دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب و وسام السلايمة
الطاعن :عبد الحليم محمد يوسف عدوان بصفته الشخصيه وبصفته احد ورثة المرحومه والدته عائشه
وكيله المحامي : بشار حامد و/او عامر حامد و/او حسام الشحروري
المطعون ضدها : مفيده محمد يوسف عمر
وكيلتها المحامية: سائده السفاريني
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2\2\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 9\1\2023 بالاستئناف المدني 1484/2021 والقاضي برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
يتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1-القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ولوقائع ومجريا ت الدعوى ومعيب بعيب الخطأ الجسيم في تطبيق احكام القانون وتفسيره والخطأ في فهم وقائع الدعوى والخطأ الفادح في وزن البينه
2-اخطأت المحكمه مصدرة القرار المطعون فيه باعتبار ان الدعوى 206/2015 بداية طولكرم والدعوى رقم 277/2019 دعوى واحده قائمة على ذات السبب ولم تلتفت الى ان اسباب الدعوى 206/2015 هي اسباب تختلف عن اسباب الدعوى 277/2019 حيث ان سبب الدعوى 206/2015 هو ابطال الوكاله لعدم دفع الثمن في حين ان سبب الدعوى رقم 277/2019 هو بطلان الوكاله المنظمه من كاتب عدل اسرائيلي واخطأت المحكمه في تفسير نص الماده 110 فقرة 1 من قانون البينات ولم تلتفت المحكمه الى ان البيع باطل بطلان مطلق ومخالف للقانون وللنظام العام
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم له حسب لائحة الدعوى و/او اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغت وكيلة المطعون ضدها ولم تتقدم بلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 9/1/2023 وقدم الطعن بتاريخ 2/2/2023 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا .
وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 277/2019 لدى محكمة بداية طولكرم بمواجهة المطعون ضدها وموضوعها ابطال بيوع بموجب وكالات دوريه وقد اسس المدعي دعواه على سند من القول ان مورثته كانت مشتريه بموجب الوكاله الدوريه رقم 782/2004 صادره عن كاتب عدل طولكرم في قطعة الارض رقم 47 من الحوض رقم 8476 من اراضي فرعون وان الوكاله لم تنفذ وان المدعى عليها قامت بتنظيم وكاله دوريه لدى كاتب عدل اسرائيلي تحت الرقم 10 /2014 وان هذه الوكاله صادره عن كاتب عدل غير مختص وان المدعى عليها نفذت الوكاله لدى دائرة اراضي كفر قدوم
تقدمت المدعى عليها بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس سجل تحت الرقم 252/2019 مؤسسة اياه على سند من القول ان المدعي كان قد اقام الدعوى 206/2015 لدى محكمة بداية طولكرم لابطال الوكاله وعقد البيع التي يطالب بابطالها في هذه الدعوى وانه قام بالتوقيع على اقرار خطي بصحة البيع الذي تم للمدعى عليها وترك دعواه تركا مبرئا للحق المدعى به في الدعوى المذكوره
باشرت محكمة بداية طولكرم نظر الطلب وسارت به الى ان اختتمت اجراءاته , وبتاريخ 2\6\2021 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بقبول الطلب وعدم قبول الدعوى التي يتفرع عنها الطلب مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى المدعي وطعن به لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 1484/2021 باشرت المحكمه نظر الاستئناف وسارت باجراءاته حتى ختامها واصدرت بتاريخ 9/1/2023 حكما فاصلا في الاستئناف قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه .
وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول والذي ينعى فيه الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون ولوقائع ومجريا ت الدعوى وانه معيب بعيب الخطأ الجسيم في تطبيق احكام القانون وتفسيره والخطأ في فهم وقائع الدعوى والخطأ الفادح في وزن البينه فان المحكمه تجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما مجهلا مخالفا لما جاء بالفقره الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه اذ خلا من بيان اوجه مخالفة الحكم للقانون والاصول ووجه الصواب التي يعتقده الطاعن وخلا من بيان مخالفة القرار لمجريات الدعوى وخلا من بيان ما هي مجريات الدعوى الصحيحه التي على المحكمه الاخذ بها وخلا من بيان التطبيق السليم للقانون الذي يراه الطاعن وخلا من بيان وجه الخطأ في وزن البينه وما الصواب الذي يراه الطاعن في وزنها وخلا من بيان اثر كل ذلك على نتيجة الحكم حتى تتمكن المحكمه من قول كلمتها في صحة ما هو منسوب للحكم من مخالفات من عدمه وعلى ذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة القرار المطعون فيه الخطأ باعتبار ان الدعوى 206/2015 بداية طولكرم والدعوى رقم 277/2019 دعوى واحده قائمة على ذات السبب وعدم الالتفات الى ان اسباب الدعوى 206/2015 هي اسباب تختلف عن اسباب الدعوى 277/2019 حيث ان سبب الدعوى 206/2015 هو ابطال الوكاله لعدم دفع الثمن في حين ان سبب الدعوى رقم 277/2019 هو بطلان الوكاله المنظمه من كاتب عدل اسرائيلي وينعى الطاعن على المحكمه الخطأ في تفسير نص الماده 110 فقرة 1 من قانون البينات وعدم التفات المحكمه الى ان البيع باطل بطلان مطلق ومخالف للقانون وللنظام العام وباطلاع المحكمه على الحكم محل الطعن تجد انه جاء فيه " وبالتدقيق في لائحة الدعوى 206/2015 بداية طولكرم والدعوى 277/2019 تجد انها بين ذات الاطراف وموضوعها واحد هو الغاء الوكاله الدوريه رقم 10/2014 الصادره عن كاتب العدل الاسرائيلي جاد الطوافشه ...وبالتدقيق في ملف الدعوى رقم 206/2015 تجد ان وكيلا طرفيها تقدما بطلب الى المحكمه بتاريخ 21/10/2018لافتتاح جلسة لترك الدعوى تركا مبرئا للذمه من الحق المدعى به وذلك لوقوع المصالحه وتم اجابة الطلب وافتتاح جلسة ومن خلالها ترك وكيل المدعي الدعوى تركا مبرئا للحق المدعى به واجابته المحكمه بالاضافه الى ان المبرز م/2 والمتمثل في اقرار من المدعي بصحة البيع المنظم لصالح المدعى عليها بموجب الوكاله رقم 10/2014 المطلوب ابطالها وما بني عليها المحكمة وبرجوعها الى الماده 139 من قانون اصول المحاكمات المدنيه تجد انها تنص ......والماده 191 من قانون اصول المحاكمات المدنيه تجدها تنص .....وبتطبيق حكم المادتين على الوقائع الثابته...وحيث انه من الثابت ان الدعويين موضوعها واحد .وحيث انه تم ترك الدعوى تركا مبرئا من الحق المدعى به للمصالحه بين الطرفين وحيث ان المدعي اقر بصحة البيع الذي تم لصالح المستأنف عليها في الوكاله الدوريه المطلوب ابطالها فانه لا يحق له اقامة دعوى جديده بذات الموضوع ولا يقبل منه القول في الدعوى 277/2019 ان الوكاله منظمه امام كاتب عدل اسرائيلي .." ولابد هنا للمحكمه ان تؤكد ان ما ذهبت اليه المحكمه مصدرة الحكم لاعلاقه له بما جاء بالماده 110 من قانون البينات والتي تتعلق برد الدعوى لسبق الفصل فيها وانما اسست المحكمه حكمها استنادا الى ان المدعي اسقط حقه بالمطالبه بابطال الوكاله الدوريه موضوع الدعوى اسقاطا مبرئا للحق المدعى به اذ انه استند في دعواه رقم 206/2015 والدعوى 277/2019 انه احد ورثة والدته عائشه والتي كانت قد اشترت قطعة الارض رقم 47 من الحوض رقم 8476 من اراضي فرعون بموجب وكاله دوريه منظمه امام كاتب عدل طولكرم وان المدعى عليها قامت بشراء ذات الحصص من والدته بموجب وكاله دوريه منظمه امام كاتب عدل اسرائيلي يدعى جاد طوافشه مما يحرمه من حقه في الحصول على حصته من ارث والدته في قطعة الارض التي اشترتها وباطلاع المحكمه على اورق الدعوى تجد ان الطلبات الختماميه للمدعي في الدعوى 206 /2015 والدعوى 277/2019 تمثلت في طلب الحكم له بالغاء الوكاله الدوريه رقم 10/2014 الصادره عن كاتب العدل جاد طوافشه والغاء أي قيود تتعارض مع ذلك وابطال عقد البيع رقم 2/2015 لدى دائرة اراضي كفر قدوم وما بني عليها عقود جديده اثناء نظر الدعوى وتجد المحكمه ان من بين اوراق الدعوى اقرار موقع من الطاعن بتاريخ 16/10/2018 اقر فيه بانه لا مانع لديه من ترك الدعوى رقم 206/2015 تركا مبرئا للذمه من الحق المدعى به واضاف الى ذلك انه يقر بصحة البيع المنظم لمصلحة المدعى عليها "شقيقته " بموجب عقد البيع رقم 2/2015 لدى دائرة اراضي كفر قدوم وبناء على ذلك ترك دعواه رقم 206/2015 تركا مبرئا للحق المدعى مما يعني انه اسقط حقه في أي حق ارثي عن والدته في قطعة الارض التي اشترتها بموجب الوكاله المنظمه امام كاتب عدل طولكرم والتي قامت ببيعها الى المدعى عليها بموجب عقد البيع رقم 2/2015 امام دائرة اراضي قدوم وهي دائرة اراضي مختصه بتظيم عقود البيع فلا يقبل منه بعد تركه لحقه الذي اسس دعواه عليه تركا مبرئا للذمه اقامة الدعوى للمطالبه بذات الحق لاي سبب كان اذ انه بتنازله عن حقه الذي استند اليه بالادعاء قائما ولم يعد له بعد اسقاط هذا الحق اسقاطا مبرئا للذمه لا صفة ولا مصلحه بالادعاء وحيث ان الماده 3 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه تنص على " لا تقبل أي دعوى او طلب او دفع او طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمه فيه يقرها القانون ....اذا لم تتوفر المصلحه وفقا للفقرتين السابقتين قضت المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى " وتشير المحكمه الى ان بطلان العقود التي ينظمها الناس فيما بينهم بصورة مخالفة للنظام العام لا يعني ان من حق كافة الناس اقامة الدعوى لابطالها وانما ينحصر حق المطالبه ببطلان هذه العقود بمن له مصلحة في ابطالها وحيث ان من اسقط حقه لا يجوز له اعادة التمسك بهذا الحق باي صورة من الصور فالساقط لا يعود وتشير المحكمه ايضا الى ان الطاعن المدعي لا يملك حق اقامة الدعوى نيابه عن باقي الورثه في مواجهه احد الورثه وانما يحصر حقه في اقامة الدعوى في المطالبه بما استحق له من التركه في مواجهة الوريث الذي اعتدى عليها وهو الحق الذي اسقطه الطاعن اسقاطا مبرئا للحق في الاقرار الصادر عنه والمبرز في ملف الدعوى وعلى ذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم محل الطعن وتقرر المحكمه رده
لـــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق