دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"قــــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية القضاة السادة : سائد الحمد الله ، احمد ولد علي
الطـــــاعن : الحق العام/النيابة العامة
المطعون ضده : سير.ج/طولكرم/شويكة
الاجراءات
بتاريخ 16/7/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 56/2024 بتاريخ 23/6/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
1- القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون والخطأ في تطبيقه وضد وزن البينة وسابقاً لأوانه ، حيث أخطات المحكمة في تفسير وفهم نص المادة 221 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
2- القرار الطعين مبني على التناقض ويشوبه الغموض في التعليل والتسبيب.
3- أخطأت محكمة صلح رام الله ومن بعدها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما أصدرت قرارها ببراءة المتهمة المطعون ضدها دون تحققها من طبيعة الفعل المسند في لائحة الاتهام المقدمة من قبل النيابة العامة وكذلك بقرارها ببراءة المتهمة من التهمة المسندة اليها حيث أن المتهمة لم تتقدم بأي بينة تثبت براءتها.
لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة اجراء المقتضى القانوني بإصدار الحكم المتفق واحكام القانون .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع :وعلى ما انبات عنه أوراق الدعوى الأساس نجد بان النيابة العامة كانت قد احالت المتهمة المطعون ضدها لمحكمة صلح رام الله لمحاكمتها عن تهمة حلف اليمين الكاذبة خلافا للمادة 221/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وذلك بموجب لائحة اتهام بتاريخ 29/6/2020 ، باشرت محكمة الصلح إجراءات المحاكمة وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 11/2/2024 المتضمن بالنتيجة اعلان براءة المتهمة كون الفعل لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً، لم ترتض النيابة العامة بالحكم فبادرت لتقديم الاستئناف لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم 56/2024 والتي باشرت نظره وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 23/6/2024 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، لم ترتض النيابة العامة بالحكم فبادرت للطعن فيه بالطعن الماثل للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
وبالعودة لأسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت اليها بتأييد حكم البراءة كون الحكم قد انطوى على الخطأ في تفسير المادة 221/1 وضد وزن البينة ومشوب بالغموض والقصور من حيث التعليل والتسبيب .
وفي القانون نجد بأن المادة 221/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 نصت على "من حلف بصفته كونه مدعياً ام مدعى عليه -اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب....) ومؤدى ذلك أن أركان الجريمة هي :
1- يمين تؤدي أمام القضاء .
2- كذب هذه اليمين -ومسألة كذب اليمين هي مسألة تتعلق بالوقائع، والامر فيها متروك لتقدير المحكمة.
3- القصد الجرمي حيث يشترط أن المدعي أو المدعى عليه قد حلف وهو يعلم ان الواقعة التي حلفها كاذبة أو أن الواقعة التي أنكرها هي واقعة صحيحة.
وبالعودة الى أوراق الدعوى امام محكمة الدرجة الأولى نجد بأن الوقائع الثابتة تحصلت بأن المتهمة المطعون ضدها كانت قد اقامت دعوى امام المحكمة الشرعية في رام الله موضوعها مطالبة بنفقة سجلت تحت الرقم الأساس 654/2018 ضد زوجها شقيق المشتكي وأنه غب اثبات وكيلة المدعية في الدعوى الشرعية المذكورة المطعون ضدها في الطعن الماثل قرر القاضي الشرعي تحليفها اليمين الشرعية عملا بأحكام المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية النافذ وذلك وفقا للصيغة التالية " والله العظيم أن زوجي المدعى عليه أحم.ج من ميثلون جنين ومجهول محل الإقامة في بريطانيا حالياً لم ينفق علي ولم يترك لي نفقة وانني لست ناشزة عن طاعته ولا مطلقة منقضية العدة والله على ما أقول شهيد".
وعلى ضوء حلفها اليمين بالصيغة المقررة والمذكورة في قرار القاضي استحقاقها النفقة الشرعية، وهذه الوقائع ثابتة من ضبط الدعوى الشرعية الأساس 654/2018 المبرز د/1.
وبالعودة الى مدونات الحكم الطعين والعلل والأسباب التي حمل حكمه عليها بتأكيد قرار البراءة نجد من بين ذلك ما ساقته المحكمة الاستئنافية في الصفحة الرابعة منه (.... أن المتهمة لم تقم بحلف اليمين الحاسمة بصفتها مدعية او مدعى عليها في دعوى حقوقية أو انها حلفت يميناً متممة ) ، وانما تم الاستماع لشهادتها تحت القسم القانوني بصفتها شاهدة لدى المحكمة الشرعية في الدعوى الأساس 654/2018 محكمة رام الله والبيرة الشرعية، وهذا على خلاف الحقيقة والواقع ذلك أن الثابت من مدونات القرار الصادر عن المحكمة الشرعية د/1 ان المتهمة المطعون ضدها قد حلفت اليمين الشرعية بصفتها مدعية في دعوى النفقة التي اقامتها على زوجها شقيق المشتكي وليست شاهدة كما ذهبت في ذلك المحكمة الاستئنافية لأن القول بخلاف ذلك يجعل من التهمة الواجب استنادها للمطعون ضدها شهادة الزور خلافاً للمادة 214 عقوبات لسنة 1960،وأن كان هذا الذي سطرناه لا ثر له على النتيجة التي خلصت لها المحكمة الاستئنافية في حكمها بتأييد البراءة لانتفاء أركان وعناصر التهمة عن المطعون ضدها لأنه اذا ما ثبت ذك فلا يصار الى تعديل وصف التهمة من حلف اليمين الكاذبة الى شهادة الزور، ذلك ان التعديل المنصوص عليه في المادة 270 إجراءات جزائية، انما يعني تعديل الوصف مع الإبقاء على الوقائع ، فاذا استبعدت المحكمة هذه الوقائع لعدم ثبوتها -وهذا ما نجده في الحكم موضوع الطعن الماثل، فانه ينبغي تبرئة المطعون ضدها من الوقائع التي لم تثبت .
وحيث نجد من الحكم الطعين أن المحكمة الاستئنافية قد عالجت أسباب الاستئناف وسببت وعللت حكمها الموجب بتأييد البراءة وقامت بعد الإحاطة بكافة الأدلة المطروحة على بساط البحث باستخلاص عنصر البراءة من البينات المقدمة واستخلصتها استخلاصاً سائغاً بأنتفاء أركان وعناصر تهمة حلف اليمين الكاذبة حيث جاءت ببينة النيابة قاصرة عن اثبات كذب اليمين التي حلفتها امام المحكمة الشرعية ودللت على ذلك من اعتصام المتهمة بالانكار لدى استجوابها لدى النيابة العامة بتاريخ 22/6/2020 (المبرز م/2) وصممت على انكارها لدى تلاوة التهمة عليها امام المحكمة ، كما وقفت على شهادة المشتكي محمد سليمان الاعرج امام المحكمة بتاريخ 14/11/2021 والذي جاء على لسانه بأنه يظن ان المتهمة سافرت لشقيقه عام 2017 وخلصت الى انه لم يجزم بأن المتهمة تعرف على سبيل الجزم مكان إقامة شقيقة زوجها في بريطانيا ، وكذلك استبعادها لعقد الايجار ضمن المبرز ن/1 كون المتهمة لم تكن طرفاً فيه والذي يبين مكان سكن شقيق المشتكي كما استبعدت شهادة المشتكي بخصوص الادعاء بقيام المتهمة بحلف اليمين بأن المشتكي يعمل في مجال الإعلام ويتقاضى 5000 دولار لمخالفة ذلك للحقيقة والواقع حيث لم يأت على لسان المتهمة وفق صيغة اليمين التي قامت بحلفها في الدعوى الشرعية سالفة الإشارة اية واقعة تتصل بدخل المشتكي وطبيعة عمله وان تقدير النفقة بما فيها دخل زوجها شقيق المشتكي بني على ما قرره الخبراء والمكلفين من قبل المحكمة الشرعية .
وبذلك فان أركان عناصر تهمة اليمين الكاذبة تكون غير متوفرة بحق المتهمة المطعون ضدها مما اقتضى تأكيد براءتها ،وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه لهذه النتيجة مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده.
لذلك
فان المحكمة تقرر رد الطعن موضوعا
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/9/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج