دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة :حازم ادكيدك، د.رشا حماد ، نزار حجي ، شادي حوشية
الطاعـــــــــــــن :شركة منازل الاستثمارية والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم " 562522946" بواسطة المفوض عنها بالتوقيع عطا محمد عطا محسن / رام الله .
وكيلها المحامي معتصم حمودة و/ او انس صلاح / رام الله .
المطعون ضدهم:1_محمد رجائي عز الدين أبو غربية . 2_ حنان رجائي عز الدين أبو غربية . 3_ عز الدين رجائي عز الدين أبو غربية .4 صلاح الدين رجائي عز الدين أبو غربية . 5_ فراس رجائي عز الدين أبو غربية .6_ نفين رجائي عز الدين أبو غربية .7_ نجلاء رجائي عز الدين أبو غربية . 8_ نسين رجائي عز الدين مسوده بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم محمد رجائي أبو غربية / كفر عقب
وكيلتهم المحامية اخلاص بشارات / رام الله
الإجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيليها بهذا الطعن بتاريخ 9/3/2023 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/1/2023 عن محكمة استئناف القدس في الطعنين الاستئنافيين رقم "98 و 602/2021 " المتضمن " .. الحكم برد الاستئناف رقم 98/2021 موضوعا وقبول الاستئناف 602/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام الجهة المدعى عليه الثانية شركة منازل الاستثمارية والمدعى عليه الرابع اشرف بهجت جودت مصطفى بدفع مبلغ وقدره خمسة وثمانون الف دينار اردني للمستأنف ضدهم في الاستئناف رقم 602/2021 وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ خمسمائة دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد الدعوى عن المدعى عليهما الأول والثالث ورد الدعوى بالزيادة المدعى بها ".
فيما تتلخص أسباب الطعن على أن :ـ
لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن بواسطة وكيلتها بالذات
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد مستوفياً لشرائطه الشكلية، نقرر قبوله
شكلا .
وفي الموضوع ، فإن ما تنبئ عنه حيثيات الحكم الطعين وسائر الأوراق ، أن المطعون ضدهم ومن خلال مورثهم المرحوم " محمد رجائي " عز الدين إبراهيم أبو غربية اقام الدعوى المدنية رقم 140/ 2017 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة الطاعنة و زاهر عادل شاكر حجيجي و اشرف بهجت جودت مصطفى و زهير عادل شاكر حجيجي ، يطلبهم فيها الحكم عليه بفسخ اتفاقية وعد ببيع قسيمة ارض مع منزل ريفي وإلزامهم بأن يؤدي اليه مبلغ 85,000 دينار اردني والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ 31/12/2015 لغاية صدور الحكم وتنفيذه ، على سند من الادعاء قوامه " ان المدعي سبق له وبتاريخ 10/11/2014 شراء قسيمة ارض مع منزل بالرقم المؤقت (38) مساحتها 1000 م2 في قطعة الأرض رقم (59)
حوض (23) من أراضي قراوة بني زيد الشرقية العائدة ملكيتها للمدعى عليه الأول " زهير" وذلك بموجب وعد بالبيغ موقع من المدعى عليهما الثانية " الطاعنة " التي يربطها عقد شراكة مع المدعى عليه "زهير" والثالث" زاهر" واللذين اقاما عليها مشروع الديرة بما لهما من صلاحية البيع لكامل قطعة الأرض بموجب وكالة خاصة بالبيع رقم " 994/2014" عدل رام الله , الا انهم اخلوا بالتزامهم وخالفوا شروط الاتفاقية ولم يفوا بأي بند من بنودها على الرغم من التزام المدعي بكافة التزاماته بموجب الاتفاقية و دفع المبلغ في المواعيد المحددة ومنحهم وقتا كافيا لذلك من تاريخ 31/12/2015 وحتى تاريخ إقامة الدعوى على الرغم من سبق التزام المدعى عليه الرابع " اشرف " بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن المدعى عليه الثانية " الطاعنة" الغارقة بالديون بالتوقيع وبتاريخ 13/2/2016على ملحق اتفاقية و كمبيالة بقيمة "85000" دينار اردني مستحقة الأداء بتاريخ 1/1/2017 ودون قيامهم بنقل الملكية".
بعد أن فرغت محكمة بداية رام الله من نظر الدعوى ، أصدرت بتاريخ 12/11/ 2020 حكمها القاضي بالزام المدعى عليها الثانية شركة منازل الاستثمارية والثالث زاهر عادل شاكر حجيجي و الرابع اشرف بهجت جودت مصطفى بدفع مبلغ وقدره خمس وثمانون الف دينار اردني متكافلين متضامنين للمدعي " محمد رجائي" عز الدين إبراهيم أبو غربية بالإضافة الى الرسوم والمصاريف والف دينار اردني اتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليه الأول لعدم صحة الخصومة ورد باقي الطلبات.
لم يقبل بنتيجة الحكم الابتدائي كل من ورثة المدعي "المطعون ضدهم" فبادروا باستئنافه بالاستئناف 98/2021 وكذلك الطاعنة " شركة منازل الاستثمارية " والمدعى عليه الثالث زاهر حجيجي وبادروا للطعن به بالاستئناف رقم 602/2021 ، لدى محكمة استئناف القدس ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها القاضي "برد الاستئناف رقم 98/2021 موضوعا وقبول الاستئناف 602/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام الجهة المدعى عليه الثانية شركة منازل الاستثمارية والمدعى عليه الرابع اشرف بهجت جودت مصطفى بدفع مبلغ وقدره خمسة وثمانون الف دينار اردني للمستأنف ضدهم في الاستئناف رقم 602/2021 وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ خمسمائة دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد الدعوى عن المدعى عليهما الأول والثالث ورد الدعوى بالزيادة المدعى بها" .
الأمر الذي لم ترتض به الجهة الطاعنة ، فبادرت للطعن فيه نقضا بالطعن الماثل محل البحث وذلك للأسباب الواردة استهلالاً .
وبمعزل عن أسباب الطعن ، حيث ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام المشمولة بالنصوص الأصولية الآمرة الذي يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت أحد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد نجد ان محكمة الاستئناف لم تتنبه ولم تراعِ التغيير الذي لحق بأوضاع الخصومة ، بحيث تشير الأوراق إلى :ـ
وبالعودة الى الحكم الطعين الذي يشير في ديباجته ان المستأنف عليه الاول هو المتوفى زهير، دونما اي اشارة الى اسماء ورثته وهم الخصوم الحقيقيين ، وعليه فقد صدر هذا الحكم باطلا معتلا ، وعلة ذلك ؛ أن المادة 175 من قانون اصول المحاكمات ، تقضي بأن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان ، باعتبار ان ذلك من قبيل النقصان والخطأ الجسيم في اسماء الخصوم ، الامر الذي يؤدي إلى عدم التعريف على حقيقة الخصوم المحكوم عليهم وصفاتهم واتصالهم بالخصومة . ، اذ ان الفقه والقضاء تواترا واستقرا ، على أنه لا يغني عن هذا البيان إمكان معرفة الخصوم من ورقة أخرى من أوراق الدعوى، ولو كانت ورقة رسمية ، مما لا يكون الحكم بذاته دالا على استكمال شروط صحته وأغفل بيانا جوهريا من بياناته، وهو ما يبطله و يتعين بالتالي نقضه ، وعليه فقد صدر الحكم الطعين مخالفا لما تقتضيه المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
إضافة لما شابه من خلال في اظهار حقيقة شخوص المستأنفين في الاستئناف 602/2021 بما يتوافق وما سطرته لائحة الطعن الاستئنافي ودون مراعاة للاشتراط القانوني بوجوب تكليف وكيل الجهة المستأنف بالاستئناف رقم 602/2021 باختصام اشرف المذكور كمستأنف منضم لها في طلباتها لما قرره الحكم الابتدائي من التزام عليه بالتضامن والتكافل مع باقي المكوم عليهم ولما لم تفعل المحكمة مصدرة الحكم الطعين ذلك فان حكمها يكون مخالفا لحكم القانون ،
كذلك و بظل ثبوت ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة في الدعوى رقم 140/2017 بتاريخ 12/11/2020 كان قد صدر في مواجهة خصم متوفي رغم ان الوكيل تقدم بوكالة عن الورثة مرفق بها حجة حصر ارث ولائحة دعوى معدلة تظهر أسماء الورثة المدعين بالإضافة لباقي ورثة وتركة مورثهم المدعي المرحوم "محمد رجائي"
ولما كان ذلك وكان من المقرر ان الخصومة لا تنعقد الا بين الاحياء وان الاحكام القضائية تخاطب الاحياء ولا تخاطب الأموات وعليه كان على محكمة الاستئناف ابطال الحكم وإصدار حكم من لدنها ، بما مؤداه انه كان عليها ابتداء ان تقرر بطلان حكم محكمة الدرجة ، ومن ثم تنبري لمعالجة الدعوى والمتحصل فيها وما جاء في لائحتي الطعن الاستئنافي وحيث صدر حكم محكمة اول درجة ضد خصم توفي اثناء السير في الدعوى في مرحله اول درجة يجعل من هذا الحكم يعتريه البطلان آخذين بعين الاعتبار ان الطعن الاستئنافي جرى تقديمه من ورثة المدعي المتوفي., وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع البطلان الذي شاب الحكم المستأنف لديها لعله صدوره ضد خصم متوفي لكي يصار الى اجراء المقتضى القانوني بخصوص ذلك بإصدار حكم جديد من لدنها في مواجهة الورثة وبما لهم من نصيب بموجب حجة حصر ارث مورثهم المدعي إذا لا يجوز للمحكمة المذكورة ان تؤيد او تعدل حكم صدر ضد خصم متوفي. وحيث ان ما سلف ذكره مبناه البطلان وبأن هذا البطلان لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ذلك ,
الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الطعين بمعزل عما جاء في لائحة الطعن من اسباب.
لـــــــهذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، واعادة الاوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه, على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح