دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ،نزار حجة،بلال أبو الرب
الطاعنان : 1- محمد حسن مصطفى طقاطقة /هوية رقم 850860172/بيت لحم /بيت فجار
2- حسن مصطفى محمد طقاطقة /بيت لحم /بيت فجار
وكيلهم المحامي : أسامة عودة ومحمد ذويب مجتمعين أو منفردين
المطعون ضدهما : 1- محمد احمد نمر الجراشي/بيت لحم /شارع الصف
وكيله المحامي:أسامة أبو زاكية وعلاء دراغمة
2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق /رام الله
وكيله المحامي:حاتم ملحم
الإجراءات
تقدم الطاعنان بواسطة وكلاءهم بهذا الطعن بتاريخ 10/8/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/6/2023 في الاستئناف 1325/2022 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .
وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :
1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم باستخلاص ان الطاعن كان يعلم بأن السيارة لم يكن بها ترخيص او تامين اذ أخطأت المحكمة باعتمادها المبرزات ط/1 وك/2 وهي مبرزات غير قانونية في حين انها لم تلتفت الى ما جاء في اقوال الطاعن في الطلب 218/2011 وكذلك لم تلتفت الى ما ورد بأقوال الطاعن باستجوابه بحلسة 4/1/2021 وبالتالي فان الحكم الطعين قد جاء ضد وزن البينة وكان على المحكمة مصدرة الحكم الحكم للطاعن حسب لائحة دعواه استنادا لما جاء بالمبرزات م/1وم/2وم/3 تقرير الشرطة بخصوص الحادث والكتاب الصادر عن مستشفى رفيديا والمطالبة الموجهه للصندوق بخصوص دفع التعويض .
2- النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم تعرضها لطلبات المدعي الثاني
وطلب الطاعن بالنتجية قبول الطعن ونقض الحكم الطعين
وتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية طلب بموجبها رد الطعن في حين لم يتقدم المطعون ضده الأول بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله حسب الأصول .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، تفيد وقائع الدعوى ان الطاعن قد تقدم في مواجهة المطعون ضدهما بالدعوى الأساس 241/2012 بداية الخليل موضوعها مطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة حادث طرق وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 24/10/2022 أصدرت حكماً يقضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به الطاعن استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف 1325/2022 وبنتجة المحاكمة وبتاريخ 26/6/2023 أصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وعن أسباب الطعن والتي تلخصت حول تخطئة المحكمة مصدرة الحكم باستخلاص ان الطاعن كان يعلم بأن السيارة لم يكن بها ترخيص او تامين اذ أخطأت المحكمة باعتمادها المبرزات ط/1 وك/2 وهي مبرزات غير قانونية في حين انها لم تلتفت الى ما جاء في اقوال الطاعن في الطلب 218/2011 وكذلك لم تلتفت الى ما ورد بأقوال الطاعن باستجوابه بحلسة 4/1/2021 وبالتالي فان الحكم الطعين قد جاء ضد وزن البينة وكان على المحكمة مصدرة الحكم الحكم للطاعن حسب لائحة دعواه استنادا لما جاء بالمبرزات م/1وم/2وم/3 تقرير الشرطة بخصوص الحادث والكتاب الصادر عن مستشفى رفيديا والمطالبة الموجهه للصندوق بخصوص دفع التعويض .
وفي ذلك نجد انه من المقرر في قضاء النقض ان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وحسبه ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها ووارد دليلها وان يقيم قضاءه على ادلة سائغة كافية لحمله ولا عليه بعد ذلك ان يتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم وان يرد على كل منها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقية التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال والحجج ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد اقام قضاءه باعتبار المدعي يعلم بان المركبة التي حصل بها الحادث لم يكن لها تأمين نافذ المفعول او كان التامين لا يغطي الحادث وذلك بناء على ما استخلصه من استدلال سائغ وفي حدود سلطته الموضوعية في تقدير الدليل وذلك من خلال اقوال المطعون ضده الأول في الطلب 218/2011 بجلسة 16/1/2012 والتي جاء بها (ذهبت انا والمستدعي الى نابلس من اجل احضار قطعة للسيارة وهو عرض علي ذلك وانا وافقت وكانت السيارة منتهية التأمين والترخيص وان المستدعي كان يعلم ان السيارة لا يوجد فيها تأمين وترخيص وقد تخالف المستدعي نتيجة سوقه لهذه المركبة قبل ان يقع الحادث وامام الناس الذين اشترينا منهم القطعة تناقشنا في الترخيص والتأمين وكان المستدعي في هذا الأمر).
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين وبما لها من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل المقدم في الدعوى قد استخلصت من اقوال المستدعى ضده الأول المذكورة علم المدعي بواقعة بان المركبة التي حصل بها الحادث ليس لها تأمين ولا ترخيص بغطي الحادث وحيث ان ذلك يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما ان تلك البينة التي اعتمدتها المحكمة لها اصلها الثابت في أوراق وضبط المحاكمة في الملف، لا سيما ان تلك البينة قد تعززت بما جاء بافادة المدعي ذاته لدى محقق الصندوق ومن تلك الإفادة التي تم ابرازها بحضور وكيل المدعي بالحرف د ط/1 ودون ابداء أي اعتراض منه على الابراز والتي ورد بها (اود اعلامكم انني بتاريخ 12/12/2010 كنت اقود مركبة نوع (BMW ) موديل 2005 وهي تحمل لوحة ترخيص فلسطينية وهي غير مؤمنة وغير مرخصة).
وحيث ان المشرع وفق حكم المادة 149 من قانون التأمين وبعد ان عدد الحالات التي لا يستحق المصاب التعويض بموجب الفقرات من (1-6) من ذات المادة فقد جاء المشرع لينص في الفقرة 7 من ذات المادة بانه (اذا أصيب السائق بحادث طرق حين قيادته المركبة باذن مالكها او المتصرف بها ولم يكن للمركبة تأمين نافذ المفعول او كان لها تأمين لا يغطي الحادث دون ان يعلم ولم يكن من المعقول ان يعلم بذلك فانه يحق له مطالبة الصندوق بالتعويض).
وحيث ان المشرع قد استثنى من حرمان السائق للتعويض في حالة عدم علمه بأنه ليس للمركبة تأمين يغطي الحادث مما يعني بأن المفهوم المخالف للفقرة المذكورة بانه بحال علم السائق بأن المركبة ليس لها تأمين يغطي الحادث او كان من المعقول للسائق ان يعلم بذلك فانه يحرم بهذه الحال من التعويض وطالما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد استخلصت من خلال البينة المقدمة بان السائق (المدعي) كان يعلم بأن المركبة التي حصل بها الحادث لم يكن بها تأمين ولا ترخيص لتغطية الحادث فانه لا جناح عليها بهذه الحال اذ هي قضت بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الدعوى وبالنتيجة رد الاستئناف طالما ان البينة التي اعتمدتها قد جاءت مستمدة من واقع الملف ولها اصلها الثابت في محاضر المحاكمة فيه وبالتالي فانه لا إنتاجية لما اثاره الطاعن بأن المحكمة كان يتعين عليها الاستناد للمبرزات م/1 وم/2وم/3 والحكم له حسب لائحة الدعوى اذ ان ذلك لا يسار بحثه الا بحال استحقاق المدعي للتعويض ابتداءً.
وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين نقرر رده.
اما بخصوص السبب الثاني وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم تعرضها لطلبات المدعي الثاني وطالما ان المدعي لا يستحق تعويضاً عن الحادث فانه لا إنتاجية من بحث مدى أحقية المدعي الثاني في المطالبات التي ادعى بها بموجب لائحة دعواه بصفته مرافقاً للمصاب وقت مكوثه في المستشفى وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم نقرر رده ايضاً.
وحيث ان أي من أسباب الطعن لا يرد على الحكم الطعين .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/09/2024