دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعنـــــــــــــــــة : شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة / رام الله .
وكيلها المحامي مهند عساف / رام الله
المطعون ضدهم : 1) سعيد عبد الكريم محمد انجاص / رام الله .
2) هاني عبد الكريم محمد انجاص / رام الله .
3) أسماء مصطفى محمد دراج / رام الله .
الاجــــــــــــــــــــراءات
قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 5/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/1/2023 في الاستئناف المدني رقم 1592/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1 ) أخطأت محكمة الاستئناف برد مطالبة الطاعنة بالفائدة القانونية بالاستناد الى فهم خاطئ لأحكام القانون على الوقائع الثابتة وفي تطبيق نص المادة 59 من قانون التجارة واغفالها تطبيق المادة 106 من ذات القانون وما بعدها .
2) أخطأت محكمة الاستئناف بقضائها بخلو القانون من نص يجيز الحكم للطاعنة بالفائدة القانونيـــة على المديونية اذ لم تراع احكام المادة 1 من نظـــــام المرابحة العثماني .
3) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبارها ان الحساب هو حساب توفير وليس حساب جار .
4) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تضمين مبلغ المديونية المترتبة للطاعنة في ذمة المطعون ضده الفائدة القانونية من تاريخ اغلاق الحساب وحتى السداد التام .
5) أخطأت محكمة الاستئناف بالزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف وفي عدم الحكم لها باي اتعاب محاماة.
6) أخطأت محكمة الاستئناف في كل ما ذهبت اليه من تحليل وتأويل وفي النتيجة التي توصلت لها في حكمها المطعون فيه .
7) تلتمس الطاعنة اعتبار ما جاء في لائحة دعواها ومرافعة وكيلها امام محكمة الدرجة الأولى واعتبار لائحة الاستئناف ومرافعة وكيلها امام محكمة الدرجة الثانية جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة وكأسباب لهذا الطعن .
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم المطعون فيه والحكم للطاعنة وفق ما جاء في لائحة دعواها والزام المطعون ضدها بدفع الفائدة القانونية بحدها الأعلى من تاريخ اغلاق الحســاب الواقع في 7/3/2017 وحتى السداد التام.
تبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدموا بلائحة جوابية .
المحكمـــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــكلا.
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (الطاعنة) اقامت في مواجهة المدعى عليهم (المطعون ضدهم) الدعوى المدنية رقم 989/2020 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بمبلغ (40150,28) أربعون الف ومائة وخمسون دولار امريكي وثمانية وعشرون سنتا ومبلغ (1397,66) الف وثلاثمائة وسبعة وتسعون شيكل وسته وستون اغورة على سند من القول بان المدعى عليه الأول وبكفالة المدعى عليهما الثاني والثالث احتصل من المدعية على التســــهيلات المصرفيــــة التالية :-
أ ) قرض بمبلغ (43428) دولار امريكي بموجب عقد تسهيلات مصرفية (قرض) مؤرخ في 6/1/2016 لشراء سيارة على ان يتم تسديد القرض والفائدة المترتبة عليه بموجب 84 قسط شهريا متساويا ومتتاليا ابتداءا من تاريخ توقيع العقد وحتى السداد التام .
ب) تسهيلات مصرفية (سحب على المكشوف/كشف حسابه بالشيكل) بمبلغ (1397,66) شيكل حصل عليها من خلال حسابة تحت الطلب /جاري مكشوف شيكل .
وقد ترصد بذمة المدعى عليهم لقاء التسهيلات المذكورة المبالغ المطالب بها .
وان المدعى عليهم ممتنعون عن دفع هذه المبالغ رغم المطالبة دون وجه حق .
وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 28/11/2021 القاضي بما يلي :-
1 ) الزام المدعى عليهم الأول والثاني والثالثة بالتكافل والتضامن فيما بينـــهم بأن يدفعـــوا للبنك المدعـــي مبلغ (40150,28) دولار امريكي وذلك لصالح البنك المدعي .
2) الزام المدعى عليه الأول وحده بدفع مبلغ (1397,66) شيكل وذلك لصالح البنك المدعي .
3) تضمين المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار اتعاب محاماة .
4) رد مطالبة البنك المدعي المتعلقة بالفائدة القانونية .
لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 1592/2021 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 30/1/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .
لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 5/3/2023
وعــن اســـــباب الطعن
بالنسبة للسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف برد مطالبة الطاعنة بالفائدة القانونية بالاستناد الى فهم خاطئ لأحكام القانون على الوقائع الثابتة وفي تطبيق نص المادة 59 من قانون التجارة واغفالها تطبيق المادة 106 من ذات القانون وما بعدها .
وبعطف النظر على أوراق الدعوى وما قدم من بينات نجد من الثابت من المبرز ط/1 وهو عبارة عن عقد تسهيلات ائتمانية (عقد قرض) مبرم بين الطرفين مؤرخ في 6/1/2016 ويفيد بان المدعى عليه الأول وبكفالة المدعى عليهما الثاني والثالث اقترض من المدعية مبلغ (43428) دولار امريكي بفائدة مقطوعة مقدارها 3,75% وبدون عمولة على ان تلتزم المدعى عليه الاول بتسديد كامل القرض على (84) قسط متساوية ومتتاليه ابتداءا من تاريخ توقيع العقد .
ولما كان موضوع المطالبة ناشىء عن عقد القرض دفع للمطعون ضدها من خلال حسابها الجاري المفتوح لدى الطاعنة وبالتالي فان محاولة الجهة الطاعنة اسباغ احكام الحساب الجاري وتحديدا احكام المادة 113 من قانون التجارة هو امر في غير محله لوضوح طبيعة التعاقد كما هو ثابت من عقد القرض المبرز ط/1، بمعنى اخر ان مجرد إيداع القرض الذي حصل علية المطعون ضده الاول في حسابه الجاري لا يعني ان هنالك تسهيلات دفعت بمناسبة الحساب الجاري وحده بل ان ما يحكم العلاقة هو عقد القرض.
ولما كان احكام قانون التجارة جاءت خلوا من أي احكام تحكم عقد القرض بل انه أحال في ذلك الى القانون المدني والعرف وفق ما ورد في المادة 59 منه والتي جاء نصها (ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف).
ولما كان القضاء استقر على ان الحكم بالفائدة لا يكون إلا بناء على نص او اتفاق ويترتب على ذلك ان المدعي البنك لا يستحق الا الفائدة الاتفاقية التي وردت في اتفاقية القرض ، ونشير هنا من باب المقاربة ان قانون التجارة في باب الاعتماد المصرفي لمصلحة الغير نص في المادة 121/2 على انه (ويحق للمصرف ان يسترد المبالغ التي دفعها او المصاريف التي انفقها لإنفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها او الفائدة القانونية ان لم يكن اتفاق ابتداء من يوم الدفع) وعليه نجد انه يمكن القياس على احكام هذه المادة بحيث ان المشرع يفترض ان البنك يحصل على الفائدة الاتفاقية أولا وفي حال عدم وجود اتفاق على الفائدة فيحكم بالفائدة القانونية.
ولما كانت محكمة الاستئناف قضت بعدم الحكم للطاعنة بالفائدة القانونية على المبلغ المترصد وقد جاء حكمها معللا تعليلا سائغا مستمدا من البينة المقدمة ومتفقا واحكام القانون وبالتالي يكون ما جاء بهذا السبب مستوجبا الرد .
بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بقضائها بخلو القانون من نص يجيز الحكم للطاعنة بالفائدة القانونيـــة على المديونية اذ لم تراع احكام المادة 1 من نظـــــام المرابحة العثماني .
ولما كانت الطاعنة لم تثر هذا الطعن في المرحلة الاستئنافية ، وحيث لا يجوز اثارة أي طعن في مرحلة النقض ما لم يتم اثارته امام محكمة الاستئناف وذلك طبقا لأحكام المادة 232/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر الذي يستتبع رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في اعتبارها ان الحساب هو حساب توفير وليس حساب جار .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته أيدت محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من ان حساب المطعون ضده الأول لدى البنك هو حساب توفير وليس حساب جار .
وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات .
وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف جاء متفقا والبينة المقدمة وله اصل في الأوراق الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
بالنسبة للسبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم تضمين مبلغ المديونية المترتبة للطاعنة في ذمة المطعون ضده الفائدة القانونية من تاريخ اغلاق الحساب وحتى السداد التام .
وفي ذلك نجد وعلى ضوء معالجتنا للسبب الأول من أسباب الطعن ان هذا السبب مستنفذ غايته وتحاشيا للتكرار نحيل في ذلك الى ما اوردناه انفا بشأن السبب المشار اليه .
بالنسبة للسبب الخامس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف وفي عدم الحكم لها باي اتعاب محاماة .
وفي ذلك نجد أن الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة يدخل في صميم اختصاص محكمة الموضوع وفق نص المادة 186 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الأمر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده .
بالنسبة للسبب السادس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في كل ما ذهبت اليه من تحليل وتأويل وفي النتيجة التي توصلت لها في حكمها المطعون فيه .
ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحه محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .
بالنسبة للسبب السابع وحاصله التماس الطاعنة اعتبار ما جاء في لائحة دعواها ومرافعة وكيلها امام محكمة الدرجة الأولى واعتبار لائحة الاستئناف ومرافعة وكيلها امام محكمة الدرجة الثانية جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة وكأسباب لهذا الطعن .
وفي ذلك نجد ان اعتبار الطاعنة ما جاء بلائحة دعواها ولائحة استئنافها ومرافعتها في محكمتي الموضوع جزء من لائحة الطعن لا يصلح ان يكون سببا للطعن بالنقض وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب .
حيث ان أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .
لهـــذه الاســـــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق