دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة :حازم ادكيدك، د.رشا حماد ، نزار حجي ، شادي حوشية
الطاعن :بلال خالد احمد احمرو/الخليل
وكيله المحامي/اسحق مسودي/الخليل
المطعون ضده :نزار خميس فياض صلاح/الخليل
وكيله المحامي/رائد مرقة/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 26/4/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 4/4/2023 بالاستئناف رقم 651/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف وبدل اتهاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي تقدم ضد المدعى عليه بالدعوى رقم 704/2017 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 102280 شيقل وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 29/3/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليهبان يدفع للمدعي مبلغ 101355 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 600 دينار اتعاب محاماة.
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 651/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 4/4/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.
وعن اسباب الطعن ،،
وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى للجهالة في الخصوص
الموكل به .
وبمراجعة الاوراق نجدها تفيد بان المدعي قام بتوكيل المحامي رائد مرقة لينوب عنه في اقامة دعوى ضد المدعى عليه موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 102280 شيقل وجاءت تلك الوكالة موقعة من الموكل ومصادقة الوكيل على توقيع الموكل فيكون الموكل به معلوماً والوكالة صحيحة ومستوفية لشروطها القانونية وليس فيها جهالة فاحشة تمنع قبولها وتكون الدعوى المقامة بموجبها مقامة طبقا لاحكام القانون وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم السماح للمدعى عليه بتقديم البينة.
وبعطف النظر على اجراءات المحاكمة الاستئنافية فقد حملت حكمها لجهة عدم السماح للمدعى عليه بتقديم البينة امام محكمة الاستئناف كون ان وكليه صرح امام محكمة اول درجة بعدم وجود اي بينة لديه والتمس امهاله لتوجيه اليمين الحاسمة واعداد صيغتها ولم يفعل ذلك رغم امهاله لهذه الغاية اكثر من جلسة مما وجدت معه محكمة الاستئناف بان المدعى عليه لم يحرم من تقديم اي بينة امام محكمة اول درجة حتى يصار للسماح له بتقديمها امامها ،ولما كان البين من الاوراق بان محكمة اول درجة امهلت المدعى عليه اكثر من جلسة لتقديم بينته وكما كلفته بايداع نفقات الشهود صندوق المحكمة ولم يفعل ذلك ورغم ذلك ولتعهده باحضار شهودة بنفسه امهل مرة اخرى لاحضار بينته ورغم ذلك لم يلتزم بما الزم به نفسه بل صرح بانه ليس لديه بينة والتمس امهاله لتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي ولم يلتزم بذلك رغم امهاله لهذا الغاية اكثر من جلسة وحيث ان الامر كذلك فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما لم تسمح للمدعى عليه بتقديم البينة امامها وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في معالجة اسباب الاستئناف من السبب الثاني حتى السبب الخامس عشر مجتمعة دون ان تفرد ردا لكل واحد منها.
وبالوقوف على حيثيات لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعن وسائر الاوراق بما فيها المرافعة الختامية وعلى ما سطرته محكمة الاستئناف في حكمها نجدها قد عالجت جوهر اسباب الاستئناف وقد اكتفت بما حملت حكمها عليه ولما كان الامر كذلك فانه غني عن القول ان مفاد ذلك انها لم تجد في اسباب الاستئناف ما يستدعي الرد باكثر مما اوردته في حكمها لا سيما وان المحكمة غير ملزمة بالرد استقلالا على كل تفصيل ورد في لائحة الطعن او في المرافعات الختامية ما دام ان تجاوز الرد على هذه التفاصيل لا يمس الحكم وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار مدة عمل المدعي 13 سنة وشهر و19 يوم سندا لبينة سماعية ورغم ان المدعي لم يبين في لائحة الدعوى بداية العمل وتاريخ انتهائه بشكل واضح وصريح.
وبمراجعة الحكم الطعين فقد خلص الى ان مدة عمل المدعي بلغت 13 سنة وشهر و18 يوما سندا لما ثبت هذه الواقعة من شهادة الشاهد عبد الغني الداعور وشهادة الشاهد مصباح زعتري،ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك البينة عن مدلولها،وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذا الذي خلصت له بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين بهذا الخصوص على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها مما يوجب رد سبب الطعن المشار اليه.
وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف فيما خلصت له من ان المدعي يستحق بدل اجازة سنوية عن مدة عمله البالغة 13 سنة .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان المحكمة مصدرته خلصت الى ان المدعي يستحق بدل اجازة سنوية عن كامل مدة العمل ،وفي ذلك نرى ان استحقاق المدعي لبدل الاجازة السنوية عن كامل مدة العمل التي تزيد على سنتين يوجب ان يدعي ويثبت المدعي بانه طالب بها اثناء العمل غير ان صاحب العمل لم يمنحه تلك الاجازة الامر غير متوافر في الدعوى بل ان المدعي وفي لائحة الدعوى انما طالب ببدل اجازة سنوية عن اخر سنتين فقط ،وبا ان محكمة اول درجة انما حكمت للمدعي ببدل اجزاة سنوية فقط عن اخر سنتين ولما انتهى الحكم المستانف الى تاييد الحكم الابتدائي مما يجعل من هذا السبب غير وارد مما يوجب رده.
وعن السبب السادس والسابع،وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في باعتبار توجيه اليمين المتممة للمدعي موافق لحكم القانون وتخطئة المحكمة في الحكم للمدعي ببدل العطلة الاسبوعية رغم ان المدعي يعمل باجر اسبوعي.
وفي ذلك نرى ان توجيه اليمين المتممة انما يكون من قبل المحكمة لاي من الخصوم عند وجود دليل ناقص فيكمل هذا الدليل باليمين المتممة ولا يجوز توجيه اليمين المتممة عند عدم وجود دليل في الدعوى او في حالة وجود دليل كامل وكما ان المحكمة غير ملزمة الاخذ بنتيجتها فلها ان تحكم للحالف او ضده ويعود امر توجيهها لتقدير لمحكمة الموضوع وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية وبما ان المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2004 بشأن نظام ساعات العمل قد اوجبت على صاحب العمل ان يحتفظ بسجل خاص للأجور واصدار قسيمة راتب يسجل فيها الأجور وكافة الاستقطاع بحيث يسلم نسخة منها للعامل، وعليه فانه وان كان يتوجب على العامل اثبات مقدار الاجر فان من واجب صاحب العمل ايضا تسليم العامل القسيمة الموصوفة أعلاه، الامر الذي من دونه سيكون من المتعذر على العامل اثبات تفاصيل الراتب في مواجهة صاحب العمل وفيما إذا كانت يشمل اجرة الأيام الستة التي يعملها فعليا فقط ام انه يشمل أيضا اجرة اليوم السابع الذي لا يعمل فيه ولما لم يرد في البينة المقدمة ما يفيد بان الراتب الذي كان يتقاضاه المدعي يشمل بدل الراحة الاسبوعية فان استكمال هذه البينة باليمين المتممة التي اكدت بان المدعي كان يعمل ستة أيام ويتقاضى اجرة ستة أيام فقط لا يخالف حكم القانون ويكون تبعا لذلك الحكم له ببدل الراحة الاسبوعية في ظل ثبوت عمله ستة ايام في الاسبوع موافق لحكم القانون مما يوجب رد هذين السببين .
وعن السبب الثامن،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل الاعياد الدينية والرسمية رغم ان المدعي يعمل باجر اسبوعي.
وحيث تفيد البينة المقدمة بان المدعي كان يعطل ايام الاعياد الدينية والرسمية دون ان يتقاضا اجرا
عنها فان الحكم له ببدلها موافق لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .
وعن السبب التاسع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة 600 دينار وتخطئة المحكمة لجهة تاييد حكم محكمة الدرجة الاولى بالحكم ببدل اتعاب محاماة مبلغ 500 دينار عن طلب الادخال.
ولما كانت اتعاب المحاماة التي قضت محكمة الاستئناف تقع ضمن سلطتها التقديرية وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب عدم قبوله.
وعن السبب العاشر،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة الشق المتعلق بطلب الادخال وتخطئة المحكمة بعدم السماح للطاعن بتقديم البينة حول طلب الادخال.
ولما اسس المدعى عليه طلبه بادخال شخص في الدعوى على ان هذا الشخص شريكه في العمل ولم يؤسس طلبه أن له حق الرجوع على الشخص الثالث بما قد يحكم به عليه في الدعوى الاساس مما يجعل من هذا السبب حريا بالرد .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2024