السنة
2021
الرقم
718
تاريخ الفصل
11 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك، د.رشا حماد ، د.بشار نمر ، نزار حجي

 

الطاعنون : 1- مازن خليل محمد الجبريني / الخليل - نمرة .

                2- ماجد خليل محمد الجبريني / الخليل - شارع السلام .

                3- بسام خليل محمد الجبريني / الخليل - راس الجورة .

                4- غالب خليل محمد الجبريني / الخليل - راس الجورة ، بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم خليل محمد إبراهيم الجبريني .

           وكلاؤهم المحامون : باسم وشريف ونسيم مسودي / الخليل . 

المطعون ضدهم : 1- نضال خضر محمد المحتسب .

                       2- نادر خضر محمد المحتسب .

                       3- ناصر خضر محمد المحتسب .

                       4- زياد خضر محمد المحتسب .

                      5- إيمان خضر محمد المحتسب .

                      6- أماني خضر محمد المحتسب .

                      7- فاطمة محمود أمين المحتسب ، بصففتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم خضر محمد جميل المحتسب ، جميعهم من الخليل .

                        8- صادق عطية سلمان المحتسب / الخليل .                       

            وكيله المحامي : محمد سهيل عاشور / الخليل .

الإجراءات

بتاريخ 02/11/2021 تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بالدعوى الحقوقية رقم 993/2021 بتاريخ 28/09/2019 بهذا الطعن ، المتضمن رد الإستئناف موضوعاً والحكم برد طلب الطعن بقرار التحكيم المقدم في الدعوى رقم 312/2008 بداية الخليل والتصديق على قرار التحكيم واكتساب الصيغة التنفبذية وتضمين المستأنف للرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة بعدم الحكم بانقطاع السير بالدعوى بسبب وفاة مورثث المطعون ضدهم خضر محمد جميل المحتسب بتاريخ 06/09/2021 .
  2. أخطأت المحكمة بعدم إحالة الدعوى لمحكمة التسوية لعدم الاختصاص ، حيث أن العقار موضوع الطعن أصبح مشمولاً بأعمال التسوية .
  3. أخطأت المحكمة في مخالفة القانون ، حيث أن مورث الطاعنين قد توفي بتاريخ 16/04/2016 ، ولم تقم المحكمة بإعمال نص المادة 84 و 128 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وذلك بتبليغ الورثة .
  4. أخطأت المحكمة في وزن البينة المقدمة .
  5. أخطأت المحكمة بعدم السير على هدي قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 685/2013 الصادر بتاريخ 07/05/2017 واتباع النقض .
  6. أخطأـ المحكمة في تفسير الخصومة ورد الإستئناف وتأييد القرار المستأنف .
  7. أخطأت المحكمة في عدم فسخ قرار التحكيم لمخالفته لأحكام المادة 27 من قانون التحكيم.

والتمس وكيل الطاعنون قبول الطعن ، ونقض الحكم ، وإلغاء القرار المطعون فيه ، والحكم حسب لائحة الدعوى .

بتاريخ 09/11/2021 تبلغ وكيل المطعون ضدهم من الأول وحتى السابع ، ولم يتقدموا بلائحة جوابية.

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، وبعد الإطلاع على لائحة الطعن ، نجدها مقدمة من المحامي باسم مسودة كوكيل للجهة الطاعنة ، وبعطف النظر على الوكالة الموردة في الدعوى الإستئنافية نجد بأن الجهة الطاعنة قامت بتوكيل المحامين حسام"محمد فيصل" مسودي وحسام مسودي ومعتز الجنيدي ونسيم مسودة مجتمعين أو منفردين ، ولم يرد ضمن الوكالة توكيل المحامي باسم مسودة ، وبهذا يكون الطعن مقدم من شخص لا يملك الحق في تقديمه ، ولما تقدم يكون الطعن مردود شكلاً .

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/09/2024            

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 ص . ع