دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة :حازم ادكيدك ، محمد إحشيش ، د.بشار نمر ، نزار حجي
الطاعنان : 1- هلال وصفي محمد شكعة /نابلس .
2- طه نظام وصفي شكعة /نابلس .
وكلاؤهم المحامون : عدلي عفوري وناصر حجاوي و غسان العقاد / نابلس .
المطعون ضده : طارق أسعد قاسم الحاج / نابلس .
وكيله المحامي : اسحق البرقاوي / نابلس .
الإجراءات
بتاريخ 05/06/2023 تقدم وكلاء الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضده ، وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 03/05/2023 عن محكمة إستئناف نابلس في الإستئناف المدني رقم 2183/2021 ، القاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بتمليك المطعون ضده بحق الأولوية للحصص موضوع الدعوى 533/2017 مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة عن الإستئناف .
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-
ملتمساً قبول الطعن ورد الدعوى و/أو إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الثانية بعد تقديم بينة صحيحة مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
بتاريخ 27/09/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، وإستيفاءه لشروطه القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن المطعون ضده / طارق الحاج كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 533/2017 لدى محكمة بداية نابلس ضد الطاعنان بوصفهما مشتريان لحصص والمدعى عليهم الآخرين كل من مازن ورفيف وريما وحازم وحاتم الحاج بصفتهم بائعين لحصص في العقار رقم 2 من الحوض 5 العماير من أراضي نابلس قرية أجنسينيا ، وذلك بطلب تملك الحصص المباعة بالأولوية ووفق وقائع وأسباب تلك الدعوى .
بعد أن فرغت محكمة الدرجة الأولى من إجراءاتها ، أصدرت الحكم بتاريخ 30/11/2021 وفق طلب المدعي وتمليكه للحصص المطلوبة بعد أن تم ترك الدعوى عن المدعى عليهم باستثناء الأول والثاني .
لم يرتضِ المدعى عليهما المذكوران من حكم محكمة أول درجة ، فتقدما بالإستئناف المدني رقم 2183/2021 لدى محكمة إستئناف نابلس التي أصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن إستكملت الإجراءات ، وقضت برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
لم يرتضِ المدعى عليهما من حكم محكمة ثاني درجة ، فتقدما بالطعن بالنقض الماثل ، حاملينه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وعن أسباب الطعن ، فهي وإن تعددت تتمحور حول تمسك الطاعنين ببطلان الحكم المطعون فيه لبناءه على تقرير الخبرة الباطل المخالف لنص المواد 173/1+2 و 175 و 176/1 و 179 من قانون البينات التي رتب المشرع البطلان على مخالفتها لمساسها بحق الدفاع وعدم تحديد ثمن المثل للحصص المطلوبة بتاريخ الدعوى .
ولما كان ذلك وقد جاءت أسباب الطعن تتعلق بالمسألة المشار إليها والمرتبطة بالخبرة التي قامت بها محكمة الدرجة الأولى ، والتي أيدتها بها محكمة الدرجة الثانية ، فسنقوم بالرد على مجمل أسباب الطعن معاً للترابط ولتعلقها بذات النقطة القانونية ، وفي ذلك نجد أن نشير إلى أن طبيعة هذه الدعوى وهي دعوى المطالبة بتملك حصص بحق الأولوية يتطلب بكل تأكيد إجراء خبرة لمعرفة ثمن المثل لتلك الحصص المطلوب تملكها بالأولوية بتاريخ إقامة الدعوى وهو تاريخ الطلب ، وبالتالي لزاماً على محكمة الموضوع القيام بهذا الإجراء لغايات الوصول إلى تقدير قيمة تلك الحصص وتكليف طالب الأولوية بدفعها حسب الأصول .
وبالتدقيق بما تم من إجراءات ، نجد بأن محكمة الدرجة الأولى وبناءً على طلب المدعي قد حددت اسم الخبير علاء الشنطي بعد أن رفض وكيل المدعى عليهما ما اقترحه وكيل المدعي بأن يكون الخبير أنور خرمة ما حمل المحكمة إلى تطبيق حكم المادة 157 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 واختيار الخبير من تلقاء نفسها ومن ثم دعته للحضور وعرضت المهمة عليه وهي إجراءه للكشف على قطعة الأرض موضوع الدعوى من أجل بيان ثمن المثل للمتر المربع الواحد بقطعة الأرض رقم 2 حوض 5 من أراضي أجنسينيا وقت إقامة الدعوى بتاريخ 15/05/2017 ومن ثم قبول الخبير للمهمة وتقدير أتعابه وطلبه سند التسجيل الخاص بقطعة الأرض وتعهد وكيل المدعي بدفع تلك الأتعاب والنفقات للخبير وحلفه لليمين القانونية بأن يقوم بعمله بكل أمانة وإخلاص ، وكل ذلك وفق أحكام المواد 156 و 158 و 161 و 162 من قانون البينات ، وتلا ذلك تقرير المحكمة تكليفه بالمهمة ومنحه مهلة 15 يوم لإعداد تقريره الذي أودعه قلم الحكمة على ثلاث نسخ وجرى منح الوكلاء بناءً على طلبهما سواء وكيل المدعي ووكيل المدعى عليهما فرصة لدراسة التقرير وإبداء موقفهما منه وموقفهما من مناقشة الخبير في تقريره ، وجرى إبراز التقرير بجلسة تالية أبدى فيها وكيل المدعى عليهما اعتراضه على التقرير مبدياً بطلانه لعدم التزام الخبير بالإجراءات المنصوص عليها بالقانون ، وأن النتيجة تعتريها الجهالة وغير موافقة للمهمة الموكلة إليه ، وأثناء دوره بالبينة طلب تقديم خبرة جديدة فتقرر رفض طلبه وصدر حكم محكمة أول درجة بعد أن استوضحت المحكمة من الخبير تاريخ تقديره لقيمة الحصص بتاريخ الطلب .
وبالقانون نجد بأن المشرع قد نص في المادة 173 من قانون البينات على (1- على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إطلاعه على ملف الدعوى وتسليمه صورة القرار ، وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجله ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته . 2- يجوز للمحكمة في حالات الاستعمال التجاوز عن المدد المشار إليها بالفقرة (1) أعلاه وتكليف الخبير بمباشرة المهمة فوراً ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال. 3-يرتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير ).
ونص بالمادة (176/1) من ذات القانون على (1- يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ، فإذا تخلف أحدهم عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها جاز له أن يقدم مذكرة للمحكمة بذلك وللمحكمة الحكم على الخصم بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أوما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إنذاره بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيير الخبير) .
كما نصت المادة 179 على ( يجب أن يشمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك ، فيذكر في المحضر كما ويجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير واقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الخصوم وتوقيعاتهم) .
ولما كانت إجراءات الخبرة من قبيل البينات في الدعوى وهي من حق الخصوم ، فيكون البطلان المشار إليه في المادة 173/3 من قانون البينات غير متعلق بالنظام العام ، وبالتالي ينطبق عليه حكم المادتين 23 و 24 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، إذ يزول البطلان بتحقيق الغاية من الإجراء الباطل أو بتنازل من شرع لمصلحته عنه صراحة أو ضماً ، كما أن تقدير قيمة الخبرة يعود للمحكمة وفق صريح نص المادة 185 من قانون البينات ، وحيث أن المحكمة كانت قد أتاحت للمدعى عليهما فرصة تقديم دفوعهم على تقرير الخبرة ودعوة منظمه للمناقشة في تقريره وجاء اعتراضهم على عدم القيام بالإجراءات التي نص عليها قانون البينات دون تبيان أي الإجراءات التي لم يراعها الخبير وأثرها على التقرير ونتيجة ومدى مساس تلك الإجراءات بحق الدفاع بالنسبة إليهم ، كما وأتيحت لهم فرصة دعوة الخبير لمناقشته في تقريره والنتيجة التي وصل إليها ، فلا يبقى محلاً للتمسك بعد ذلك بالبطلان لأن مناط الطعن ببطلان تقرير الخبرة أن يكون قد شاب إجراءات الخبرة عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ، فمتى كان الخبير قد قام بالمهمة الموكلة إليه وفق تكليف المحكمة ولم يتجاوز ذلك ولم يتجاوز المدة المحددة من المحكمة ، وقام ببيان النقص الذي اعترى تقريره بعد دعوته من المحكمة وسؤاله عن ذلك وتوضيحه بأن تقدير الثمن للحصص كان بتاريخ الدعوى وأنه سهى عليه ذكر ذلك بالتقرير ، ولم يطلب الخصم مناقشة الخبير ولم يبدِ أي عيب جوهري يؤثر على حقه بالدعوى ، فيغدو تمسكه بالبطلان غير وارد سيما وأن طبيعة إجراءات الخبرة في مثل هذه الدعوى لا يتطلب دعوة الخصوم لجلسة من الخبير طالما أن المهمة تتعلق بالكشف على قطعة الأرض وتحديد ثمن المثل للمتر بتاريخ الدعوى ، وتكون بالتالي أسباب الطعن بمجملها لا ترد على الحكم المطعون فيه وواجبة الرد (نقض مدني 676/2020 و 1237/2020).
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع