السنة
2024
الرقم
282
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن : عباس فوزي محمد حنتولي

وكيلته المحامية : رهام صالح 

المطعون ضده : فوزي عبد الرحمن فياض ابو دياك  بصفته من وبالاضافه الى باقي ورثة المرحوم عبد الرحمن فياض ابو دباك 2- ختام كمال سليم ابو دياك

الاجراءات

 تقدم  الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 19\8\2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 10\7\2024 بالاستئناف المدني 92/2023 والقاضي برد الاستئناف  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

 يتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

  1. خالفت المحكمه مصدرة الحكم القانون اذ انها لم تتداول بالقرار وفقا للاصول ولم يمض الا ثوان بين رفع الجلسه للتدقيق للمداوله وبين جلسة تلاوة الحكم وهذا ظاهر من ضبط الجلسات
  2. اخطأت  المحكمه مصدرة الحكم  بعدم التفريق بين المصلحه باقامة الدعوى ومفهوم الحق الشخصي ومفهوم الحق العيني
  3. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم معالجة اسباب الاستئناف سببا وراء سبب ولم تعالجها مجتمعه ولم تبين اسباب الحكم ولم تمارس دورها القانوني
  4. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم مناقشه اسباب اعتراض الغير الوارده في الماده 244 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه
  5. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تبرير المصلحه في الدعوى
  6. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في عدم معالجة مسألة الصوريه في الدعوى موضوع اعتراض الغير 

والتمس  الطاعن بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه و/او اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضده الاول ولم يتقدم بلائحة جوابيه ولم تتبلغ المطعون ضدها الثانيه 

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 10/7/2024 وقدم الطعن بتاريخ 19/8/2024  وحصل الطاعن على اذن لتقديم طعنه عملا بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022  فانه يكون مقدما بالمعياد ومستوف لشروطه القانونيه  وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 1247/2022 لدى محكمة صلح جنين  بمواجهة  الجهة المطعون ضدها وموضوعها اعتراض الغير على الحكم الصادر في الدعوى رقم 477/2022صلح جنين مؤسسا اعتراضه على سند من القول ان الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه وانه صدر بالغش والحيله

  رد المعترض عليه الاول بلائحة  جوابيه ابدى فيها انه اخطر المعترض بان له حقوق منفعه في الارض موضوع الدعوى حيث انه كان يرغب بشراء حصص فيها بموجب اخطار عدلي ولم يتم اعتماد اللائحة الجوابيه لتقديمها بعد فوات المده  ولم تتقدم المعترض عليها الثانيه بلائحة جوابيه ولم تحضر أي من جلسات المحاكمه في محكمة اول درجه

 باشرت محكمة صلح جنين نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 24/5/2023  اصدرت حكماً فاصلاً قضى برد الاعتراض مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه

 لم يلق حكم محكمة الصلح قبولا لدى المدعي وطعن به لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 92/2023 

سارت محكمه بداية جنين  بالاستئناف الى نهاية اجراءاته واصدرت بتاريخ 10/7/2024  حكما فاصلا في الاستئناف قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

لم يقبل  المدعي المعترض باعتراض الغير بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه

  1. وعن اسباب الطعن  وعن السبب الاول والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم مخالفة القانون اذ انها لم تتداول بالقرار وفقا للاصول ولم يمض الا ثوان بين رفع الجلسه للتدقيق للمداوله وبين جلسة تلاوة الحكم وهذا ظاهر من ضبط الجلسات فان المحكمه تجد ان ما جاء بهذا السبب لا ينال من الحكم الطعين اذ ان الماده 165 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه تنص على " تقرر المحكمه حجز القضيه للحكم بعد اقفال باب المرافعه 2- للمحكمه النطق بالحكم فور ختام المحاكمه او في جلسة تاليه " وحيث ان تحديد وقت النطق بالحكم يعود للمحكمه التي تنظر الدعوى فان ما جاء بهذا السبب لا ينال من الحكم وتقرر المحكمه رده 
  2. وعن باقي اسباب الطعن والتي يبدي فيها  الطاعن وينعى على المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ بعدم التفريق بين المصلحه باقامة الدعوى ومفهوم الحق الشخصي ومفهوم الحق العيني و الخطأ بعدم معالجة اسباب الاستئناف سببا وراء سبب وعدم معالجهتا مجتمعه وعدم بيان اسباب الحكم وعدم ممارسة دورها القانوني والخطأ بعدم مناقشه اسباب اعتراض الغير الوارده في الماده 244 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه والخطأ في تبرير المصلحه في الدعوى والخطأ في عدم معالجة مسألة الصوريه في الدعوى موضوع اعتراض الغير 

  فان  المحكمه بالاطلاع على الحكم محل الطعن تجد انه جاء فيه  "وحيث ان الاسباب التي اقيمت عليها دعوى اعتراض الغير تتمحور حول ان الحكم المعترض عليه مس بحقوق المعترض بقطعة الارض موضوع الاعتراض وحيث ان حق الملكيه لا يمكن الغاءه من خلال الحكم على طرف ضد اخر بمنع التعرض طالما ان ذلك الحكم خلا تماما من التعرض لحق الملكيه لصالح طرف على حساب طرف وبالتالي فان الحكم المعترض عليه لا يمس باي حال حقوق الملكيه للمعترض طالما ان الحكم المذكور لم يقضي بتمليك أي من المعترض عليهما عين الارض موضوع الدعوى كما ان ذلك لا يمكن الاحتجاج به على المعترض اعتراض الغير بخصوص ما قضى به بمنع التعرض بالنمفعه استنادا الى قاعدة الامر النسبي للاحكام حيث ان الاحكام لا تمس حقوق سوى من صدرت في مواجهتهم تلك الاحكام ...كما تجد محكمتنا ان التفرقه بين الحق العيني والحق الشخصي لا طائل منها مع هذه النتيجه التي توصلت اليها المحكمه كما ان ثبوت الملكيه المشاعيه للمستأنف في قطعة الارض موضوع الدعوى لا يتعارض مع كون حق الانتفاع مملوك للغير بالايجار او العاريه ...وحيث ان المصلحة مناط أي دعوى ولا تسمع الدعوى بغير مصلحه معتبره قانونا ...وحيث انه ووفقا للوقائع المذكوره فانه لا مصلحة معتبره قانونا للمعترض بهذه الدعوى " وباطلاع محكمتنا على لائحة دعوى اعتراض الغير تجد ان الطاعن اسس دعواه على سند من القول ان عقد الايجار الذي اسست عليه الدعوى موضوع اعتراض الغير هو عقد غير قانوني وغير منتج لاثاره وحيث ان الحكم بصحة عقد الايجار الذي تمسك به المعترض عليه في مواجهة المعترض عليها الثانيه والذي ادعى المعترض عليه الاول انه موقع من سلف المعترض  يعتبر حجة على المعترض ويمس حقوقه في الانتفاع بحصصه في قطعة الارض ويعتبر قيدا على حقوقه المتفرعه  عن حق الملكيه فان القول بعدم وجود مصلحه  قانونيه له لا يتفق مع صحيح القانون  وان ما ساقته المحكمه في تعليل حكمها حول الاثر النسبي للاحكام لا يتفق مع القانون اذ لو كان ما ساقته صحيحا لما اورد المشرع الماده 244 من قانون اصول المحاكمات فالاصل ان الاحكام الصادره عن المحاكم حجة على الناس كافة فيما فصلت فيه ولا يجوز لهم نقض هذه الحجيه الا بالطرق التي رسمها القانون طالما كانت هذه الاحكام مستندة الى بينات قدمت في الدعوى التي صدرت فيها والحجيه القاصره على اطرافها استثناء على الاصل هي حجية الاحكام التي تسند الى اقرار الخصم بما جاء في الدعوى والمصالحات التي تتم بين الخصوم امام المحاكم اما بقية الاحكام فان حجيتها مطلقه وكل من اعتبر الحكم حجة عليه اعتبر صاحب مصلحة في اقامة دعوى اعتراض الغير وحيث ان المحكمه من الاطلاع على الحكم محل الاعتراض والصادر عن محكمة صلح جنين بتاريخ 30/6/2022 تجد انه جاء فيه " وبتدقيق محكمتنا في ملف الدعوى والبينات المقدمه فيها فقد ثبت لها الامور التاليه " ان المدعي وباقي ورثة المرحوم عبد الرحمن فياض ابو دياك منتفعين من كامل قطعة الارض رقم 37 من الحوض 16 من اراضي سيلة الظهر المسمى حوض الظهرات بموجب عقد ايجار موقع بين مورث المدعي المرحوم عبد الرحمن ابو دياك وبين المؤجر محمد فياض حسن ابو دياك وكل ذلك ثبت من خلال احد مفردات المبرز م/1كرزمه واحده وهو عباره عن عقد ايجار واستئجار وحجة حصر ارث المرحوم عبد الرحمن فياض ابو دياك والمعزز باقرار المدعى عليها " وحيث ان المحكمه تجد انه ثابت من خلال سند التسجيل المبرز في دعوى اعتراض الغير ان المدعي هواحد المالكين على الشيوع في قطعة الارض رقم 37 من الحوض رقم 16 من اراضي سيلة الظهر من تاريخ 4/7/2022 فانه بذلك يكون صاحب مصلحه في دعوى اعتراض الغير اذ ان الحكم الصادر بمنع المعترض عليها الثانيه من معارضة المعترض عليه الاول في حقوق انتفاعه بقطعة الارض موضوع دعوى منع المعارضه وهي ذات الارض موضوع دعوى اعتراض الغير استنادا الى اعتبار العقد الذي تمسك به المعترض عليه الاول والذي ادعى انه منظم بين مورثه ومالك الارض الاصلي عقد صحيحا استنادا الى  البينات وليس الى اقرار المدعى عليها المعترض عليها الثانيه يعتبر حجة على المعترض وتقيدا لحقوق ملكيته لحصصه في الارض وكان على المحكمه مصدرة الحكم ان تبحث في اسباب دعوى اعتراض الغير وان تعالجها كمحكمة موضوع في ضوء البينات المقدمه امامها وتقول كلمتها في صحة ما اورده الطاعن فيها 

لـــــذلك

تقرر المحكمة قبول  الطعن موضوعا والغاء الحكم محل الطعن واعادة الدعوى الى محكمة بداية جنين لتقول كلمتها في موضوع الدعوى وفقا لما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه 

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2024