السنة
2022
الرقم
1082
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطاعنـــــــــــــــة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله .

                       وكيلها المحامي مهند عساف / رام الله .

الطاعنة المنضمة : شركة الاخوة العرب للصناعات الخرسانية والمقاولات/دورا.

                        وكيلتها المحامية اماني أبو عرقوب / الخليل .

المطعون ضــده : محمد عبد المجيد يوسف علقم / بيت امر .

                      وكيله المحامي مازن عوض / الخليل .

الاجـــــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 23/10/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 13/9/2022 في الاستئنافات ذوات الأرقام 1416/2021 و 1417/2021 و 1418/2021 القاضي برد الاستئنافين الثاني والثالث موضوعا وقبول الاستئناف الأول موضوعا بحدود السببين الثاني والثالث وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الحكم للمدعي بمبلغ (96617,5) شيكل والزام المدعى عليهما الأولى شركة المجموعة الاهلية للتأمين وشركة الاخوة العرب للصناعات الخرسانية والمقاولات بدفع هذا المبلغ للمدعي بالتضامن والتكافل مع الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ 400 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

 

 

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول واحكام القانون ومشوب بعيب البطلان والقصور في أسباب الحكم الواقعية والقانونية .

2) الحكم الطعين باطل وواجب الإلغاء لعدم اشتماله على البيانات الواجب توافرها فيه خلافا لأحكام القانون .

3) الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون وجاء ضد وزن البينة حيث لم تأخذ محكمة الموضوع بعين الاعتبار ان الطاعنة غير ملزمه بالتعويض عن إصابة عمل لم يتم اثباتها حيث انه لم يتم تقديم اية بينة قانونية تثبت وقوع إصابة العمل المزعومة كما وانها لم تتبلغ عنها .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في حساب التعويض للمطعون ضده عن مدة التعطيل على أساس الاجر الإجمالي في حين كان يتوجب عليها اعتماد الاجر الأساسي .

5) أخطأت محكمة الاستئناف في حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي للمطعون ضده وذلك باعتماد عمر المدعي وقت وقوع الحادث في حين انه كان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى اجراء المعادلة واحتساب التعويض باعتماد المدة المتبقية من عمر المدعي حتى بلوغه سن الستين وان محكمة الاستئناف أبقت على هذه النتيجة الخاطئة تطبيقا لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا والحكم برد الدعوى الأساس عن الطاعنة وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 31/10/2022 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرســـوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعي ( المطعون ضده  ) اقام في مواجهة المدعى عليهما (الطاعنة والطاعنة المنضمة ) الدعوى المدنية رقم   322/2013   لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسديه نتيجة الإصابة بحادث عمل  وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ،  وبعد استكمال إجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ  13/12/2016 القاضي بالزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ وقدره (93785) شيكل للمدعي وتضمينهما الرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماه ورد المطالبة فيما زاد عن هذا المبلغ .

لم يقبل اطراف النزاع  بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف القدس حيث سجل استئناف المدعي تحت رقم 14/2017 واستئناف المدعى عليها الأولى (شركة المجموعة الاهلية للتأمين) تحت رقم 34/2017 واستئناف المدعى عليها الثانية (شركة الاخوة العرب) تحت رقم 36/2017   ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ  20/11/2017 القاضي برد الاستئنافين 14/2017 و 36/2017 موضوعا وقبول الاستئناف 34/2017 وتعديل الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى عن المستأنفة بالاستئناف 34/2017 (المدعى عليها الأولى) شركة المجموعة الاهلية للتأمين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

لم يقبل المدعي والمدعى عليها الثانية (شركة الاخوة العرب) بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض بموجب النقضين رقم 1720/2017 و 1830/2017 وبالنتيجة قررت المحكمة بتاريخ 20/9/2021 نقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى لمرجعها للسير فيها على ضوء ما تم بيانه وإصدار الحكم المناسب المتفق مع الأصول والقانون .

بعد إعادة القضية الى محكمة الاستئناف تم احالتها الى محكمة استئناف الخليل وغدت الاستئنافات تحمل الأرقام 1416 و 1417 و1418/2021 حيث قررت المحكمة السير على هدي حكم محكمة النقض ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 13/9/2022 - محل الطعن الماثل - الذي لم تقبل به المدعى عليها الأولى (شركة المجموعة الاهلية للتأمين) فطعنت لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

وعن اســـــباب الطعــن

بالنسبة للسببين الأول والثاني ومفادهما النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول واحكام القانون ومشوب بعيب البطلان والقصور في أسباب الحكم الواقعية والقانونية   وباطل وواجب الإلغاء لعدم اشتماله على البيانات الواجب توافرها فيه خلافا لأحكام القانون .

وفي ذلك نجد ان هذين السببين جاءا بصيغة العموم والشمول ودون تحديد لمواضع مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون او الخطأ في تطبيقه وتأويله الامر الذي يحول دون المحكمة ومعالجة تلك الأسباب التي يجب ان تكون واضحه ومحدده على نحو ما نصت عليه المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذين السببين.

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده النعي على الحكم الطعين مخالفته للأصول والقانون وجاء ضد وزن البينة حيث لم تأخذ محكمة الموضوع بعين الاعتبار ان الطاعنة غير ملزمه بالتعويض عن إصابة عمل لم يتم اثباتها حيث انه لم يتم تقديم اية بينة قانونية تثبت وقوع إصابة العمل المزعومة كما وانها لم تتبلغ عنها .

وفي ذلك نجد ان محكمة النقض وبموجب الحكم الصادر عنها بتاريخ 20/9/2021 في النقضين المدنيين رقم 1720/2017 و 1830/2017 قضت بان إصابة المطعون ضده ناتجة عن الحادث الذي تعرض له اثناء عمله لدى شركة الاخوة العرب ثابته وفق ما افصحت عنه أوراق الدعوى وان الطاعنة مسؤوله عن التعويض أيضا كونها كانت مؤمنة على عمال شركة الاخوة العرب ضد إصابات العمل وان المطعون ضده احد عمالها وقضت أيضا بانه لا اثر يترتب على عدم تبلغها بالحادث سندا للمادة 117 من قانون العمل على ضوء الاقرارات الصادرة عنها بوقوع الحادث واصابة المطعون ضده من جراء هذا الحادث.

وحيث انه لا يجوز للطاعنة اثارة أسباب للطعن ردت عليها محكمة النقض في حكم النقض السابق ولا يتفق والقانون مجادلة محكمة النقض بمسألة بتت فيها في النقض السابق وعلية يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في حساب التعويض للمطعون ضده عن مدة التعطيل على أساس الاجر الإجمالي في حين كان يتوجب عليها اعتماد الاجر الأساسي.

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في حساب التعويض المستحق عن مدة التعطيل البالغة خمسة شهور على أساس الاجر الأساسي الذي يتقاضاه المدعي البالغ 80 شيكل في حين ان اجره الإجمالي الثابت للمحكمة من خلال البينة هو 105 شيكل ولما كان يعتمد في حساب التعويض عن العجز المؤقت هو الاجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل) .

ولما كان المطعون ضده قد ذكر في البند الثاني من لائحة الدعوى بان اجره اليومي مقداره (80) شيكل راتب أساسي صافي بحيث لا يشمل المواصلات واجرة السكن والمأكل التي كانت تدفع هذه المبالغ من قبل الشركة المدعى عليها الثانية والتي تزيد عن الاجر الأساسي حيث كانت تصل الأجرة الاجمالية الى (120) شيكل يوميا.

وبإنزال حكــم القانون نجد بالمادة 119 من قانون العمل رقم 7 لســـنة 2000 تنص ( إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله يستحق العامل 75% من أجره اليومي عند وقوع الإصابة طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوما) .

ولما كان ما يستحق للمطعون ضده من تعويض بنسبة 75% من اجره سندا للمادة 119 المشار اليها أينما ينصرف فقط الى ما يستحقه من تعويض عن فترة تعطيله عن العمل ولا يمتد ذلك الى ما يستحقه من تعويض عن نسبة العجز بالنسبة لبدل فقدان الدخل المستقبلي الذي تحدد بالمادة 120 من ذات القانون التي بينت المعادلتين اللتين يحسب التعويض على اساسهما .

ولما كان المطعون ضده قد اقر بان أجرته اليومية هي 80 شيكل وفق ما جاء في لائحة الدعوى فقد كان ينبغي الحكم له ببدل تعطل عن العمل عن هذه الاجرة وفقا لصريح نص المادة 119 المشار اليها بحيث يكون المبلغ المستحق له عن هذا المطلب هو مبلغ (9000) شيكل وليس (11812,5) شيكل الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

بالنسبة للسبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي للمطعون ضده وذلك باعتماد عمر المدعي وقت وقوع الحادث في حين انه كان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى اجراء المعادلة واحتساب التعويض باعتماد المدة المتبقية من عمر المدعي حتى بلوغه سن الستين وان محكمة الاستئناف أبقت على هذه النتيجة الخاطئة تطبيقا لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول ( وحيث نجد ان محكمة الدرجة الأولى قامت باحتساب التعويض عن هذه المطالبة باعتماد عمر المدعي وقت حصول الحادث وهو 36 شنة وشهرين بما يعادل 434 شهر في حين انه كان يتوجب عليها اجراء المعادلة لغايات التعويض باعتماد المدة المتبقية من عمره حتى بلوغ سن الستين بعد خصم مدة التعويض عن العجز المؤقت وحيث ان المدة المتبقية من عمر المدعي حتى بلوغه سن الستين هي 286 شهرا وبعد خصم مدة التعطيل البالغة 5 شهور تصبح 281 شهرا ) .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء تطبيقا سليما لحكم القانون وله اصل في الأوراق وعليه نقرر رد هذا السبب .

لهذه الاســــــــــــباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا في حدود السبب الرابع منه فقط وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك ، ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه سندا لحكم المادة 237 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فإننا نقرر تعديل الحكم وحسم مبلغ (2812,5) شيكل من المبلغ المحكوم به ليصبح المبلغ المحكوم به مقداره (93805) شيكل والزام الجهة الطاعنة بدفع هذا المبلغ للمطعون ضده مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و(400) دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق