دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحــــــكــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية القاضيين السيدين: سائد الحمد الله ، احمد ولد علي
الطاعن : الحق العام
المطعون ضدهم : ۱- اشرف احمد راشد حرز الله
2- سلمة بشير توفيق بدران
3- حسام جودت قاسم شحرور وجميعهم من طولكرم
وكيلهم المحامي : محمد عوني - طولكرم
الإجراءات
بتاريخ 5/8/2024 تقدم رئيس نيابة طولكرم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم
بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/7/2024 بالاستئناف الجزائي رقم 34/2024 والقاضي برد الاستئناف
موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف المتضمن اعلان براءة المطعون ضدهم من تهمة اخفاء وثيقة رسمية بقصد عرقلة سير العدالة خلافاً للمادة ۲۲۲ من قانون العقوبات 16/1960.
يتلخص سببا الطعن بما يلي:
1 - الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون فالمتهم الأول بعلمه ان الارض محجوزة من السابق واخفاء السند الثابت لذلك يعد قرينة على سوء النية وتقديم طلب الحجز من قبل وكيل المحامي لقاضي التنفيذ بالحجز على قطعة الأرض يثبت القصد الجنائي ويعد قرينة والبينات الموجهة في الملف التنفيذ المبرز ٣/٥ والتوصيات الصادرة عن قاضي المحكمة العليا المبرز ن/ ۲ والفرض المرجو منه بيع الحصه تهرباً من سداد الحجز المسبق وسداد الدين الحالي كله ينصب في توافر القصد الجنائي الا ان محكمة الصلح توصلت الى وجود خطأ في الاجراءات وتم تصحيحه بواسطة قرار محكمة الاستئناف وتناست ان هذا الفعل يشكل جريمة جزائية يعاقب عليها القانون وان الخطأ الوارد يعرض القاضي المختص والموظفين المسألة تأديبية وجزائية ، وقد حكمت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بعكس ما هو ثابت في أوراق الدعوى .
2- ان حصة المطعون ضده الأول اشرف محجوزة من السابق لمؤسسة اقراض وكل ذلك يحقق توافر الركن المعنوي لهذه الجريمة .
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واصدار الحكم المتفق والقانون .
بتاريخ 15/8/2024 تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
المحكمة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً ، فنقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع ، وعن سببي الطعن وبالنسبة للسبب الأول فالثابت أن المطعون ضده الأول يملك حصصاً مشاعيه في قطعة الأرض رقم ۱۲۰ حوض ٨٦٧٨ من اراضي دير الغصون - طولكرم ، وانه مدين ٥٠٠ دينار اردني وان المطعون ضده الأول قام بتوكيل المطعون ضده الثالث للمطعون الثاني بمبلغ لغايات تحصيل قيمة الكمبيالة لدى دائرة تنفيذ طولكرم حيث تم الحجز على حصص المطعون ضده الأول الصالح المطعون ضده الثاني من قبل قاضي التنفيذ بموجب قراره الصادر في 19/9/2016.
والثابت ان مأمور التنفيذ قد قام بتحرير اعلان البيع بالمزاد العلني في 31/10/2016 و 19/12/2016.
-وبالتدقيق في هذين الاعلانين نجد انها قد نظمت على خلاف المادة ٥/١٢٠ من قانون التنفيذ رقم ٢٣ لسنة ۲۰۰۵ والتي اوجبت على دائرة التنفيذ ان ترفق بقائمة شروط البيع شهادة من الدائرة المختصة بالقيود التملكية المتعلقة بهذه الأموال وهذا ما لم تقم به دائرة التنفيذ في الاعلانين المشار اليها اعلاه ، وهذا ما أكده المبرز ن / ١٦ وهو كاتب قاضي التنفيذ ن / ١٦ والذي ورد فيه ان الملف التنفيذي 4107/2016 قد احتوى على صورة عن سجل الاموال الغير منقولة وغير موضوع عليها اشارة حجز وهي التي تم الاستناد اليها في المزادين الأول والثاني ، وهذا ما أكده عليه المبرز ن/ ۲ عندما اوصى بضرورة التأكيد من تأهيل العاملين في دوائر التنفيذ .
-وبالتالي فإن اقدام المشتكية فدوى اصرف بواسطة وكيلها العام منتصر اصرف بشراء حصص المطعون ضده الأول استناداً لهذين الاعلانين الصادرين عن دائرة التنفيذ بصورة مخالفة للقانون وفق ما تم بيانه اعلاه لا يرتب أية مسؤولية جزائية على المطعون ضدهم عن الخطأ المرتكب من الموظف العمومي، وان وجود حجز سايق على حصص المطعون ضده الأول لا يغير من الأمر شيئاً كون ان الحجز الثاني قد تم ايقاعه بقرار قاضي التنفيذ المشار اليه سابقاً .
-من هنا تجد محكمتنا ان اركان الجريمة المنسوبة للمطعون ضدهم غير قائمة الأمر الذي يجعل من ما توصل اليه الحكم المطعون فيه بإعلان براءة المطعون ضدهم من تهمة اخفاء وثيقة رسمية بقصد عرقلة سير العدالة خلافاً للمادة ۲۲۲ من قانون العقوبات 16/1960. متفقاً وصحيح القانون مما يجعل من سببي الطعن غير واردين .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً واعادة الدعوى لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/9/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق