السنة
2023
الرقم
463
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطاعـــــن: بدر جودت راشد جابره / الرام

                 وكيله المحامي اسعد غزاونه

 المطعــون ضده: محمود فضل جودت جابر / الرام

وكيلاه المحاميان عبد العزيز غزاونه و/ او مصطفى زينو

                                                        الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن  بواسطة وكيله بهذا الطعن  بتاريخ 12/3/2023 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/1/2023 عن محكمة استئناف القدس و القاضي برد الاستئناف المدني رقم 685/2022 موضوعا وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تسوية الرام في الطلب رقم 7/2022  .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. القرار المطعون فيه مخالف للأصول وغير معلل تعليل صحيح ومشوب بالقصور .
  2. اخطات محكمة الاستئناف بتاييد قرار قاضي تسويه كون قاضي التسوية غير مختص بنظر الطلبات المستعجله .
  3. قرار قاضي التسوية الحق ضررا كبيرا بالطاعن وخاصة ان اجراءات التسوية لم تتم بعد و تحتاج لوقت طويل لاتمامها .

ملتسما بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه و الغاء قرار قاضي التسوية و اعتباره كان لم يكن كونه صادر عن جهة غير ذي اختصاص و تضمين المطعون ضده الرسوم و المصاريف و تعويضه عن الضرر و اتعاب المحاماه .

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه بواسطة وكيله  .

المحكمــــــــــــــــــــــــــة

 بالتدقيق والمداولة, ولما كان الحكم الطعين منبثق عن استئناف يتعلق بقرار مؤقت صادر عن  محكمة تسوية الرام بالزام الممطعون ضده بالتوقف عن القيام باي اعمل تشطيب و/ او ترميم و/ او تغيير معالم العقار المقام على قطعة الارض رقم 28 حوض 12 الخروبا التحتا من اراضي الرام ، لا يعدو كونه قرارا في الامور المستعجلة  التي لا يقبل الطعن بها بالنقض وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ذلك ان القرارات والاحكام القابلة للطعن بالنقض هي القرارات والاحكام النهائية الفاصلة في الموضوع  وفق احكام المادتين 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن الطعن الماثل يغدو مستوجبا  عدم القبول .

لــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق