دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ،كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعنة :وفاء ابراهيم حسين اشتي/الخليل
وكيلها المحامي/عمر القواسمة/الخليل
المطعون ضده :عيسى رشيد عيسى اشتي/الخليل
وكيله المحامي/علاء اسكافي/الخليل
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 24/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/6/2023 بالاستئناف رقم 1723/2021 القاضي بالغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمحكمة اول درجة لادخال شخص ثالث في الدعوى.
تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل حكم القانون.
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة،وحيث تفيد الاوراق بان المدعية اقامت الدعوى الاساس ضد المدعى عليه لدى محكمة الخليل موضوعها المطالبة بمبلغ 18500 دينار،وبنتيجة المحاكمة تقرر وبتاريخ 22/6/2021 الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة،الامر الذي لم يلق قبولا من المدعى عليه فطعن بحكم محكمة اول درجة الى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1723/2021 التي قررت بالاغلبية قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمرجعها من اجل ادخال مدعى عليه ثاني في الدعوى.
ولما كان الطعن بطريق النقض المباشر استقلالاً ينصرف إلى الأحكام النهائية المنهية للدعوى كلها طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وحيث ان القرار المطعون فيه لا يعد قراراً نهائياً كونه لم يرفع يد محكمة الموضوع عن نظر الدعوى فلا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الفاصل في الموضوع.
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق