السنة
2022
الرقم
495
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطيه ، مأمون كلش

 

الطــاعنة : شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة / قلقيلية

وكلاؤها المحامون حسام اتيرة وفراس اتيرة وفهد اتيرة / نابلس

الطاعن المنضم : هلال محمود اسماعيل ابو خروب / حبلة

المطعون عليها : نيفين جهاد عبد اللطيف عودة بواسطة ولي امرها جدها عبد اللطيف ابراهيم محمد عودة

وكيلها المحامي اكرم عودة / قلقيلية

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 21/3/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 7/3/2022 ، بالاستئناف المدني 390/2021 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف الى الحكم بالزام الطاعنة بدفع مبلغ 48399 شيكل بالاضافة لمبلغ 1570 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم الطعين مخالف لاحكام المادة 60/ب من قانون المخالفات المدنية والمادة 1619 من مجلة الاحكام العدلية .
  2. اخطأت المحكمة بالحكم بأكثر مما طلبه الخصم .
  3. اخطأت المحكمة باعتماد نسبة العجز الدائم كله دون التفريق بين ما هو وظيفي وغير وظيفي .

والتمست الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واتخاذ المقتضى القانوني ، مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفيا شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما افصحت عنها كافة الاوراق ، ان المطعون عليه اقام الدعوى بصفته ولي امر الطفلة نيفين ضد الطاعنة والطاعن المنضم ، موضوعها مطالبة باضرار ناتجة عن حادث طرق على اساس من الادعاء ، انه وبتاريخ 10/10/2012 واثناء عبور الطفلة نيفين الشارع صدم الطاعن المنضم الطفلة بمركبته المؤمنة لدى الطاعنة وتم نقل المصابة الى المستشفى العربي التخصصي في نابلس ، ونتج عن الحادث عجز دائم بنسبة 30% ، وامام محكمة الدرجة الالى وبعد استكمال الاجراءات لديها ، اصدرت حكمها القاضي بالزام الطاعنة والطاعن المنضم بالتكافل والتضامن ، بدفع مبلغ 24673 شيكل بالاضافة لمبلغ 1570 دينار اردني مع الرسوم النسبية والمصاريف وخمسماية دينار اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة المدعية ، فبادرت بالطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 390/2021 ، وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها ، اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ، الى الزام الطاعنة والطاعن المنضم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 48399 شيكل بالاضافة لمبلغ 1570 ديناراً اردنياً ، مما حدا بالطاعنة بتقديم هذا الطعن استنادا للاسباب الواردة فيه .

وعن اسباب الطعن ،،

وفيما يتصل بالسبب الاول منه ، الناعي على الحكم الطعين مخالفته لحكم المادة 60/ب من قانون المخالفات المدنية والمادة 1619 من مجلة الاحكام العدلية ، معللة في ذلك (وفق ما جاء في لائحة الطعن) بان اسباب الاستئناف غير مفصلة وجاءت بشكل مجمل وغير واضحة .

وبما ان محكمة الاستئناف في حكمها الطعين ردت كافة اسباب الاستئناف وقبلت السبب السابع على الحكم المستأنف ، بعدم اعتماد كامل نسبة العجز الدائم البالغ 19% ، سواء ما تضمن منها عجز وظيفي وغير وظيفي ، وحيث ان هذا السبب من اسباب الاستئناف جاء واضحاً لا جهالة فيه والمطلب الوارد فيه مفصل ، ولا يرد عليه ما جاء في مستهل هذا السبب ، وعليه نقرر رده .

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين بالحكم بأكثر مما طلب الخصم ، على سند من القول بأن المدعي "المطعون عليه" اسس استئنافه على المطالبة بالتعويض على نسبة عجز 30% الواردة في تقرير اللجنة الطبية المحلية ، بينما محكمة الاستئناف عالجت هذه النقطة من خلال البحث في نسبة العجز الواردة في تقرير اللجنة الطبية العليا .

وبالرجوع الى لائحة استئناف المطعون عليه ، نجد انه اورد في السبب السابع منها (النعي على حكم محكمة الدرجة الاولى بالخطأ باعتماد نسبة عجز وظيفي 10% مطالبا باعتماد نسبة عجز وظيفي 30% ) ونجد ان محكمة الاستئناف في حكمها الطعين قد ايدت محكمة الدرجة الاولى باعتماد تقرير اللجنة الطبية العليا الوارد فيه ان نسبة العجز 19%  ولم يأخذ بما يطالب به المستأنف باعتماد نسبة العجز 30% ، وبهذا لم تحكم بأكثر مما طلب الخصم في لائحة استئنافه ، اما القول بأن نسبة عجز وظيفي 19% ليست محل طعن ، فهذا قول غير صحيح اذ ان المستأنف يطالب في لائحة استئنافه بنسبة عجز وظيفي 30% ، وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ باعتماد نسبة عجز دائم 19% دون التفرقة بين العجز الوظيفي والعجز غير الوظيفي  .

وعليه وبما ان التقرير المعتمد من قبل محكمة الموضوع هو التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا والذي حدد نسبة العجز 19% ، منها محددة في حركة القدم والاصابع 10% باعتبارها عجز وظيفي 10% (ندبة معيبة) باعتبارها عجز غير وظيفي ، ولتحديد ماهية تلك الندبه ، نجدها محددة في تقرير اللجنة الطبية المحلية ، والذي يشير الى ان الطفلة المصابة والتي كانت بعمر ست سنوات وقت الحادث ، كانت تعاني من تهتك في انسجة القدم اليسرى مع فقدان الانسجة وكسر في عظم المشط وتقطع في الاوتار ، واجريت لها عدة عمليات تنظيف وترميم واجري لها عملية زراعة رقعة جلدية ، ونظرا لطبيعة تلك الندبه ومكانها ، ولكون المصابة طفلة في مقتبل العمر ولهذا نتفق مع الاسباب التي ساقتها محكمة الاستئناف ، لاعتبار تلك الندبه بمثابة عجز تستحق عنها بدل فقدان دخل مستقبلي ، وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وحيث لم يرد في اسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ، مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/09/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

    م.ف