السنة
2023
الرقم
670
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، محمد احشيش ، د. بشار نمر ، نزار حجي

 

الطاعنة : ظاهر حسن ظاهر زيد   / مخيم دير عمار - رام الله

وكيلها المحامي جعفر حسان / رام الله

 

المطعون ضدهما : 1 . شركة ترست العالمية للتامين  / البيره

وكيلها المحامي ضياء الوحيدي / رام الله

2 . شركة التكافل الفلسطينيه للتامين  / رام الله

وكيلها  المحامي محمد ظرف / رام الله

 

الاجراءات

 

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بتاريخ 22/5/2023  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  القدس بتاريخ 12/4/2022  في الاستئناف المدني رقم 438/2022  والقاض  " بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستانف  ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه الاول  بان يدفع للمدعيه شركة ترست مبلغ 61150 شيكل وتضمينه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي ورد الدعوى في ما عدا ذلك ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية شركة التكافل " .

 

 وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي

  1. اخطأت محكمة الاستئناف  لعدم معالجة الدفوع المقدمه من قبل وكيل الطاعن في مرافعته الختاميه 
  2. اخطأت محكمة الاستئناف ذلك " ان القرار بني على وكاله تعتريها الجهاله " .
  3. اخطأت محكمة الاستئناف  حيث انها اعتمدت على بينات الجهة المدعيه رغم الاعتراض عليها
  4. اخطأت محكمة الاستئناف  لاعتمادها على البينات التي تقدمت بها الجهة المدعيه ولم يتم تفنيدها
  5. اخطأت محكمة الاستئناف  حيث انها اعتمدت على بينات من صنع الجهة المدعيه والتي لا يجوز الاخذ بها
  6. اخطأت محكمة الاستئناف  بالحكم للجهة المطعون ضدها  " بمبلغ 60000 شيكل بدل خصم بيع حطام المركبه"
  7. اخطأت محكمة الاستئناف  في قرارها حيث ان المركبه التي كان يقودها الطاعن مؤمنه لدى المطعون ضدها الثانيه
  8. اخطأت محكمة الاستئناف بحرمان الطاعن من تقديم ما لديه من بينات كان من شان تقديمها الوصول الى نتيجة مغايره

 

تقدمت المطعون ضدها الثانيه شركة التكافل للتامين بلائحة جوابيه ابدت من خلالها بان الطعن مردود شكلا وذلك لعدم جواز تقديم طعن ضدها من الطاعن باعتبار ان الطاعن والمطعون ضدها الثانيه في نفس المركز القانوني كونهما مدعى عليهما في الدعوى الاساس . كذلك فان ما ابداه الطاعن في لائحة طعنه لا يشكل  خطأ او مخالفه للقانون توجب قبول طعنه  وطلبت بالنتيجة رد الطعن شكلا و/او موضوعا وتاييد القرار المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا

   وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان المطعون ضدها الاولى  كانت قد تقدمت بدعواها امام محكمة بداية رام الله والتي حملت الرقم 1232/2016  وذلك ضد الطاعن والمطعون ضدها الثانيه لمطالبتهما بمبلغ 63250 شيكل بدلا عن الاضرار الماديه التي لحقت بالمركبه المؤمنه لديها جراء تعرضها لحادث طرق تسبب به الطاعن (المدعى عليه الثاني  ) والمؤمن على استخدام مركبته لدى المدعى عليها الاولى ( المطعون ضدها الثانيه)

سارت محكمة الدرجة الاولى في الدعوى اصولا ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 28/3/2022 والذي قضى بالزام المدعى عليه الثاني وحده بدفع مبلغ 63250 شيكل لصالح المدعيه  .

 

     لم يرتض المدعى عليه الثاني   بهذا الحكم فطعن به استئنافا امام محكمة استئناف القدس   بموجب الاستئناف رقم 438 /2022  ، وقد اختصم في هذا الاستئناف المدعيه كمستانف عليها اولى والمدعى عليها الثانيه كمستانف عليها ثان  . وبعد ان سارت محكمة الاستئناف في الدعوى  الاستئنافيه بالحاله  التي جرى تقديمها بها اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع  بتاريخ 12/4/2023  والذي قضى بقبول الاستئناف وتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 61150 شيكل ورد الدعوى عن المدعى عليها  شركة التكافل 

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى  الطاعن (المدعى عليه الثاني  ) فبادر للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر وقد اختصم في هذا الطعن ايضا الشركة المدعيه والشركة المدعى عليها الاولى كمطعون ضده ثان 

 وبالعوده  للبحث  في اسباب الطعن وبالرجوع الى اوراق الدعوى الاساس نجد بانها اقيمت من قبل المطعون ضدها الاولى شركة ترست العالميه للتامين ضد شركة التكافل للتامين كمدعى عليها اولى باعتبار انها الشركة المؤمن لديها على استخدام مركبه الطاعن المتسببه بالحادث وضد الطاعن كمدعى عليه ثان بصفته قائد المركبه المتسببه بالحادث والذي نتجت عنه الاضرار الماديه محل المطالبه ، وبنتيجة الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى تقدم المستانف (المدعى عليه الثاني) بطعنه الاستئنافي في مواجهة الشركة المدعيه كمستانف عليها اولى والشركة المدعى عليها الاولى كمستانف ضده ثان ، وقد سارت محكمة الاستئناف في الدعوى الاستئنافيه  واصدرت حكمها الفاصل في موضوعها دون ان تلق بالا لما شاب الدعوى من اعتلال في  الخصومه  والذي من شانه ان يحول دون السير بها اصولا لما يترتب على ذلك من اثار اهمها تداخل المراكز القانونيه للخصوم واختلالها وينحدر باجراءات الدعوى وما ترتب عليها من حكم الى درجة البطلان  اذ ان الطاعن والمطعون ضدها الثانيه هما في ذات المركز القانوني الامر الذي لايصح معه ان يختصم احدهما الاخر في ذات الدعوى ولا يصح  لاي منهما تغيير او استبدال مركزه  القانوني  بناء على رغبته واختياره ، وان كان يصح  له ان يختصمه فيما بعد بدعوى مبتدأه

 

ومن ذلك ولما كان من واجب محكمة الاستئناف ان تتثبت من صحة الخصومه قبل البحث في موضوع الاستئناف واسبابه وقبل البحث في اي دفع او دفاع باعتبار ان هذه المساله ذات صله وثيقه بالنظام العام يترتب على مخالفتها البطلان . وحيث ان تقصير المحكمة مصدرة الحكم في هذه المسأله ترتب عليه بطلان الاجراءات التي سارت بها وصولا الى الحكم الذي انتهت اليه .

 

لذلك ودون الحاجة لبحث اسباب الطعن بالنقض

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن واعادة الاوراق لمرجعها لتصويب وضع الخصومه وما شابها من اعتلال امام محكمة الاستئناف ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون .دون الحكم باية مصاريف عن هذه المرحلة على ان يتحملها الفريق الخاسر بالنتيجة

 

                      حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2024