السنة
2024
الرقم
320
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضوية القاضيين السيدين: سائد الحمد الله ، احمد ولد علي 

الطعن الاول رقم 320/2023

الطـــــاعن : الحق العام   

المطعون ضدها : لوريس عيسى الياس ابو فرحة - بيت ساحور

الطعن الثاني رقم 321/2023

الطـــــاعن : المدعي بالحق المدني فايز نان لوقا ميخائيل - بيت ساحور

                وكيله المحامي : نجيب مخلوف - بيت جالا     

المطعون ضدها : المدعى عليها بالحق المدني لوريس عيسى الياس ابو فرحة - بيت ساحور

الاجــــــــراءات

-بتاريخ 12/7/2023 تقدم رئيس نيابة بيت لحم بالطعن الجزائي رقم 320/2023 ، كما تقدم المدعي بالحق المدني بالطعن الجزائي 321/2023 بتاريخ 5/7/2023 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 194/2023 والقاضي برده موضوعاً والاستئناف 195/2023 والقاضي بعدم قبوله شكلاً .

-تتلخص أسباب الطعن الجزائي 320/2023 بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعدم وزن البينات وزناً سليماً وذلك بعدم تطبيق نص المادة 209 من قانون العقوبات تطبيقاً سليماً .

2- الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب القصور في التسبيب حيث لم يعالج كافة البينات المقدمة والدفوع المثارة.

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واصدار القرار المتفق واحكام القانون .

-تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 23/7/2024 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

-كما تتلخص أسباب الطعن 321/2023 بما يلي :-

1- ان القرار الصادر برد الاستئناف المدني رقم 195/2023 شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية تطبيقاً للمادة 325 إجراءات جزائية هو مفهوم مغلوط كون ان هذه المادة تطبق على المتهم وليس على المدعي بالحق المدني كون ان المشرع عندما اورد في نص المادة 329 بأن يكون الاستئناف بإيداع عريضة خلال خمسة عشر يوماً فهو يقصد بذلك المتهم وليس المشتكي كون ان المشتكي لا يوجد اي اجراء او اي نص في القانون يوجب تبليغ المشتكي المدعي بالحق المدني بالاحكام التي تصدر عن المحاكم الجزائية وان التبليغ فقط يصدر للمتهم والمدعى عليه بالحق المدني وليس المشتكي وان المادة 325 بدلالة المادة 205 منحت المدعي بالحق المدني الطعن في الاحكام الجزائية خلال 30 يوم وان المادة 210 من قانون الاصول منحت المدعي 30 يوم من تاريخ صدور الحكم وبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد اخطات في تطبيق القانون .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلأً وموضوعاً والزام المطعون ضده بدفع المبلغ المطالب به .

-تبلغ المطعون ضده بلائحة الطعن بتاريخ 30/7/2024 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنين قدما في الميعاد المقرر قانوناً ومستوفين باقي شرائطهما الشكلية فنقرر قبولهما شكلاً .

-وفي الموضوع وعن سبب الطعن الاول رقم 320/2023 وحاصلهما واحد وهو تخطئة محكمة الدرجة الثانية بوزن البينة والنتيجة التي توصلت اليها نجد ان الحكم المطعون فيه قد طبق صحيح القانون فيما قضى به بعدم توافر اركان الجريمة المنسوبة للمطعون ضده من خلال البينات المطروحة في الدعوى وسيما وانه وحسب ما هو ثابت من البينات المطروحة في الدعوى ان المطعون ضدها وبصفتها المشتكية في الدعوى الجزائية 1123/2021 ن/1 لم تنكر ايجارة المدعي بالحق المدني للعقار موضوع تلك الدعوى وان شكواها انصبت على قيام المطعون ضده بجني ثمار الاشجار وخلع شجرتي تفاح وذلك من خلال الشكوى التي تقدمت بها الى نيابة بيت لحم من خلالها وكيلها القانوني ولم تتضمن تلك الشكوى اتهامها للمدعي بالحق المدني بقيامه بالاستيلاء على عقار الغير بل جاءت شكواها بتهمتي خلع الاشجار والاعتداء على ملك الغير ، الامر الذي يجعل من ما توصلت اليه المحكمة برد الاستئناف موضوعاً متفق وصحيح القانون مما يجعل من سببي الطعن غير واردين .

أما بالنسبة للطعن الثاني 321/2023

-نجد ان المادة 325 من قانون الاجراءات الجزائية لا تتعلق بالمدة الممنوحة للجهة الطاعنة لتقديم الطعن بالاستئناف وانما تتعلق بجواز الطعن بطريق الاستئناف بالاحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني من الجهة المدعية بالحق المدني ويقتصر ذلك على الجزء المتعلق بدعوى الحق المدني .

-اما المادة 328 وما بعدها من ذات القانون فهي التي حددت المدة الواجب اتباعها والتقيد بها للطعن بطريق الاستئناف وهي خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورياً او من تاريخ تبلغه اذا كان بمثابة الحضوري ، وهذا ما تؤكده المادة 210/2 من ذات القانون .

-وتطبيقاً لذلك نجد ان الطاعن المدعي بالحق المدني كان قد تقدم بإستئناف بتاريخ 7/6/2023 وان حكم محكمة الدرجة الاولى صدر بحضور وكيله بتاريخ 17/5/2023 فيكون الاستئناف والحالة هذه مقدم خارج المدة القانونية .

-وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى هذه النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه من هذه الناحية موافقاً للاصول والقانون وان هذا السبب لا يرد عليه مما يقتضي رده ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمتنا ونشير بهذا الخصوص للنقض الجزائي 32/2014 ، والنقض الجزائي 677/2022.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة : -

أولا : رد الطعن 320/2023 موضوعاً.

ثانياً : رد الطعن 321/2023 موضوعاً ومصادرة التأمين النقدي واعادة الدعوى لمصدرها .

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/9/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

    ع.ق