دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د.رشا حماد محمد إحشيش ، شادي حوشية
الطاعنة : شركة العماد للبناء والاعمار/نابلس /مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني رقم (562122424)المفوض بالتوقيع عنها إبراهيم إسماعيل دويكات
وكلائها المحاميان :ضياء حمو واحمد ياسين
المطعون ضدها : هيئة بلدية نابلس /بلدية نابلس
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بتاريخ 26/4/2023 بهذا الطعن بواسطة وكيلها لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 566/2022 الصادر بتاريخ 27/3/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-
وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم وفق ما جاء في الدعوى الأساس 323/2018 والزام الجهة المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الأصول.
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن بالميعاد القانوني ، ولتوافر أسبابه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وما تجاهر به أوراق الدعوى ومجرياتها ان الجهة الطاعنة (المدعية) اقامت بمواجهة المطعون ضدها (المدعى عليها) الدعوى المدنية لدى محكمة بداية نابلس سجلت تحت رقم 323/2018 لمطالبتها بمبلغ (57859) يورو بما يعادل (245.542.24) شاقل ذلك للأسباب الواردة في متن لائحة الدعوى.
بتاريخ 26/6/2016 تقدمت الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) بلائحة جوابية تضمنت بأن ذمة الجهة المدعى عليها غير مشغولة بالمبالغ المدعى بها وانها تحتفظ بحقها في إقامة الدعوى للمطالبة بغرامات التأخير وعيوب التسليم وان الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة وان المسؤول عن تأخير دفع المبلغ هو صندوق واقراض البلديات وطلبت بالنتيجة رد الدعوى مع الزام المدعية الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
وفي الموضوع وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصلها تخطئة المحكمة في عدم تبيان ما استندت اليه وبالطريقة التي عالجت به البينة مما شاب الحكم فساد في الاستدلال وبطلانه اذ لم تبين كيفية ترجيح بينة على أخرى ووزنها القانوني السليم .
اننا نرى ان ما أوردته الطاعنة في هذ السبب من دفوع وعلى النحو المذكور لا يصلح سبباً للطعن فيه بالنقض اذ لا يعدو ان يكون سبباً عاماً مجهلاً يفتقد الى منهج بناء الطعن وضوابطه مخالفاً لحكم الفقرة 4 من المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي اوجبت ان يكون الطاعن قائماً على أسباب واضحة جلية محددة الامر الذي يستوجب معه عدم قبول هذا السبب .
وعن السببين الثاني والرابع وحاصلهما ان الوكالة بالخصومة جاءت متفقة وحكم المادة 1449 من مجلة الاحكام العدلية ومتفقة مع ما ورد تسطيره في لائحة الدعوى كما ان المحكمة أخطأت في ارتكازها على المبرز م ع/1 ، اننا وبعطف النظر على الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى نجدها قد جاءت مستوفية لكافة شرائطها الشكلية والقانونية وتضمنت سرداً كافياً للحق المطالب به وهذا ما أكدته محكمة الدرجة الأولى في حكمها والذي لم يكن يطعن فيه امام محكمة الاستئناف ولكون الامر يتعلق بالنظام العام ويحق لمحكمتنا فرض رقابتها على صحة الوكالة بالخصومة فاننا نجد ان هذا السبب غير وارد لكون أي ان محكمتي الموضوع لم تقضي على خلاف ذلك منوهين الى ان ما يسطره المدعي من أسباب في لائحة الدعوى بموجب الوكالة بالخصومة التي يجب ان تكون شاملة على ذكر تفصيلي لكل ما جاء في لائحة الدعوى تستوجب من الخصم اثبات هذا الادعاء وبعكس ذلك ترد هذه المطالبة وهذا ما ينطبق على الدعوى محل هذا الطعن الذي لم تتمكن المدعية من اثبات ادعائها بعدما وقفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين على كامل البينات الخطية بها وبالتحديد المبرز م ع/1 والشفوية والمؤلفة اقوال من الشهود طلال زهير عمر مزمار وعصام حمدي عزمي دويكات وعماد الدين إبراهيم دويكات والذي أكد هذا الأخير وبصفته مخول بالتوقيع عن الجهة المدعية صحة ما ورد في المبرز م ع/1 من ابراء لذمة الجهة المدعى عليها من كافة المطالبات وبان الشركة استلمت كافة مستحقاتها عن المشروع المذكور وعن كافة الاعمال المنجزة.
وعليه ولما كان المبرز م ع/1 في حقيقته تصرف رضائي منشأ لمركز قانوني تجاه المدعى عليه المدين كما واننا وبالوقوف في هذا المقام على طبيعة الوقائع المشار اليها فيما اذا تحتمل التاويل او التفسير فاننا نجد اتفاقية المخالصة م ع/1 نجدها قد مهرت بتوقيع المفوض بالتوقيع عن الشركة وتوقيع شاهدين على صحة التوقيع كما نجد بانها تفيد بأن التوقيع عليها تم بعد ان تم استلام الدفعة النهائية وقد أقر المفوض بالتوقيع بهذه الواقعة وبان الجهة المدعية استلمت كافة مستحقاتها وذلك بعد خصم مبلغ الغرامة التاخيرية وبانها لا تطالب الجهة المدعى عليها بأي مستحقات خارجة عن ما ذكره هذا الإقرار وتبرئ ذمة البلدية ابراءً عاماً شاملاً وبناء على ما تضمنه الإقرار م ع/1 يتضح جلياً بأن ذمة الجهة المدعى عليها لم تعد مشغولة بالمبالغ المطالب بها وبان محكمة الموضوع فيما توصلت اليه بان هذا الإقرار يتضمن إقرار استيفاء للحق وإقرار اسقاط فانها بذلك تكون قد استخلصت نيه المتعاقدين ضمن سلطتها الممنوحة لها قانوناً لتكون عقيدة راسخة بان الجهة المدعية قد أبرءت ذمة الجهة المدعى عليها ابراءاستيفاء وبذلك تكون قد حملت قضائها على أسباب سائغة متفقة وتفسيرها لمقاصد المبرز م ع/1 مستظهره فيه نية الطرفين وذلك وفق مقتضى احكام المادة 1536 من مجلة الاحكام العدلية التي نصت (الابراء على قسمين احدهما ابراء الاسقاط وثانيهما ابراء استيفاء ، اما ابراء الاسقاط فهو أن يبرئ أحد اخر من تمام حقه الذي له في ذمته او يحط مقدار منه وهذا الابراء المبحوث عنه في كتاب الصلح هذا واما ابراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف احد يقبض حقه الذي هو في ذمة الاخر وهو نوع من الاقرار).
وعليه وبناء على ما تم بيانه ولما لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع والتقرير فيه فيكون ما قضت به وحملت قضائها عليه بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى واقعاً في محله ومتفقاً وحكم القانون والبينات المقدمة .
اما النعي بتخئطة المحكمة في عدم انزال احكام الفيديك المنظم لهذه الدعوى.
اننا وبالوقوف على أوراق الدعوى ومجرياتها نجد بأن الجهة الطاعنة ومن خلال البينات الخطية فيها وبالتحديد المبرز م/5 وهي الاتفاقية الموقعة ما بينها وبين الجهة المدعى عليها والشفوية لم يتمسك بهذه الاتفاقية خاصة ان هذه الاتفاقية تتعلق بعقود بناء ومنتمين الى الرابطة الدولية للمهندسين الاستشاريين يحدد من خلالها المخطط التفصيلي والتفاصيل الجزئية لاعمال البناء وطبيعة العلاقة ما بين صاحب العمل والمقاول وجهاز التتبع الى ...................اخره.
ناهيك على ان توقيع المخالصة م ع/1 والتي تضمنت ابراءاً واستيفاء لكامل المديونية يكون الباب امامها موصداً للتمسك بهذه الاتفاقية الامر الذي يغدو معه ان التشبث بهذا النعي فاقداً لركائزه القانونية مما يستوجب معه رده .
ولما كانت أسباب الطعن برمتها لا تنال من الحكم الطعين او يخرجه الامر الذي يستوجب معه ردها .
لذلك
نقرر رد الطعن موضوعاً
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/09/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج