السنة
2023
الرقم
602
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام سلايمة

الطاعنـــــــــــة  : شركة بنك الأردن المساهمة العامة المحدودة .

                       وكيلها المحامي مهند عساف / رام الله .

المطعون ضدها : قمر شريف محمد عطاري / كفر راعي .

                      وكيلها المحامي امجد عطاطرة / جنين .

الاجــــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 8/5/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 30/3/2023 في الاستئنافين المدنيين رقمي 1548/2021 و 1583/2021 القاضي بقبول الاستئناف الأصلي رقم 1548/2021 موضوعا ورد الاستئناف المقابل رقم 1583/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المدعى عليها (شركة بنك الأردن) بدفع مبلغ (319370) شيكل للمدعية (قمر عطاري) مع الرســـوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 300 دينار اردني اتعــاب محاماة عن هـــذه الدرجة من درجات التقاضي ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه باطلا بطلانا مطلقا ومخالفا للأصول واحكام القانون وخاصة المواد 171 و 172 و 173 و 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

2) الحكم المطعون فيه غير مسبب ومشوب بعيب القصور والخطأ بالتعليل ومبني على قناعة شخصية خلافا للأصول واحكام القانون .

3) أخطأت محكمة الاستئناف باحتساب مستحقات نهاية الخدمة للمطعون ضدها على أساس سعر صرف 6.1 شيكل لكل دينار حيث ان احتساب هذا السعر للموظف هو قرار اداري مؤقت ووفق شروط محددة غير منطبقة على المطعون ضدها .

4) أخطأت محكمة الاستئناف باعتبار انهاء خدمات المطعون ضدها تم بشكل تعسفي حيث ان انهاء خدماتها تم وفق الأصول واحكام القانون وبما ينسجم مع احكام المادة 40/3 من قانون العمل نظرا لمخافة المطعون ضدها لأحكام النظام الداخلي رغم انذارها حسب الأصول .

5) أخطأت محكمة الاستئناف باحتساب قيمة راتب المطعون ضدها حيث ان راتبها هو (922) دينار اردني وليس كما اعتبرته محكمة الاستئناف (7032,69) شيكل .

6) أخطأت محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه حيث ان مسودة الحكم شابها البطلان ولم تستوف الشروط الشكلية والموضوعية من حيث التوقيع والصياغة.

7) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم التصدي لوكالة وكيل المطعون ضدها المقامة بموجبها الدعوى حيث ان هذه الوكالة لا تخوله حق إقامة الدعوى .

8) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجة جميع أسباب الاستئناف وفي عدم الحكم للجهة الطاعنة وفق ما جاء في لائحة استئنافها .

9) تلتمس الطاعنة اعتبار لائحة استئنافها ومرافعة وكيلها امام محكمتي الدرجة الأولى والاستئناف جزء لا يتجزء من هذه اللائحة وكسبب لهذا الطعن .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وبالنتيجة الحكم برد الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 12/5/2023 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (المطعون ضدها) اقامت ضد المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 323/2018 لدى محكمة بداية جنين موضوعها المطالبة ببدل حقوق عمالية بقيمة (483705,6) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت حكمها بتاريخ 16/6/2021 القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (234552,5) شيكل للمدعية ورد الدعوى فيما يزيد عن ذلك وتضمين المدعى عليها رسوم ومصاريف الدعوى بنسبة المحكوم به و 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف نابلس حيث سجل استئناف المدعية تحت الرقم 1548/2021 فيما سجل استئناف المدعى عليها تحت الرقم 1583/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 30/3/2023 القاضي بقبول الاستئناف الأصلي رقم 1548/2021 موضوعا ورد الاستئناف المقابل رقم 1583/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المدعى عليها (شركة بنك الأردن) بدفع مبلغ (319370) شيكل للمدعية (قمر عطاري) مع الرســـوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 300 دينار اردني اتعــاب محاماة عن هـــذه الدرجة من درجات التقاضي ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك .

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب التي سبقت في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعــن اســــباب الطعن

بالنسبة للسببين الأول والثاني ومفادهما النعي على الحكم المطعون فيه باطلا بطلانا مطلقا ومخالفا للأصول واحكام القانون وخاصة المواد 171 و 172 و 173 و 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وانه غير مسبب ومشوب بعيب القصور والخطأ بالتعليل ومبني على قناعة شخصية خلافا للأصول واحكام القانون .

وفي ذلك نجد ان هذين السببين جاءا بصيغة العموم والشمول ودون تحديد لمواضع مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون او الخطأ في تطبيقه وتأويله الامر الذي يحول دون المحكمة ومعالجة تلك الأسباب التي يجب ان تكون واضحه ومحدده على نحو ما نصت عليه المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذين السببين .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب مستحقات نهاية الخدمة للمطعون ضدها على أساس سعر صرف 6.1 شيكل لكل دينار حيث ان احتساب هذا السعر للموظف هو قرار اداري مؤقت ووفق شروط محددة غير منطبقة على المطعون ضدها .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه وجدت ان راتب المطعون ضدها كان يتم احتسابه على أساس سعر صرف ثابت للدينار مقابل الشيكل بواقع 6.1 شيكل / دينار وان راتبها كان يرد بالشيكل وليس بالدينار ومن ثم عمدت على احتساب مستحقاتها وفقا لهذه المسألة .

ولما كان هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف يقع ضمن سلطتها التقديرية في وزن البينة ولا يخالف احكام أي قانون وعليه يغدو ما جاء بهذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار انهاء خدمات المطعون ضدها تم بشكل تعسفي حيث ان انهاء خدماتها تم وفق الأصول واحكام القانون وبما ينسجم مع احكام المادة 40/3 من قانون العمل نظرا لمخافة المطعون ضدها لأحكام النظام الداخلي رغم انذارها حسب الأصول .

وفي ذلك نجد أن الحكم إذ قضى بتحقق الفصل التعسفي والحكم ببدل الإشعار ، حمله على سند من القول (ان الكتاب الصادر عن الطاعنة المؤرخ في 4/3/2018 ضمن مفردات المبرز ع/1 قد تضمن على تقييم أداء المدعية لعام 2017 بانه غير مرضي وبنفس التاريخ وبنفس الكتاب تقرر انهاء خدماتها وهو بذلك لا يعتبر إنذارا بل قرارا مباشرا بالفصل ولم يسبقه سوى الإنذار رقم م ب/أ ق /269/2017 المبرز ضمن المبرز ع/1 اما الإنذار لعام 1997 وعام 1994 التي أتت على ذكرها الشاهدة ريما بواطنه فإنها قد سقطت عملا بالفقرة 7/1 من نظام شؤون الموظفين وانه تم فصل المدعية دون ان تتاح لها فرصة الدفاع عن نفسها وسماع اقوالها واثبات ذلك خطيا وفق ما تقتضيه المادة ¼ من النظام المذكور ) وتوصلت بذلك الى عدم ثبوت إخطار المطعون ضدها (المدعية) خطياً بحصولها على تقييم غير مرضِ لفترة سنتين متتاليتين ، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي ولائحة الجزاءات الخاصة بالطاعنة المصادق عليها من وزارة العمل ، فضلاً عن عدم توفر موجبات المادتين (40 و 41) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000

ولما كان ذلك الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف له أصله الثابت في أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها ، إذ ثبت ذلك من خلال المبرز م ع/1 وفق بينة الطاعنة ، وهو عبارة عن النظام الداخلي ولائحة الجزاءات الخاصة بالطاعنة المصادق عليها من وزارة العمل ، حيث ثبت من البند (55) من لائحة الجزاءات وجوب توجيه إنذار كتابي للموظف في السنة الأولى عند حصوله على تقرير غير مرضي ، وعند حصوله على ذات التقييم في السنة التالية يُفصل مع حصوله على مستحقاته.

فضلاً عن أن ما أورده شهود الطاعنة والمطعون ضدها أيضاً من أن المطعون ضدها حصلت على تقييم غير مرضِ يتعارض مع إحتساب مكافأة قدرها راتب ثلاثة أشهر ونصف إضافة لراتبها الشهري المتفق عليه ، وهي المكافأة التي لا تعطى للموظف إلا بتحديد بموجب قرار من مجلس إدارة الطاعنة بناءً على تنسيب دائرة الموارد البشرية ، وترتبط إرتباطاً مباشراً بالتقييم السنوي لأداء الموظف على النحو الوارد في المادة (2/أ/ب) من الفصل السادس بشأن تقييم الإدارة السنوي والزيادات والمكافآت السنوية للموظفين الوارد في النظام الداخلي م ع/1 المشار إليه.

وحيث أن وزن البينة والتقرير فيها من صلاحية محكمة الموضوع دون رقابة عليها من قضاء النقض ، ما دام أن ما توصلت إليه من نتيجة ، له أصله الثابت في أوارق الدعوى والبينة المقدمة فيها ، مما يجعل من هذا السبب الأول لا يرد على الحكم المطعون فيه .

بالنسبة للسبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب قيمة راتب المطعون ضدها حيث ان راتبها هو (922) دينار اردني وليس كما اعتبرته محكمة الاستئناف (7032,69) شيكل .

ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى ان راتب المطعون ضدها مقداره (1152,9) دينار اردني والتي تعادل بالشيكل على حساب (6.1) مبلغ (7032,69) شيكل ومن ثم اجرت احتساب مستحقات المطعون ضدها على هذا المبلغ .

وحيث ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف يقع ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا نجد مبرر لتدخل محكمتنا فيما توصلت اليه طالما انه له اصل ثابت في الأوراق وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب السادس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه حيث ان مسودة الحكم شابها البطلان ولم تستوف الشروط الشكلية والموضوعية من حيث التوقيع والصياغة .

وبعطف النظر على مسودة الحكم نجد بانها جاءت مشتمله على منطوقه واسبابه وموقعه من هيئة المحكمة وفقا لمتطلبات المادة 172 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعليه يغدو هذا مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب السابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم التصدي لوكالة وكيل المطعون ضدها المقامة بموجبها الدعوى حيث ان هذه الوكالة لا تخوله حق إقامة الدعوى .

ونحن بالتدقيق نجد ان المطعون ضدها كانت قد وكلت المحامي امجد عطاطرة بموجب الوكالة المنظمة بتاريخ 15/3/2018 لإقامة دعوى ضد شركة بنك الأردن للمطالبة بحقوق عمالية كونها عملت لدى البنك من تاريخ 1/9/1996 لغاية فصلها من العمل بتاريخ 4/3/2018 ويستحق لها مبالغ مبينة تفاصيلها في الوكالة وان المدعى عليها البنك ممتنعة عن دفعها .

وحيث ان ما ورد في تلك الوكالة على الوجه المبين فيها تحت بند الخصوص الموكل به كاف لبيان موضوع التوكيل وفق ما تتطلبه المادة 1459 من المجلة الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثامن ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم معالجة جميع أسباب الاستئناف وفي عدم الحكم للجهة الطاعنة وفق ما جاء في لائحة استئنافها .

وفي ذلك نجد ان معالجة محكمة الاستئناف أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل لا يعيب حكمها ان هي لم تعالج كل سبب أورده الخصوم طالما ان النتيجة التي توصلت اليها هي جوهر الدعوى وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب التاسع ومفاده التماس الطاعنة اعتبار لائحة استئنافها ومرافعة وكيلها امام محكمتي الدرجة الأولى والاستئناف جزء لا يتجزء من هذه اللائحة وكسبب لهذا الطعن .

وفي ذلك نجد ان اعتبار الطاعنة ما جاء بلائحة استئنافها ومرافعتها في محكمتي الموضوع جزء من لائحة الطعن لا يصلح ان يكون سببا للطعن بالنقض وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب .

حيث ان أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .

لهـــذه الاســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق