دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عبد الكريم حنون
وعضويـة الساده القضاه : فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري وفراس مسوده
الطــــاعـن : مازن سعد احمد الشكعة / نابلس .
وكيله المحامي نائل الحوح / نابلس
المطعـــون ضدهم : 1- هيثم بسام احمد شكعة / نابلس
2- نضال بسام احمد محمد شكعة / نابلس
3- هناء بسام احمد محمد شكعة / نابلس
4- عناية راضي سليم شكعة / نابلس
وجميعهم بصفاتهم الشخصية ، ومن وبالإضافة الى ورثة وتركة مورثهم المرحوم بسام احمد محمد شكعة ، بموجب حجة حصر ارث رقم (175/195/568) ، الصادرة بتاريخ 2/9/2019 عن محكمة نابلس الشرعية .
وكيلاهم المحاين احمد سليمان و/او حسن سليمان / نابلس
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 30/1/2023 ، في الاستئناف المدني رقم (1587/2021 ) ، القاضي بالزام المدعى عليه مازن سعد احمد الشكعة بدفع مبلغ (10000) عشرة الاف دينار اردني لورثة المدعي الأول بسام احمد شكعة ، وفقاً لحصصهم بموجب حجة حصر الإرث المودعة أوراق الدعوى الأساس ، بالإضافة الى الزام المدعى عليه المذكور بدفع مبلغ (23000) ثلاثة وعشرون الف دينار اردني ، لصالح المدعي الثاني هيثم بسام احمد شكعة ، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ، وفسخ الحكم الطعين ، واتخاذ المتقضى القانوني ، و/او الحكم برد الدعوى الاصلية ، وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية ، التمس بنيتجتها رد الطعن ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
المحكمـــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المده القانونية ، مستوفياً لشرائطة الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، فإن أوراق الدعوى تنبئ ، ان المطعون ضده الأول ، ومورث المطعون ضدهم ، اقاما الدعوى المدنية رقم (46/2019) ، في مواجهةالطاعن لدى محكمة بداية نابلس ، موضوعاً مطالبة مالية بقيمة (33) الف دينار اردني ، على سند من الادعاء ، ان المدعى عليه (الطاعن ) مدين للمدعين بالمبلغ موضوع الدعوى ، كان المدعى عليه اخذها كقرض لسداد ديون كانت عليه ، وقام المدعي الأول بإقراضه عشرة الاف دينار اردني بشهر (9) لسنه (2008) ، والمدعي الثاني اعطى المدعى عليه شيكاً مؤرخاً في 8/10/2006 من حسابهلدى البنك العربي بقيمة (25) الف دينار اردني ، وبالمدعى عليه ممتنع عن سداد الدينه رغم الاستحقاق والمطالبة ، والتمس المدعيان بنتيجة دعواههما الحكم على المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به ، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
تقدم المدعى عليه بواسطة وكيله بلائحة جوابية مجمل ما جاء فيها ، ان الدعوى مردودة لانعدام الخصوم والجهاله ، وانعدم السبب ، والتقادم ، وان علاقة تجارية وشراكة في عدة نشاطات تجارية كانت تربطه بالجهة المدعية ، وانه لم يقترض من المدعين المبالغ المدعى بها ، وان الدين كان بموجب كمبيالة وشيك ، وان هذا الدين تقادم بمرور الزمن ، وانه ممتنع عن الدفع للأسباب المذكورة أعلاه ، ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى ، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
باشرت محكمة الدرجة الأولى نظر الدعوى ، وبعد استكمال الإجراءات ، أصدرت حكمها بتاريخ 23/6/2021 بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (10000) دينار لورثة المدعي الأول ، ومبلغ (23000) دينار للمدعي الثاني ، وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (100) ديار اتعاب محاماه .
طعن المدعى عليه بهذا الحكم استئنافاً بالاستئناف المدني رقم (1587/2021) لدى محكمةاستئناف نابلس ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة امامها أصدرت حكمها بتاريخ 30/01/2023 ، وهو الحكم محل هذا الطعن سالف الذكر .
لم يلق الحكم الاستئنافي قبولاً من المدعى عليه ، فطعن فيه لدى محكمة النقض ، بموجب النقض المدني رقم (419/2023 ) محمولاً على الأسباب المبسوطة في لائحة الطعن الماثل .
وبمعزل عن أسباب الطعن حيث ان المسائل المتعلقة بالنظام العام تطرق اليها المحكمة من تلقاء نفسها وان لم تثر من قبل أي من الخصوم ، إذ وبالتدقيق وبالرجوع الى مجريات الدعوى امام الاستئناف نجد ان المستأنف تقدم بالاستئناف ضد المستانف عليه الأول بسام احمد محمد الشكعة والمستانف عليه القاضي هيثم بسام احمد الشكعة وحيث ان المستانف عليه الأول بسام احمد محمد الشكعة قد توفياثناء نظر الدعوى امام محكمة الدرجة الأولى ومثل في الدعوى من خلال ورثته وقررت هيئة الاستئناف يجلسة 17/1/2022 ولكون الاستئناف مقدم ضد متوفي وجدت ان الخصومة والحاله هذه معنوية عن المستانف عليه الأول وقررت عدم قبول الاستئناف في مواجهته وإبقاء الاستئناف في مواجهة المستانف عليه الثاني وبعد ان توالت الجلسات واغلاق باب المرافعة ورفع الجلسه لاصدار الحكم قررت المحكمة في جلسة 12/1/2022 فتح باب المرافعة وتكليف المتسانف بايداع لائحة استئناف معدله لمخاصمة ورثة المستانف عليه ، وحيث ان ما قررت المحكمة في تلك الجلسه مخالف للأصول والقانون إذ بقرارها الصادر بجلسة 17/1/2022 القاضي بعدم قبول الاستئناف في مواجهة المستانف عليه الأول ........... اصبح حكماً مقضيبه من قبل المحكمة وترفع يدها عن إعادة النظر في الاستئناف المقدم ضد المستانف عليه الأول ولا تملك النظر بإعادة اختصام ورثة خصوصما وان الحكم المستانف مجزأ كون الحكم المستانف قد قضى للمدعي الأول (المستأنف عليه الأول ) بمبلغ عشرة الاف دينار اردني ، وقضت للمدعي الثاني (المستأنف عليه الثاني ) مبلغ 23 الف دينار اردني وبهذا تكون هيئة الاستئناف قد وقعت في مخالفة للقانون بإصدار الحكم في مواجهة المستأنف عليه الأول والثاني .
الأمر الموجب لنقض الحكم المشار اليه .
لــــذلــــك
فإننا نقرر نقض الحكم الطعين وإبطال الإجراءات التي تمت امام محكمة الاستئناف ابتداء من قرار فتح باب المرافعة وتكليف المستأنف باختصام ورثة المستانف عليه الأول لحين صدور الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مصدرها لإصدار الحكم فيها يتصل بالمستأنف عليه الثاني فقط وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/09/2024