السنة
2023
الرقم
313
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنة :شركة ترست العالمية للتامين/رام الله

      وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل

المطعون ضده :فارس جهاد محمود طنينة/الخليل

       وكيله المحامي/حاتم شاور/الخليل

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 5/2/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 27/12/2022 بالاستئناف رقم 734/2022 والاستئناف رقم 725/2021 القاضي لعدم قبول الاستئناف رقم 725/2022 كونه مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه وعدم قبول الاستئناف رقم 734/2022 في مواجهة المستانف عليها الثانية لعدم صحة الخصومة وقبوله موضوعا في مواجهة الطاعنة والغاء القرار المستانف والحكم برد الطلب واعادة الاوراق لمرجعها.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وصدر ضد وزن البينة ومشوب بعيوب القصور في التعليل والتسبيب.
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن الطاعنة كونها لم تكن مخاصمة منذ اقامة الدعوى مما يجعل الدعوى مردودة عنها لعلة التقادم .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة،وحيث تفيد الاوراق بان المدعي اقام الدعوى الاساس ضد المدعى عليهما الشركة المتحدة لصناعة وتجارة الحديد والاسمنت وشركة ترست العانلية للتامين الذي تقرر ادخالها كمدعى عليها ثانية في الدعوى طبقا للقرار الصادر بتاريخ 26/9/2021 في الطلب رقم586/2020  لدى محكمة الخليل موضوعها المطالبة بمبلغ 1760000 شيقل بدل اصابة عمل ،واثناء اجراءات المحاكمة تقدمت المدعى عليها الثانية بالطلب رقم 592/2021 لرد الدعوى عنها قبل الدخول بالاساس لعلة التقادم حيث تقرر بنتيجة المحاكمة فيه الحكم برد الدعوى عن شركة التامين لعلة التقادم الامر الذي لم يلق قبولا من المدعي والمدعى عليها لاولى فطعنا بحكم محكمة اول درجة لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 725/2022 والاستئناف رقم 734/2022 حيث تقرر بنتيجة المحاكمة فيهما الحكم بعدم قبول الاستئناف 725/2022 كونه مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه وعدم قبول الاستئناف رقم 734/2022 في مواجهة المدعى عليها الاولى وقبوله في مواجهة شركة التامين والحكم بالغاء القرار لصادر في لطلب رقم 592/2021 واعادة الاورق لمرجعها.

ولما قضى الحكم الطعين بقبول الاستئناف رقم 734/2022 موضوعا في مواجهة شركة التامين "الطاعنة" والغاء الحكم المستانف القاضي برد الدعوى عنها لعلة التقادم واعادة الاوراق لمحكمة اول درجة ، ولما كان طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن بالنقض الا في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف وحيث ان القرار المطعون فيه لا يعد قراراً نهائياً كونه لم يرفع يد محكمة الموضوع عن نظر الدعوى في مواجهة شركة التامين فلا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الفاصل في الموضوع.

لهـذه الأسبـــــــــــاب

 تقرر المحكمة عدم قبول الطعن على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق لخاسر بالنتيجة.

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/9/2024