دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، محمد احشيش ، د. بشار نمر ، نزار حجي
الطاعن : منيب داوود منيب عمد / نابلس
وكيلها المحامي يوسف رمضان ابوغوش / نابلس
المطعون ضدهما : 1 . الشركة العالمية المتحده للتامين / نابلس
وكيلها المحامي عبد الله حجاب/ نابلس
2 . علي ابراهيم محمد حواشين / بيت ايبا - نابلس
الاجراءات
تقدم الطاعن بواسطه وكيله بتاريخ 10/5/2023 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 12/4/2023 في الاستئناف المدني رقم 539/2022 والقاضي " برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي " .
وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي
تقدمت المطعون ضدها الاولى الشركة العالميه للتامين بلائحة جوابيه ابدت من خلالها بان رخصة المركبه والموقع الرسمي هي من تحدد المالك الحقيقي لها وليست العقود الاحتماليه والتي تقع خارج الموقع الرسمي. وبالتالي فان الاخطار المؤمن عليها هي لصالح شركة التاجير باعتبارها المالك للمركبه المتضرره كما ان التفويض لا يعتبر نقل للملكيه او تغييرا لصفة المتضرر
وقد طلبت بالنتيجة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداوله وحيث ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا
وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان الطاعن كان قد تقدم بدعواه امام محكمة بداية نابلس والتي حملت الرقم 253/2019 وذلك ضد المطعون ضدهما الاولى والثاني لمطالبتهما بمبلغ 126155 شيكل بدلا عن الاعطال و الاضرار الماديه التي لحقت بالمدعي جراء حادث الطرق الذي تعرضت له المركبه المستاجرة من قبله (تاجير تمويلي) تسبب به المطعون ضده الثاني، والمؤمن على استخدامها لدى المطعون ضدها الاولى
سارت محكمة الدرجة الاولى في الدعوى اصولا ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 21/3/2022 والذي قضى بعدم قبول الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم يرتض المدعى بهذا الحكم فطعن به استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 539 /2022 ، والتي بدروها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 12/4/2023 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن (المدعي) فبادر للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر
وبالبحث في اسباب الطعن بالنقض نجد وبمراجعة اوراق الدعوى بان وقائعها تتلخص في ان الطاعن واثناء قيادته لمركبه يستعملها بنظام التاجير التمولي المفضي الى التملك تعرض لحادث طرق نتجت عنه اضرارا ماديه لهذه المركبه ما حدا به الى اقامة هذه الدعوى لمطالبه المتسبب وشركة التامين المؤمن لديها استعمال المركبه المتسببه بقيمة الاضرار التي نتجت عن الحادث ولحقت بالمركبه ، محكمة الدرجة الاولى ولكون المركبه المتضرره لا زالت مسجله باسم شركة التاجير التمويلي لعدم انتهاء عقد الايجار، لم تقبل الدعوى معللة ذلك بانعدام صفة المدعي . وهي ذات النتيجة التي انتهت اليها محكمة الاستئناف
وبالعوده الى ما اثاره الطاعن في لائحة طعنه وباجمال ما ساقه من اسباب شابها التكرار ، والتي نعت وباجمال ما جاء فيها على المحكمة مصدرة الحكم بالخطأ في ما انتهت اليه ذلك ان المدعي يعتبر مالكا للمركبه باعتباره حائزا ومتصرفا بالمركبه وكذلك باعتباره المستفيد من عقد التامين طالما ان بوليصه التأمين صدرت باسمة ، كذلك ثلب الطاعن على محكمة الاستئناف رفضها ابراز مستندات استجدت بعد صدور الحكم الابتدائي كان من شأن ابرزاها تغيير وجه الرأي في الدعوى
وفي ذلك نبين بان طبيعة علاقه الطاعن بالمركبه المتضرره والمستأجره من قبله يحددها عقد التاجير التمولي الموقع بين الطاعن والشركة المؤجرة (المبرز م/5) وبالرجوع الى احكام هذا العقد نجد بان
البند السادس فقره واحد 6/1 منه تنص " يقر المستاجر انه لحين ممارسة حق الشراء والتملك تبقى حيازته للمركبات بالايجار وان تصرفه في المركبات هو استعمال وانتفاع الى ان يتم تملكها " كذلك نص البند السابع الفقره الثانيه 7/2 من ذات العقد على " يكون المستفيد من البوليصه هو المؤجر او
اي شخص اخر تظهر اليه البوليصه في جميع الاحوال ما عدا الاضرار الجسديه حيث تدفع لمستحقيها حسب القانون "
ومما تقدم يتضح ووفق احكام عقد التاجير م/5 بان حيازه الطاعن للمركبه وتصرفه بها الغرض منه هو الاستعمال والانتفاع بصفتة مستاجرا لها لا بصفتة المالك ما يعني بان حدود صلاحياته كمنتفع وفق احكام العقد لا ترقى الى ان يتجاوز حدود الانتفاع الى حدود الملكيه وان يتصرف بالمركبه تصرف المالك ولا يتأتى له ذلك الا بانتهاء عقد الايجار التمويلي ونقل القيد باسمه لدى المرجع المختص طبقا لاحكام الاتفاقيه
كذلك حددت الاتفاقيه سالفة الاشاره بان المؤجر وليس المستاجر هو المستفيد من بوليصه التامين وفي جميع الاحوال . وطالما ان المؤجر لم يُظهر هذه البوليصه لصالح المستاجر او لصالح اي شخص اخر ، لذا فان ما نعاه الطاعن على الحكم الطعين والحال هذا حول ما يتصل بانعدام صفته لا نجده واقعا في محله ونجد بان ما انتهت اليه المحكمة جاء صائبا متفقا وحقيقة الواقع المبين في اوراق الدعوى
اما عن تخطئة محكمة الاستئناف في رفض ابراز المستندات التي طلب ابرازها رغم انها استجدت بعد اقامة الدعوى فاننا نجد وبمراجعه ما رغب الطاعن في ابرازه بانه كتاب تفويض مؤرخ بتاريخ سابق لاقامة الدعوى وليس تاريخا لاحقا للحكم الابتدائي وطالما ان الماده 220/2 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه لم تجز لمحكمة الاستئناف سماع اية بينه كان بامكان الخصوم تقديمها امام محكمة اول درجة وطالما ان الطاعن كان بامكانه تقديم هذا المستند والذي يحمل تاريخا سابقا لتاريخ اقامة الدعوى فان رفضها قبول الابراز جاء متفقا وصريح النص ويكون ما اثاره الطاعن حول هذه المساله غير وارد
وعليه وحيث اننا لا نجد بان ايا من اسباب الطعن يرد على الحكم الطعين او ينال منه
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2024