دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة
الطاعن :
المطعون ضده: شهلا عبد الدايم احمد عبد الدايم بواسطة وكيلها الخاص جمال عبد الدايم احمد الزياده بموجب وكالة خاصة رقم 1327/2015 كاتب العدل سلفيت
وكيلها المحامي سهيل ابو صاع
الإجــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 8/5/2023 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 9/4/2023 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني 1248/2022 والقاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمة بعد فوات المدة القانونية .
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين :
ملتمسه بالنتيجة نقض الحكم الطعين واجراء المقتضى القانوني المتفق واحكام القانون .
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية مبديه فيها ان القرار المطعون فيها يتفق واحكام القانون ملتمسه بنتيجتها رد الطعن شكلا وموضوعا .
المحكمـــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا ً .
ومن حيث الموضوع ، وعودة الى مسودة الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف نجد أنها قد وقعت من رئيس الهيئة الحاكمة ولم يتم توقيعها من قبل باقي اعضائها ، الامر الذي يعيب الحكم ويجعله مخالفا ً لأحكام المادة 172 من الاصول المدنية والتجارية التي توجب توقيع جميع القضاة على مسودة الحكم المشتملة على اسبابه هو الدليل على انهم اطلعوا على تلك الاسباب وتناقشوا فيها واقروها بحالها التي تم تسطيره في تلك المسودة وهذا ما تتطلبه المادة المذكورة والتي نصت على ( تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه واسبابه وموقعه من هيئة المحكمة ).
وعليه وحيث ان مسودة الحكم المطعون فيه جاءت على غير صحيح القانون ومخالفة له ويترتب على ذلك بطلان الحكم .
وحيث ان هذه المسألة من النظام العام وللمحكمة الحق باثارتها من تلقاء ذاتها فاننا ودون البحث في اسباب الطعن الاخرى نجد ان الحكم المطعون فيه واجب النقض لهذا السبب.
لـــــــــــــــــــــذا
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها لاصدار حكم اصولي .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق