي السيد حازم إدكيدك

  وعضويـة السادة القضاة : محمد إحشيش ، رائد عساف ، سعد السويطي ، شادي حوشية

الطعن الأول رقم 116/2023 :-

الطاعن : محمد رأفت عبد الرؤوف قبج / عنبتا - طولكرم .

           وكيلاه المحاميان : أحمد الصياد و/أو حنين الصياد / رام الله .

المطعون ضده : غسان خليل حسن أبو ريا / عنبتا - طولكرم .

            وكيله المحامي : محمود بدران / طولكرم .

الطعن الثاني رقم 131/2023 :-

الطاعنان : 1- باهر عزت سليم هودلي / عنبتا - طولكرم .

              2- محمد صالح سلامة بركات / رام الله .

             وكلاؤهما المحامون : عدلي عفوري وغسان العقاد و ناصر حجاوي / نابلس .

المطعون ضده : غسان خليل حسن أبو ريا / عنبتا - طولكرم .

             وكيله المحامي : محمود بدران / طولكرم .

الإجراءات

بتاريخ 17/01/2023 تقدم وكيل الطاعن بالطعن الأول ، وبتاريخ 11/01/2023 تقدم وكلاء الطاعنان بالطعن الثاني ، وذلك للطعن بكلا الطعنين بالحكم الصادر بتاريخ 12/12/2022 عن محكمة استئناف نابلس ، بالإستئنافات 250 و 256 و 276/2021 ، القاضي بردهم موضوعاً وعلى أن يتحمل كل مستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها .

تتلخص أسباب الطعن الأول 116/2023 بما يلي :-

  1. أن الحكم مخالف للقانون والأصول والاستقرار القضائي .
  2. أن الحكم غير معلل ومخالف لوزن البينة ومخالف للمادة 174 من قانون الأصول .
  3. أن المحكمة الاستئنافية أخطأت في عدم رد الدعوى ، رغم أنها مقامة خارج المدة القانونية لجهة تاريخ تنظيم عقود البيع وإقامة الدعوى وتصوير المدعي للعقود من الدائرة الرسمية وعلمه بالبيع، سنداً للمادة 1034 من المجلة العدلية لانطباق أحكام الشفعة على الأولوية .
  4. أن المحكمة الاستئنافية أخطأت بقبول ايداع الثمن المسمى بالعقد ، والذي لا يمثل ثمن للمثل ، ولا يجوز تقدير دعوى الأولوية بالثمن المسمى بالعقد (نقض 531/2012) .
  5. أن الدعوى الأساس مقامة دون ترابط بين المدعى عليهم ، فلكل واحد عقد بيع مستقل ، ليس بينهم اتحاد ، ما يجعل الدعوى مقامة خلافاً للمادة 80 من قانون الأصول .
  6. أن محكمة الاستئناف أخطأت في عدم إبطال الإجراءات التي تمت أمام محكمة الدرجة الأولى ، لعدم تسجيل تلك المحكمة أنها تنظر الدعوى من النقطة التي وصلت إليها الهيئة السابقة ، عملاً بالمادة 124 من قانون الأصول لتغير هيئات المحكمة أكثر من مرة .
  7. أن محكمة الاستئناف لم تبلغ الحكم لباقي المدعى عليهم من 1-8 ، ومحكمة الإستئناف لم تخاصم باقي المدعى عليهم عملاً بالمادة 200 من الأصول .
  8. لم تتطرق محكمة الاستئناف لمسألة دخول الأرض حدود البلدية أثناء السير بالإجراءات ، ما يرتب البطلان على حكم محكمة الإستئناف .
  9. أن محكمة الاستئناف أخطأت بعدم اعتبار ما جرى من المدعي هو مساومة على الشراء ، خلافاً لما قدم من بينات وشهادة الشهود وقبوله بالبيع ، ما يعد إذن صريح وفق المادة 1024 من المجلة و 41 من قانون الأراضي العثماني .

ملتمساً قبول الطعن ، ونقض الحكم ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بتاريخ 13/04/2023 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ، طالباً رد الطعن مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تتلخص أسباب الطعن الثاني 131/2023 بما يلي :-

  1. أن الحكم مخالف للمادة 200 من الأصول ، لوجوب اختصام باقي المدعى عليهم ، لعدم إخراجهم من الدعوى إبتداءً ولم ترد الدعوى عنهم ، ولوجود اختلاف بين دعوى الشفعة ودعوى الأولوية من حيث فسخ العقود .
  2. أن الحكم مخالف للقانون بتقريره تملك المدعي لحصص المدعى عليهم بالاولوية ، وكان يجب أن يصدر الحكم بفسخ عقود البيع .
  3. أن هناك بطلان في إجراءات الخبرة ، وأن الاتفاق على تسمية الخبير لا يجعل ولا يعتبر تنازل عن الطعن بتقرير الخبير ، ما يعد مخالفاً للمواد 173/1 و 173/3 و 179 من قانون البينات لعدم دعوة الخصوم لحضور إجراءات الخبرة .

ملتمساً قبول الطعن ، ونقض الحكم وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بتاريخ 13/04/2023 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ، طالباً رد الطعن مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين في الميعاد القانوني ، وإستيفائهما الشروط القانونية ، تقرر قبولهما شكلاً ، والنظر والفصل فيهما معاً ، للترابط و لوقوعهما على ذات الحكم المطعون فيه .

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن المطعون ضده غسان أبو ريا كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 375/2013 لدى محكمة بداية طولكرم ضد المدعى عليهم كل من زكية رزق وفوزية رزق وعبدالكريم ملحم و محمد بركات وباهر الهودلي ومحمد قبج ، والتي جرى تعديلها بعد وفاة المدعى عليه الثالث عبدالكريم ملحم بإدخال ورثته كل من ربحية وعلي وعلاء وأحمد وخالد وعبير ملحم ، وذلك للمطالبة بتملك حصص بحق الأولوية بقيمة خمسة وثلاثون ألف دينار كثمن معلن عنه وأن تلك الحصص اشتراها المدعى عليهم محمد بركات وباهر هودلي ومحمد قبج من المدعى عليهم زكية وفوزية وعبدالكريم بموجب عقود بيع منظمة وموقعة حسب الأصول .

بعد أن إستكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 17/10/2018 القاضي الحكم للمدعي بالحصص المطلوبة بالثمن المقدر من الخبير كثمن المثل .

لم يرتضِ المدعي من الحكم ولا المدعى عليهما محمد قبج وباهر هودلي ، فتقدم كل واحد بإستئناف لدى محكمة إستئناف رام الله المحالة إلى محكمة إستئناف نابلس تحت الأرقام 250 و 256 و 276/2021 والصادر الحكم بها في 12/12/2022 محل هذا الطعن .

لم يرتضِ المدعى عليهم / المشترين للحصص المطالب بها بالأولوية ، وهم محمد بركات وباهر هودلي ومحمد قبج من الحكم الإستئنافي ،فتقدموا بالطعنين الماثلين حاملينهما على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن أسباب الطعنين ، وبخصوص السبب السابع من الطعن الأول والسبب الأول من الطعن الثاني المرتبطين بصحة الخصومة أمام محكمة الاستئناف وتطبيق المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ومخاصمة باقي المدعى عليهم بالدعوى الأساس ولتبليغهم للحكم الصادر عن محكمة أول درجة ، وبالخصوص نجد بأن الدعوى أقيمت بالأساس على البائعين للحصص المطلوبة بالأولوية وعلى المشترين لتلك الحصص بموجب عقود البيع الرسمية ، وجرت الإجراءات أمام محكمة أول درجة بمواجهة جميع المدعى عليهم ، حيث حوكم المدعى عليهم البائعين كل من زكية وفوزية وورثة المرحوم عبدالكريم ملحم حضورياً وصدر الحكم من محكمة أول درجة بحقهم بهذه الصفة شاملاً أسمائهم ، وأمام محكمة الإستئناف وبالإستئناف 1353/2018 الذي حمل الرقم 256/2021 المقدم من المدعى عليه باهر هودلي جرى تبليغ كافة المدعى عليهم غير المستأنفين لنسخة من الحكم الصادر عن محكمة أول درجة سواء بالذات أو بواسطة النشر والإلصاق والتعليق ، إلا أن محكمة الإستئناف رغم تقريرها وجوب تبليغهم بالنظر لطبيعة الدعوى ونوع المطالبة لم تقرر إدخالهم كمستأنفين منضمين إعمالاً لنص المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، واكتفت بتبليغهم فقط .

ولما كانت المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت على (إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل بالحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم) .

ولما كان المدعي قد اختار مخاصمة كافة أطراف عقود البيع محل الحصص المطلوبة بالأولوية من بائعين ومشترين وهؤلاء المدعى عليهم بقوا خصوماً بالدعوى الأساس وصدر حكم محكمة أول درجة في مواجهتهم جميعاً وبالنظر لنوع وطبيعة دعوى الأولوية ، فإن اختصام باقي المدعى عليهم أمر وجوبي في هذه الحالة قطعاً للنزاع واستقراراً للأوضاع والمراكز القانونية لجميع الخصوم بالدعوى الأساس ، ولما لم تعمل محكمة الاستئناف واجبها في اختصام باقي المدعى عليهم من 1-8 حسب القانون ، فيغدو حكمها سابقاً لأوانه واجب النقض ، ما يغني عن بحث باقي أسباب الطعنين في هذه المرحلة .

لــــهذه الأسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها لاتباع ما بيّناه ، ومن ثم إصدار الحكم الموافق للأصول والقانون .

                      حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/09/2024         

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 ص . ع