السنة
2023
الرقم
876
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطعن الاول طعن رقم 763/2023

  الجهة الطـــــــــاعنة : 1- وسيم عادل  عبد الله ابو حسين 2-  عادل عبد الله عبد المنعم  ابو حسين

وكيلهما المحامي : باسم مسودي و/او نسيم مسودي

 الجهة المطعون ضدها : 1- شركة التكافل للتأمين 2- سامر فتحي عزات الشروخ 

       وكيلهم المحامي : ماجد عوده

الطعن الثاني رقم :876/2023 

  الجهة الطاعنة : شركة التكافل للتأمين

       وكيلها المحامي: ماجد عوده

 المطعــون ضده: 1- وسيم عادل  عبد الله ابو حسين 2-  عادل عبد الله عبد المنعم  ابو حسين

وكيلهما المحامي : باسم مسودي و/او نسيم مسودي

الإجــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة  الطاعنة بالطعن الاول بطعنها بتاريخ 13/6/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 30/5/2023 في الاستئناف المدني رقم 1391/2022 والاستئناف المدني رقم 1470/2022القاضي بقبول الاستئناف الاول موضوعا بحدود السبب الاول منه وقبول الاستئناف الثاني بحدود السبب الرابع منه وتعديل  الحكم ليصبح الحكم للمدعي الاول وسيم عادل ابو حسين بمبلغ 113390.27  شيكل  ومبلغ 1125 دينار  ورد دعوى المدعي الثاني مع الرسوم والمصاريف وبتاريخ 20/6/2023

تقدمت الجهة الطاعنه بالطعن الثاني بطعنها للطعن بذات الحكم ضد  الجهة الطاعنة بالطعن الاول 

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 763/2023 بما يلي:

1- اخطأت المحكمه  مصدرة في عدم  الحكم للمدعي الاول ببدل مبيت في المستشفى ولم تلتفت الى البينه المقدمه ومنها التقرير الصادر عن المستشفى الاهلي والذي يظهر منه ان الطاعن دخل المستشفى بتاريخ 6/3/2010 وخرج منه بتاريخ 28/3/2010 وخالفت المحكمه ما جاء بالفقره الثانيه من الماده 152 من قانون التأمين واخطأت المحكمه مصدره الحكم برفض طلب الطاعن بتقديم بينه

2-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في عدم الحكم للطاعن الثاني ببدل تعطل عن العمل اثناء فترة علاج ابنه المدعي الاول

3-اخطأت المحكمه في اعتماد معدل  الدخل في عام 2015 وعدم اعتماد معدل الدخل عند اصدار الحكم 

4-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الحكم للطاعن الاول ببدل عمليات وعلاجات مستقبليه

5-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الحكم للمدعي الاول ببدل عمليه جراحيه ولم تلتفت الى ما ورد بالبينه بهذا الخصوص

6-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في  عدم الحكم للطاعن ببدل الم ومعاناه عن الحادث وفقا للفقره الثانيه من الماده 152 من قانون التأمين

7- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في  حساب ما يستحق للطاعن الاول عن بدل فقدان دخل مستقبلي واخطأت في طريقة الحساب وطريقة الرسمله

8- اخطأت المحكمه في عدم احتساب قيمة كافة الفواتير المبرزه امام محكمة اول درجه

9-لدى الطاعن الاول  بينات يرغب بتقديمها امام محكمتكم  ومن شأنها التأثير بنتيجة الحكم وقد رفضت محكمة الاستئناف السماح له بتقديمها

والتمست الجهة  الطاعنة  بالنتيجه قبول الطعن وتعديل الحكم ليتفق مع ما جاء بلائحة الدعوى الاساس مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

وتتلخص اسباب الطعن الثاني 876/2023 بما يلي 

1-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في الحكم للمدعي بناء على تقرير طبي غير نهائي واخطأت المحكمه في الحكم  للمدعي حيث ان الدعوى سابقه لاوانها لعدم استقرار حالة المصاب المدعي واخطأت المحكمه مصدرة الحكم برفض طلب احالة المدعي الاول الى اللجنة الطبيه

2- اخطأت محكمة استئناف الخليل في مخالفة ما هو مستقر عليه لدى القضاء وخالفت اجتهاد المحاكم بعدم تعويض المصاب عن فقدان الدخل اذا لم يثبت انه فقد دخله

3- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم رسمله المبلغ الذي حكمت به عن بدل فقدان دخل مستقبلي وخالفت اجتهاد المحاكم بهذا الشأن

والتمست الجهة الطاعنه بالنتيجه قبول الطعن والغاء الحكم محل الطعن  ورد الدعوى الاساس مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ كل مطعون ضده بلائحة الطعن في مواجهته ولم يتقدم اي منهما بلائحة جوابيه

المحكمة

بالتدقيق والمداوله وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 30/5/2023 وقدم الطعن الاول بتاريخ 13/6/2023 وقدم الطعن الثاني بتاريخ 20/6/2023 لدى المحكمه مصدرة الحكم وتم توريده الى محكمة النقض بتاريخ 9/7/2023 فان كلا الطعنين يكون مقدما في المعياد وتقرر المحكمه قبولهما شكلا

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الجهة الطاعنة في الطعن الاول اقامت الدعوى رقم 838/2015 لدى محكمة بداية الخليل وموضوعها مطالبه بمبلغ 420600 شيكل مؤسسة دعواها على سند من القول ان المدعى عليه الثاني واثناء قيادته للسياره رقم 7814190 المؤمنه لدى المدعى عليها الاولى صدم المدعي   الاول واصابه اصابات بالغه في جميع انحاء جسمه وتسبب بايئائه وانه نتيجة ذلك نقل الى المستشفى الاهلي وتلقى العلاج ومكث في المستشفى مدة اسبوعين وحصل على تقارير طبيه بحالته  وتخلف لديه نسبة عجز 35% وقام المدعي بتفصيل ما يستحق له في البند الخامس  من لائحة الدعوى وابدى المدعي الثاني انه نتيجة الحادث تعطل عن العمل مدة سنه وانه كان يعمل وقت الحادث في منشار باجر يومي 100 شيكل 

ردت المدعى عليها الاولى بلائحة جوابيه اقرت فيها بوقوع الحادث  واقرت بان وثيقة التأمين صادره عنها  وابدت انها دفعت مصاريف علاج المدعي الاول وانها دفعت له مبلغ 10110 شيكل على الحساب وانكرت تفاصيل لائحة الدعوى بالصورة التي وردت بها

سارت محكمة بداية  الخليل بالدعوى الى نهاية اجراءاتها وبتاريخ 20/11/2023  اصدرت حكما فاصلا في الدعوى قضى  بالزام الجهة المدعى عليها الاولى  بدفع مبلغ (123500.27) شيكل ومبلغ 1125دينار وعدم قبول دعوى المدعي الثاني لعدم دفع الرسم عنها  ورد الدعوى عن المدعى عليه الثني  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه

لم تقبل الجهة المدعيه بالحكم وطعنت به لدى  محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 1391/2023 ولم تقبل  الجهة المدعى عليها الاولى بالحكم وطعنت به  بالاستئناف المدني رقم 1470/2023

سارت محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين بعد ضمهما وبتاريخ 30/5/2023 اصدرت حكمها القاضي بتعديل الحكم ليصبح  الحكم للمدعي الاول  بمبلغ 113390.27 شيكل ومبلغ 1125 دينار اردني ورد دعوى المدعي الثاني  وبتاريخ 11/6/ 2023 قامت المحكمه بتصحيح الخطأـ الكتابي الوارد في حكمها باسم المدعي الاول

لم يقبل كلا طرفي الدعوى بالحكم وطعن به كل منهما بالطعن الماثل للاسباب التي ابدتها كل جهة والتي تم تلخيصها اعلاه 

وعن اسباب الطعن الاول وعن السبب الاول منها والذي تنعى فيه  الجهة الطاعنة على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في عدم  الحكم للمدعي الاول ببدل مبيت في المستشفى وعدم الالتفات الى البينه المقدمه ومنها التقرير الصادر عن المستشفى الاهلي والذي يظهر منه ان الطاعن المذكور دخل المستشفى بتاريخ 6/3/2010 وخرج منه بتاريخ 28/3/2010 ومخالفة المحكمه ما جاء بالفقره الثانيه من الماده 152 من قانون التأمين وخطأ المحكمه مصدره الحكم برفض طلب الطاعن بتقديم بينه  وبالاطلاع على الحكم الطعين تجد المحكمه انه جاء فيه " وفيما يتتصل بالسبب الثاني من اسباب الاستئناف الاول وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم  للمستأنف ببدل مبيت في المستشفى وفي ذلك نجد وبالرجوع الى صورة الملف الطبي المتعلق بالمصاب المحفوظ في ملف الدرجة الاولى  الصادر عن المستشفى الاهلي في الخليل ان المصاب ادخل الى المستشفى بتاريخ 6/3/2010 وفق ما هو ثابت من التقرير الا انه لم يقدم اي بينه تثبت انه مكث في المستشفى او عدد الليالي التي مكثها في المستشفى وحيث ان محكمة الدرجه الاولى توصلت الى رد هذه المطالبه لعدم الاثبات فيكون ما توصلت اليه واقعا في محله " وباطلاع المحكمه هذه على لائحة الدعوى المقدمه من المدعي تجد  انه ادعى انه يستحق له مبلغ 30 الف شيكل بدل الم ومعاناه عن نسبة عجز 35% ولم يرد في مطالبته التي فصلها في البند الخامس من لائحة دعوى ما يشير الى مطالبته ببدل الم ومعاناه عن بدل مبيت في المستشفى ولم يرد ذلك في طلباته الختاميه في لائحة الدعوى ولا يغير من الامر شيئا قوله في البند الاول من لائحة الدعوى انه مكث في المستشفى مدة اسبوعين فكان عليه ان يبني على الامر مقتضاه ويطالب بما استحق له من تعويض نتيجة ذلك وهو الامر الذي لم يتمسك به وكذلك لا يغير من الامر شيئا مطالبته ببدل المبيت  في المستشفى في مرافعته الختاميه اذ ان المطالبه في المرافعه بما لم يرد في لائحة الدعوى يعتبر من قبيل تعديل على لائحة الدعوى خلافا للقانون وحيث انه لابد للحكم من سبق ادعاء وان اي بينة تقدم دون ادعاء لا قيمة لها ولا يعول عليها  ولا يجوز للخصم ان ينشيء وقائع لم تكن محل ادعاء من خلال البينه وعلى ذلك فان بحث المحكمه مصدرة الحكم لثبوت هذه الواقعه من عدمه  في حكمها يكون واقعا في غير محله وكان عليها  عدم قبول  سبب الاستئناف بخصوص بدل الم ومعاناه عن  المبيت في المستشفى لعدم المطالبه بها  في لائحة الدعوى ابتداءا وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على  المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في عدم الحكم للطاعن الثاني ببدل تعطل عن العمل اثناء فترة علاج ابنه المدعي الاول فان المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه " وفيما يتصل بالسبب الثالث وحاصله تخطئه محكمة اول درجه في عدم الحكم للمستأنف الثاني عن بدل تعطله عن العمل اثناء فترة علاج ابنه المدعي الاول .... وبالرجوع الى البينه المقدمه حول هذه المطالبه تجد ان الشاهد جعفر ابو حسين ....وحيث ان ما ذكره الشاهد لا يصلح كبينة للحكم بهذه المطالبه لكون شهادة الشاهد المذكور جاءت متناقضه من حيث طبيعه عمله ذلك ان المدعي ادعى انه يعمل في منشار حجر في حين ذكر الشاهد انه يعمل في مجال البناء " وبالاطلاع هذه المحكمه على ملف الدعوى تجد ان المدعي الثاني لم يقدم بينة على تعطله عن عمله سوى شهادة الشاهد المذكور وجاءت شهادته خاليه من الدليل لاثبات تعطل المدعي الثاني عن عمله المده التي ادعاها او اي جزء منها فهو لا يعرف مدة التعطل كما جاء بشهادته ثم يقول تعطل مدة عام بشكل متقطع اضافة الى ما ساقته  المحكمه مصدرة الحكم من تناقض شهادة الشاهد مع ما جاء بلائحة الدعوى بخصوص عمل المدعي وحيث ان وزن البينه يقع ضمن اختصاص محكمة الموضوع وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم مارست دورها في وزن البينه لم تخرج بالبينه عن ما جاء فيها فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر  المحكمه رده

وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على  المحكمه  الخطأ في اعتماد معدل  الدخل في عام 2015 وعدم اعتماد معدل الدخل عند اصدار الحكم فان  هذه المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه "  وبعطف النظر على الحكم المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت معدل الدخل عام 2015 لكون المصاب بلغ سن الكسب " وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم  لم تغير من حكم محكمة اول درجه بخصوص معدل الاجور المعتمد لحساب التعويض وحيث ان  المحكمه من الاطلاع على لائحة الاستئناف المقدمه من الطاعن تجد انها خلت من اي سبب موجه الى تخطئة محكمة اول درجه في اعتماد معدل الدخل الذي اعتمدته وعليه لا يقبل منه الطعن به نقضا حتى ولو قالت محكمة الاستئناف كلمتها بشانه بناء على استئناف المدعى عليها خاصة وانها لم تغير من ما جاء بحكم محكمة اول درجه وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب

وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم الحكم للطاعن الاول ببدل عمليات وعلاجات مستقبليه فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه " نجد وبالرجوع الى مطالبه المستأنفين في لائحة الدعوى الاساس انها جاءت خاليه من  المطالبه ببدل العمليات والعلاجات المستقبليه وان ما ورد في لائحة الدعوى من المطالبه ببدل  النفقات الطبيه والعلاج وبدل المواصلات والمكوث في المستشفى انما ينسحب على النفقات التي انفقها المصاب وتكبدها ...  " وباطلاع هذه  المحكمه على لائحة الدعوى تجد انها خلت من مطالبه ببدل علاج مستقبلي وعلى ذلك فان ما توصلت اليه المحكمه مصدرة الحكم بهذ الخصوص يكون واقعا  واقع في محله ولا ينال منه هذا السبب  وتقرر المحكمه رد هذا السبب

وعن السبب الخامس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على  المحكمه مصدرة الحكم الخطأ  بعدم الحكم للمدعي الاول ببدل عمليه جراحيه وعدم الالتفات  الى ما ورد بالبينه بهذا الخصوص فان هذه المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم انه جاء فيه " وفيما يتصل بالسبب السادس وحاصله تخطئه المحكمه في عدم الحكم للمدعي ببدل العمليه الجراحيه وفي ذلك نجد وبالرجوع الى تقرير اللجنه الطبيه المتعلق بالمصاب والذي جاء بناء على الكشف على المصاب وبعد الاطلاع على التقارير الطبيه انه جاء خاليا مما يشير الى قيام المدعي باجراء عمليه ...هذا فضلا عن ان لائحة الدعوى خلت من هذه المطالبه " وحيث ان المحكمه من الاطلاع على لائحة الدعوى تجد ان المدعي الاول لم يبد في لائحة دعواه اي مطالبه تشير الى انه بحاجة الى عمليات  جراحيه مستقبليه وانه يطالب ببدل عنها ولم يرد في لائحة دعواه  انه اجريت له عمليات قبل اقامة الدعوى ويطالب ببدل عنها  وحيث انه من المستقر عليه قضاءا ان البينه تقدم لاثبات وقائع مدعى بها ولا يجوز للخصم ان ينشيء من خلال البينه وقائع خارج ما ادعاه واي بينة تقدم خلافا لذلك لاقيمة لها فان ما توصلت اليه المحكمه مصدرة الحكم يكون متفقا مع واقع الدعوى ومع ما هو مستقر عليه قضاءا ويكون هذا السبب واقعا في غير محله وليس من شأنه النيل من الحكم محل الطعن وتقرر المحكمه رده

وعن السبب السادس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على  المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ في  عدم الحكم للطاعن ببدل الم ومعاناه عن الحادث وفقا للفقره الثانيه من الماده 152 من قانون التأمين فان المحكمه تجد من الاطلاع على لائحة الدعوى  ان مطالبات المدعي التي فصلها في لائحة دعواه خلت من مطالبه ببدل الم ومعاناه عن الحادث وحيث ان المحكمه عالجت موضوع هذا السبب ضمن معالجة الاسباب السابقه فانها تحيل الى تلك المعالجه  منعا للتكرار وتقرر رد هذا السبب

وعن السبب السابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في حساب ما يستحق للطاعن الاول عن بدل فقدان دخل مستقبلي والخطأ في طريقة الحساب وطريقة الرسمله فان المحكمه تجد انه جاء في الحكم الطعين " وبعطف النظر على الحكم المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى قامت باحتساب التعويض عن بدل فقدان المقدره على الكسب في المستقبل للمدعي الاول عن المرحله غير المرسمله من تاريخ اقامة الدعوى وحتى تاريخ صدور الحكم وفي المرحله الثانيه الغير مرسمله من تاريخ صدور الحكم وحتى بلوغه سن الستين ثم قامت باجراء الرسمله المضاعفه وفق الجدول "ج" عن العمر المتبقي من عمر المصاب بتاريخ الحادث حتى بلوغه سن الثامنه عشره وحيث ان ما سطره الحكم بخصوص طريقة الاحتساب واقعا في محله " وحيث ان هذه المحكمه تجد ان ما قامت به المحكمه مصدره الحكم جاء متفقا مع دورها في وزن البينه  استخلاص الوقائع منها ومتفقا مع الاجتهاد القضائي بهذا الشأن  في تفسير ما جاء في الما 157  من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده

  وعن السبب الثامن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على  المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ في عدم احتساب قيمة كافة الفواتير المبرزه امام محكمة اول درجه فان هذه  المحكمه بالاطلاع على الحكم محل الطعن تجد انه جاء فيه " وفي ذلك نجد ان محكمة الدرجة الاولى قامت باحتساب كامل المصاريف الطبيه والبالغه 1587 شيكل مما يكون معه هذا السبب واقعا في غير محله "  وعلى الرغم من ان محكمتنا  تجد ان المحكمه مصدرة الحكم لم تقم بدورها القانوني كمحكمة موضوع في معالجة هذا السبب ولم تبين في حكمها كيف توصلت الى ان محكمة الدرجة الاولى قامت بحساب كافة المصاريف الا انها  تجد ان الجهة الطاعنه لم تبين في سبب طعنها هذا ماهية الفواتير التي لم تقم المحكمه بحسابها ولم تبين ماهية تأثير ذلك على نتيجة الحكم وجاء سبب طعنها عاما مبهما  خلا من بيان اوجه القصور ومخالفة القانون التي تنسبها الجهة الطاعنه الى الحكم ولم يلتفت الطاعن الى ان محكمة النقض هي محكمة قانون فقط تراقب مدى صحة تطبيق القانون وليست محكمة موضوع عليها البحث في وقائع الدعوى وبيناتها وعلى ذلك فان هذا السبب وبالصورة التي ورده بها ليس من شأنه النيل من الحكم وتقرر المحكمه رده  

وعن السبب التاسع  والذي يبدي فيه  الطاعن الاول ان لديه  بينات يرغب بتقديمها امام المحكمه ومن شأنها التأثير بنتيجة الحكم رفضت محكمة الاستئناف السماح له بتقديمها امامها  فان المحكمه بالاطلاع على اجراءات المحاكمه امام المحكمه مصدرة الحكم ان وكيل  الجهة الطاعنه  وبجلسة 15/1/2023 طلب من المحكمه ابراز تقريرين طبيين واعترض وكيل المدعى عليها الاولى على ذلك وقررت المحكمه رفض طلب وكيل الجهة الطاعنه معللة قرارها بانه ختم بينته بنفسه امام محكمة اول درجه وكان بامكانه تقديم هذه البينة امامها ولا يجوز تقديم بينه امام محكمة الاستئناف كان بامكان الخصم تقديمها امام محكمة الدرجه الاولى وباطلاع هذه المحكمه على جلسات المحاكمه في محكمة الدرجة الاولى تجد ان وكيل الجهة الطاعنه صرح بانه يختم بينته في جلسة 19/12/2019 وتجد انه صرح في جلسة 19/5/2022 بعدم رغبته بتقديم بينات مفنده وطلب الامهال للمرافعه وعلى ذلك فان المحكمه تجد ان ما ذهبت اليه  محكمة الدرجه الثانيه  من عدم السماح له بتقديم البينة التي طلب تقديمها يكون واقعا في محله اذ ان القانون نظم الادوار في تقديم البينات هذا فضلا عن  ان الجهة الطاعنه لم تبين في طلبها هذا ماهية البينه التي ترغب في تقديمها ولم تبين مدى انتاجتها في الدعوى ولم تبين الاسباب القانونيه التي تجيز لها تقديم بينتها التي كانت موجوده في حوزتها عند اقامة الدعوى او اثناء المحاكمه في محكمة اول درجه  في هذه المرحله فان المحكمه تقرر رد هذا الطلب

وعن اسباب الطعن الثاني وعن السبب الاول منها والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ في الحكم للمدعي بناء على تقرير طبي غير نهائي  والخطأ بالحكم للمدعي حيث ان الدعوى سابقه لاوانها لعدم استقرار حالة المصاب المدعي والخطأ برفض طلب احالة المدعي الاول الى اللجنة الطبيه فان هذه  المحكمه تجد انه جاء في الحكم الطعين " وحاصله تخطئه محكمة الدرجة الاولى باعتماد نسبة العجز لكون ان المصاب لم يستكمل علاجه بشكل نهائي وبالرجوع الى التقرير الطبي الصادر عن اللجنه الطبيه المحليه الذي اعتمدته محكمه الدرجة الاولى بناء على الكشف الذي اجرته على المصاب وبعد الاطلاع على التقارير الخاصه به قررت منحه نسبة عجز 22.5% ومدة تعطل شهرين  الامر الذي يدلل على استقرار الحاله الطبيه للمصاب" وباطلاع محكمتنا على البينه المقدمه تجد ان من ضمنها تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبيه المحليه بتاريخ فحص 16/4/2019 وتضمن ان المدعي الاول تعرض لحادث سير في بتاريخ 6/3/2011 وانه تخلفت لديه نسبة عجز دائم مقدارها 22.5% وانه تعطل مدة شهرين وحيث ان التقرير لا يعدو كونه بينة من البينات فان اعتماد المحكمه مصدرة الحكم عليه للتوصل الى استقرار حالة المدعي المصاب يكون متفقا مع صلاحيتها في وزن البينه وتقديرها سيما وان وكيل الجهة المدعى عليها وعند ابراز التقرير اعترض عليه بالقول انه خلا من بيان نسبة كل ماده من المواد على استقلال وهي المواد التي تم الاشاره اليها في تقدير نسبة العجز ولم يبد اي اعتراض بخصوص عدم استقرار الحاله واما ما ابدته الجهة الطاعنه في هذا السبب حول رفض المحكمه طلبها باحالة المدعي الاول الى اللجنة الطبيه العليا  فان المحكمه تجد من الاطلاع على جلسات المحاكمه ان الجهة الطاعنه قدمت في جلسة 18/11/2021 الشاهد خضر زيدان وهو اخصائي جراحة فك واسنان وتضمنت شهادته ان تحديد نسبة العجز تخرج من اختصاصه وانها طلبت بجلسة 15/1/2023 احالة المدعي الى اللجنة الطبيه العليا لاعادة فحصه وتم رفض الطلب وحيث ان احالة المدعي المصاب الى اللجنة الطبه العليا لاعادة الفحص لا يعدو كونه من قبيل الاستعانه بالخبره الامر الذي يعود تقديره الى المحكمه التي تنظر الدعوى وهي ليست ملزمة باجابة طلب الخصم بالاستعانه بالخبره  خاصة وان البينه تضمنت تقرير صادر عن اللجنة الطبيه المحليه تضمن تقدير نسبة العجز ومدة التعطل وهو ايضا صادر عن جهة خبره مختصه  باصداره بالاضافة الى تقارير اخرى  صادره عن الجهات التي عالجت المدعي الاول ومن شأن هذه البينه تمكين المحكمه من الفصل بالدعوى دون اللجوء الى الخبره مرة ثانيه وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب  

وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على  محكمة استئناف الخليل  مخالفة ما هو مستقر عليه لدى القضاء ومخالفة اجتهاد المحاكم بعدم تعويض المصاب عن فقدان الدخل اذا لم يثبت انه فقد دخله اثناء فترة المحاكمه فان هذه المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه " وفيما يتصل بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف الثاني وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمصاب ببدل فقدان دخل مستقبلي عن فترة التقاضي لكون اجر المدعي لم ينقطع بسبب الحادث ...ان  الفلسفه التي يقوم عليها التعويض في الاضرار الجسديه  ..." وحيث ان ما قامت به المحكمه مصدرة الحكم بتعويض المدعي الاول عن فقدان دخل مستقبلي يقع ضمن صلاحيتها كمحكمة الموضوع  في وزن وتقدير البينات فضلا عن ان  الجهة الطاعنه لم تبين  في سبب طعنها البينات التي اثبتت لديها ان دخل المدعي لم ينقطع خلال فترة التقاضي وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب

وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على  المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ بعدم رسمله المبلغ الذي حكمت به عن بدل فقدان دخل مستقبلي ومخالفة اجتهاد المحاكم بهذا الشأن فان المحكمه تجد انها عالجت ما جاء في هذا السبب ضمن معالجة السبب السابع من اسباب الطعن الاول وتحيل الى تلك المعالجة منعا للتكرار وتقرر رد هذا السبب 

لذلك

تقرر المحكمه رد الطعنين على ان تتحمل كل جهة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن طعنها 

       حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024