السنة
2024
الرقم
51
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، وسام السلايمة

الطاعــــن 1- احمد محمد علي عبد الرازق ابو ياسين / سكان عمان بصفته مدير العقار ومالكه بواسطة المحامي بشار محمد نظام عبد القادر .

       2- امنه ( اديبه ) احمد علي سلامة بصفتها احد ورثة المرحوم احمد علي السلام ( سلامة ) بواسطة المحامي بشار محمد نظام عبد القادر

المطعون ضده :  ابراهيم ابراهيم عبد القادر سلامة / طولكرم

وكيله المحامي فادي مناصرة من طولكرم

                                   الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات

تقدمت  الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 5/2/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية  طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/9/2023 في الاستئناف المدني رقم 283/2022 والقاضي باحالة ملف الدعوى الصلحية  رقم 276/2018 و الملف الاستئنافي رقم 283/2022 الى محكمة التسوية .

وقد تلخصت اسباب الطعن بمخالفة  الحكم المطعون فيه للاصول و القانون و بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيما انتهت اليه بوجود نزاع على الملكية مخالفة بذلك واقع الملف .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بالذات.

 

المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، وعلى ما تنبئ به الاوراق ، تجد ان الحكم المطعون فيه قد صدر في مواجهة الطاعن  بتاريخ 25/9/2023 في حين ان الطعن الماثل  ورد الى قلم هذه المحكمة بتاريخ 5/2/2024 ، وبحساب المدة الواقعة ما بين صدور الحكم المطعون فيه وتوريد لائحة الطعن لقلم المحكمة وما تخللها من وقف للمدد و المواعيد  بموجب القرارات بقوانين  ذوات الارقام 32 و 33 و 34  لسنة 2023 و المتصله بوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونية بناءً على القوة القاهرة  تجدها المحكمة  وبعد حسم مدد الوقف  قد تجاوزت المدة القانونية لتقديم النقض المنصوص عليه في المادة 227 من الاصول المدنية والتجارية بدلالة المادة 195 من ذات القانون وهي اربعين يوماً الامر الموجب لرد الطعن من حيث الشكل .

لهــــــــــــذه الاسبــــــــــــاب

    نقرر رد الطعن شكلاً.

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق