السنة
2023
الرقم
658
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"مسودة الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة: بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض السيدة القاضي ايمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة :حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، نزار حجي ، شادي حوشية

 

الطعن الاول  614/2023

الطاعن : زكريا عزات حامد النواجعه / يطا .

                        وكيله المحامي: ابراهيم الخطيب/ الخليل .

المطعون ضدهما:1- شركة الحزام الذهبي للمقاولات والتعهدات م.خ.م / الخليل.

                         2- الشركة العالمية المتحدة للتأمين / الحليل

                        وكيلهما المحامي/ فادي العملة/ الخليل .

الطعن الثاني: 658/2023

الطاعنين: 1- شركة الحزام الذهبي للمقاولات والتعهدات/ الخليل .

             2- الشركة العالمية المتحدة للتأمين/ الخليل .

                            وكيلهما: المحامي فادي العملة / الخليل .

المطعون ضده: زكريا عزات حامد النواجعة / يطا .

                          وكيله المحامي ابراهيم الخطيب / الخليل .

 

الاجراءات

بتايخ 9/5/2023، تقدم وكيل الطاعن بالطعن الأول وبتاريخ 10/5/2023، تقدم وكيل الطاعنين بالطعن الثاني وذلك للطعن في كلا الطاعنين بالحكم الصادر بتاريخ 9/4/2023، عن محكمة استئناف الخليل في الاستئنافين المدنيين 54+843/2022، والقاضي  بردهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على أن يتحمل كل مستأنف الرسوم والمصايف وأتعاب المحاماة التي تكبدها .

تتلخص اسباب الطعن الأول: 614/2023 :

بتخطيه محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن بدل اتعاب محاماة عن الاستئنافين سيما وقد تقرر ردهما من محكمة الاستئناف ملتمساً بالنتيجة قبول الطعن والحكم وفق لائحة الطعن مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بتاريخ 21/5/2023، تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية طالباً رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

تتلخص أسباب الطعن الثاني 658/2023 بما يلي:

  1. أن الحكم مخالف للقانون وضد وزن البينة وهي س/ 1- اصل الافادة المقدمة .
  2. أن المحكمة أخطأت بعدم رد الدعوى لعدم وجود تغطية تأمينيه وعدم وجود تبليغ عن الحادث .
  3. أن المحكمة أخطأت بعدم الأخذ باعتراض الطاعنه على المبرزات الخطيه .
  4. أن المحكمة أخطأت بالعملية الحسابية من حيث قيمة الأجراليومي للطاعن وان المحكمة اخطأت بالحساب على اساس من تاريخ الحادث رغم عدم انقطاعه عن العمل .

ملتمساً قبول الطعن ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 11/9/2023، تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طالباً رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعنين في الميعاد القانوني واسيفائهما شروطهما القانونية تقرر قبولهما  شكلاً والفصل بهما معاً للترابط.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الأوراق أن المدعي/ زكريا  النواجعة كان قد قدم أقام الدعوى المدنية رقم 305/2019، لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعي عليهما شركة الحزام الذهبي والشركة العالمية للتأمين، لمطالبتهما بدفع مبلغ (103000) شيكل بدل تعويضات عن اصابة عمل ووفق وقائع وأسباب
تلك الدعوى .

بعد أن استكملت محكمة الدرجه الأولى الاجراءات اصدرت الحكم بتايخ 19/12/2021، القاضي الحكم للمدعي على المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع ملغ (80460) شيكل مع الرسوم والمصاريف و (500) دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعى عليهما من حكم محكمة اول درجه فتقدمت المدعى عليها الثانية بالاستئناف 54/2022، ومن ثم تقدمت المدعى الاول بالاستئناف843/2022، لدى محكمة استئناف الخليل التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/4/2023، وقضت بردهما وتأييد الحكم المستأنف .

لم يرتض اطراف الخصومه من حكم محكمة الاستئناف فتقدم المدعي بالطعن بالنقض الأول 614/2023، والمدعى عليهما بالطعن الثاني 658/2023، حاملاً كل واحد طعنه على الاسباب الملخصه في مقدمة
هذا الحكم .

وبمعزل عن اسباب الطعنين في هذه المرحلة ولما كانت اجراءات اصدار الحكم تتصل بالنظام العام وتملك المحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها دون اشارة من أي من الخصوم، وبامعان التدقيق في تلك الاجراءات نجد بان محكمة الاستئناف وبجلسة 12/2/2023، قد استمعت الى مرافعة طرفي الاستئناف في الاستئنافين وحجزت الأوراق لاصدار الحكم الى يوم 14/3/2023، حيث كانت هيئة المحكمة مشكلة من السادة القضاة صالح جفال رئيساً وفراس مسودى ومصلح ابو عرام أعضاءً، ثم بجلسة 14/3/2023 ، جرى التأجيل لعدم حضور الاطراف الى جلسة 9/4/2023، حيث حضر تلك الجلسه ذات الهيئة التي استمعت  للمرافعات الختاميه بالجلسة المنعقدة بتاريخ 12/2/2023، وسطرت هيئة المحكمة قرارها التالي (المحكمة وبالتدقيق تجد أن مسودة الحكم موقعة من الهيئة التي استمعت الى المرافعات الختاميه وعليه فان المحكمة تقرر وعملاً بإحكام المادة "169" من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تقرر المحكمة تلاوة مسودة الحكم من الهيئة الحالية وافهم في 9/4/2023) ، وبالرجوع الى مسودة الحكم ونسخته الأصلية نجدهما  معدين من السادة القضاة صالح جفال رئيساً وفراس مسودى وياسمين جراد اعضاء، ولما كان ذلك وعضو الهيئة المشترك في اعداد مسودة الحكم ونسخته الاصلية القاضي ياسمين جراد لم تستمع الى المرافعات الختامية للاطراف نهائياً ولم تشارك بجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 12/2/2023، فيكون اشتراكها في اصدار الحكم باطل ومخالف للماده 167 بدلالة الماده 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

ولا يسعف الهيئة الكريمه ما سطرته في محضر جلسة النطق بالحكم المنعقده في 9/4/2023، من اصدارها للحكم تلاوة عملاً بالمادة "169"  من قانون اصول المحاكمات المدنية ذلك ومؤدى هذه المادة أن تكون الهيئة المعدة للمسودة والموقعة عليها هي ذاتها الهيئة التي استمعت  الى المرافعات الختاميه بعكس الهيئة التي ينحصر دورها بتلاوة الحكم فتلك ليست هي من استمعت الى المرافعات الختامية لذلك تقوم بتلاوة الحكم فقط وعليها اثبات ذلك في محضر الجلسة اما الحالة الماثله فان ذات الهيئة التي استمعت  للمرافعات هي من حضرت النطق بالحكم ولكن مسودته معدة من هيئة أخرى ما رتب البطلان منوهين الى ضرورة التنبه الى مسألة رسوم الاستئناف  الثاني 843/2022، وأثرها على  نتيجة الحكم.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الأوراق لمصدرها لاتباع ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/9/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"مسودة الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة: بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض السيدة القاضي ايمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة :حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، نزار حجي ، شادي حوشية

 

الطعن الاول  614/2023

الطاعن : زكريا عزات حامد النواجعه / يطا .

                        وكيله المحامي: ابراهيم الخطيب/ الخليل .

المطعون ضدهما:1- شركة الحزام الذهبي للمقاولات والتعهدات م.خ.م / الخليل.

                         2- الشركة العالمية المتحدة للتأمين / الحليل

                        وكيلهما المحامي/ فادي العملة/ الخليل .

الطعن الثاني: 658/2023

الطاعنين: 1- شركة الحزام الذهبي للمقاولات والتعهدات/ الخليل .

             2- الشركة العالمية المتحدة للتأمين/ الخليل .

                            وكيلهما: المحامي فادي العملة / الخليل .

المطعون ضده: زكريا عزات حامد النواجعة / يطا .

                          وكيله المحامي ابراهيم الخطيب / الخليل .

 

الاجراءات

بتايخ 9/5/2023، تقدم وكيل الطاعن بالطعن الأول وبتاريخ 10/5/2023، تقدم وكيل الطاعنين بالطعن الثاني وذلك للطعن في كلا الطاعنين بالحكم الصادر بتاريخ 9/4/2023، عن محكمة استئناف الخليل في الاستئنافين المدنيين 54+843/2022، والقاضي  بردهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على أن يتحمل كل مستأنف الرسوم والمصايف وأتعاب المحاماة التي تكبدها .

تتلخص اسباب الطعن الأول: 614/2023 :

بتخطيه محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن بدل اتعاب محاماة عن الاستئنافين سيما وقد تقرر ردهما من محكمة الاستئناف ملتمساً بالنتيجة قبول الطعن والحكم وفق لائحة الطعن مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بتاريخ 21/5/2023، تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية طالباً رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

تتلخص أسباب الطعن الثاني 658/2023 بما يلي:

  1. أن الحكم مخالف للقانون وضد وزن البينة وهي س/ 1- اصل الافادة المقدمة .
  2. أن المحكمة أخطأت بعدم رد الدعوى لعدم وجود تغطية تأمينيه وعدم وجود تبليغ عن الحادث .
  3. أن المحكمة أخطأت بعدم الأخذ باعتراض الطاعنه على المبرزات الخطيه .
  4. أن المحكمة أخطأت بالعملية الحسابية من حيث قيمة الأجراليومي للطاعن وان المحكمة اخطأت بالحساب على اساس من تاريخ الحادث رغم عدم انقطاعه عن العمل .

ملتمساً قبول الطعن ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 11/9/2023، تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طالباً رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعنين في الميعاد القانوني واسيفائهما شروطهما القانونية تقرر قبولهما  شكلاً والفصل بهما معاً للترابط.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الأوراق أن المدعي/ زكريا  النواجعة كان قد قدم أقام الدعوى المدنية رقم 305/2019، لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعي عليهما شركة الحزام الذهبي والشركة العالمية للتأمين، لمطالبتهما بدفع مبلغ (103000) شيكل بدل تعويضات عن اصابة عمل ووفق وقائع وأسباب
تلك الدعوى .

بعد أن استكملت محكمة الدرجه الأولى الاجراءات اصدرت الحكم بتايخ 19/12/2021، القاضي الحكم للمدعي على المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع ملغ (80460) شيكل مع الرسوم والمصاريف و (500) دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعى عليهما من حكم محكمة اول درجه فتقدمت المدعى عليها الثانية بالاستئناف 54/2022، ومن ثم تقدمت المدعى الاول بالاستئناف843/2022، لدى محكمة استئناف الخليل التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/4/2023، وقضت بردهما وتأييد الحكم المستأنف .

لم يرتض اطراف الخصومه من حكم محكمة الاستئناف فتقدم المدعي بالطعن بالنقض الأول 614/2023، والمدعى عليهما بالطعن الثاني 658/2023، حاملاً كل واحد طعنه على الاسباب الملخصه في مقدمة
هذا الحكم .

وبمعزل عن اسباب الطعنين في هذه المرحلة ولما كانت اجراءات اصدار الحكم تتصل بالنظام العام وتملك المحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها دون اشارة من أي من الخصوم، وبامعان التدقيق في تلك الاجراءات نجد بان محكمة الاستئناف وبجلسة 12/2/2023، قد استمعت الى مرافعة طرفي الاستئناف في الاستئنافين وحجزت الأوراق لاصدار الحكم الى يوم 14/3/2023، حيث كانت هيئة المحكمة مشكلة من السادة القضاة صالح جفال رئيساً وفراس مسودى ومصلح ابو عرام أعضاءً، ثم بجلسة 14/3/2023 ، جرى التأجيل لعدم حضور الاطراف الى جلسة 9/4/2023، حيث حضر تلك الجلسه ذات الهيئة التي استمعت  للمرافعات الختاميه بالجلسة المنعقدة بتاريخ 12/2/2023، وسطرت هيئة المحكمة قرارها التالي (المحكمة وبالتدقيق تجد أن مسودة الحكم موقعة من الهيئة التي استمعت الى المرافعات الختاميه وعليه فان المحكمة تقرر وعملاً بإحكام المادة "169" من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تقرر المحكمة تلاوة مسودة الحكم من الهيئة الحالية وافهم في 9/4/2023) ، وبالرجوع الى مسودة الحكم ونسخته الأصلية نجدهما  معدين من السادة القضاة صالح جفال رئيساً وفراس مسودى وياسمين جراد اعضاء، ولما كان ذلك وعضو الهيئة المشترك في اعداد مسودة الحكم ونسخته الاصلية القاضي ياسمين جراد لم تستمع الى المرافعات الختامية للاطراف نهائياً ولم تشارك بجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 12/2/2023، فيكون اشتراكها في اصدار الحكم باطل ومخالف للماده 167 بدلالة الماده 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

ولا يسعف الهيئة الكريمه ما سطرته في محضر جلسة النطق بالحكم المنعقده في 9/4/2023، من اصدارها للحكم تلاوة عملاً بالمادة "169"  من قانون اصول المحاكمات المدنية ذلك ومؤدى هذه المادة أن تكون الهيئة المعدة للمسودة والموقعة عليها هي ذاتها الهيئة التي استمعت  الى المرافعات الختاميه بعكس الهيئة التي ينحصر دورها بتلاوة الحكم فتلك ليست هي من استمعت الى المرافعات الختامية لذلك تقوم بتلاوة الحكم فقط وعليها اثبات ذلك في محضر الجلسة اما الحالة الماثله فان ذات الهيئة التي استمعت  للمرافعات هي من حضرت النطق بالحكم ولكن مسودته معدة من هيئة أخرى ما رتب البطلان منوهين الى ضرورة التنبه الى مسألة رسوم الاستئناف  الثاني 843/2022، وأثرها على  نتيجة الحكم.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الأوراق لمصدرها لاتباع ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/9/2024