السنة
2023
الرقم
1212
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الجهة الطاعنه: 1- عمر حمد الله حامد عامر 2-باسم  حمد الله حامد عامر 3- حنان حمد الله حامد عامر 4- رهام حمد الله حامد عامر5- هناء  حمد الله حامد عامر6- عايشه  حمد الله حامد عامر 7- اسماء حمد الله حامد عامر8- ليلى صالح عصفور عامر بصفتهم من وبالاضافه الى باقي ورثة المرحوم حمد الله حامد عامربموجب حجة حصر ارث رقم 66/1/1 صادره عن محكمة سلفيت الشرعيه 

وكيلهم المحامي : طارق عياش

  المطعون ضده :  عادل محمد عثمان عامر

وكيله المحامي : شمس الدين سلامه و/او وجدي عامر

الاجراءات

 تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 26\10\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  نابلس بتاريخ 20\9\2023 بالاستئناف المدني 1318/2021  والقاضي بالحكم بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 37980شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه .

 

 

 

 تتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

  1. اخطأت محكمة استئناف نابلس بالنتيجة التي توصلت اليها من حيث الزام الطاعن بدفع المبلغ الوارد في قرارها لمخالفته القانون والواقع ولعدم احقية المطعون ضده لهذا المبلغ
  2. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم باعتبار الطاعن رب عمل حيث ان الطاعن هو مشرف على العمال حسب ما ورد في البينه التي قدمها وحسب ما ورد على لسان الطاعن عند استجوابه من قبل المحكمه حيث ثبت ان المدعي والمدعى عليه كانا عملا عند صاحب العمل الاصلي والطاعن كان يشرف على العمال
  3. لم تقدم الجهة المطعون ضدها بينة تثبت ان الطاعن صاحب عمل ولم تلتفت المحكمه الى ما جاء بالبند السابع من لائحة الاستئناف والذي يدور حول ان الطاعن ليس صاحب عمل بل مسؤول عن العمال
  4. القرار المطعون فيه مخالف لوزن البينه ولم تعالج المحكمه دفوع الطاعن الجوهريه مما ادى الى قصور في الحكم
  5. اخطأت المحكمه بعدم الاخذ ببينة الطاعن ومنها كتاب صادر عن بلدية كفر قاسم 

والتمس  الطاعن بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الاساس مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 20/9/2023 وقدم الطعن بتاريخ 12/11/2023  الى المحكمه التي اصدرته وحيث انه حصل انقطاع في المدد المجريه المواعيد في فلسطين من تاريخ 8/10/2023 الى تاريخ 6/1/2024 فان الطعن  يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان  المطعون ضده اقام الدعوى رقم 347/2013 لدى محكمة بداية نابلس بمواجهة مورث الجهة الطاعنه وموضوعها مطالبه بحقوق ناتجة عن عقد عمل بقيمة 131920 شيكل مؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليه في محل شايش ورخام  مملوك له يقع في بلدة كفر قاسم من شهر 2 من عام 2004 الى شهر 6 من عام 2009 باجره يوميه مقدارها 170 شيكل وانه  في شهر 6 طلب منه صاحب العمل وفي نهاية يوم العمل الذهاب لتركيب شايش لاحد الزبائن وكان في ذلك اليوم حادثة اطلاق نار بالقرب من المحل وتواجد للجيش والشرطه وبسبب رفض المدعي الخروج من المحل قام المدعى عليه بطرده من العمل واورد تفاصيل ما يستحق له في الثالث من لائحة الدعوى

رد  المدعى عليه بلائحة جوابيه  اقر فيها بعمل المدعي في المحل وابدى ان المحل يعود لشخص يهودي وانه كان مشرفا على العمل وان اجر المدعي 150 شيكل وان فترة عمل المدعي لم تكن منتظمه وانه لم يطرده من العمل وان المدعي رفض الذهاب لاكمال العمل في احد البيوت وادعى بوجود اطلاق نار وترك العمل من تلقاء نفسه بعد ذلك وابدى انه ليس صاحب عمل وليس مسؤولا عن التعويض

 باشرت محكمة بداية نابلس نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 15\9\2015  اصدرت حكماً فاصلاً في الدعوى قضى بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 81270شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه 

 لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى المدعى عليه وطعن به لدى محكمة استئناف  رام الله بالاستئناف رقم 937/2015 نابلس .

 نظرت محكمة استئناف رام الله الاستئناف وبتاريخ 23/2/2017 اصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 43420 شيكل دون رسوم ومصاريف واتعاب محاماه  لم يقبل المدعى عليه بالحكم وطعن به نقضا بالنقض رقم 666/2017 وبتاريخ 24/3/2019 اصدرت محكمة النقض حكما قضى بقبول الطعن واعادة الدعوى الى محكمة استئناف رام الله اعادت محكمة الاستئناف نظر الاستئناف وبتاريخ 5/12/2019 اصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف والغاء الحكم والحكم برد الدعوى لم يقبل  المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن رقم 480/2019  وبتاريخ 15/3/2021 اصدرت محكمة النقض حكما قضى بقبول الطعن والغاء الحكم لعدم توقيع المسوده من اعضاء الهيئه  احيل الاستئناف الى محكمه استئناف نابلس بموجب القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 سارت محكمة استئناف نابلس بالدعوى وبتاريخ 20/9/2023 اصدرت حكما فاصلا قضى بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 37980 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه لم يقبل  ورثة  المدعى عليه  بالحكم وطعنوا به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه

وعن اسباب الطعن :

وبمعزل عن  اسباب الطعن وحيث يتبين للمحكمه من خلال الاطلاع على اوراق ملف الاستئناف ان المستأنف المدعى عليه "حمد الله حامد يوسف عامر " انتقل الى رحمة الله تعالى وفقا لما صرح به وكيل المستأنف عليه "الاستاذ وجدي عامر " بجلسة 29/3/2023 وقدم في جلسة 14/6/2023 صورة عن حجة حصر الارث الخاصه بالمستأنف " المدعى عليه "  والتي تحمل الرقم 66/1/1 صادره عن محكمة سلفيت الشرعيه بتاريخ 2/1/2023 ويتبين منها ان المذكور توفى الى رحمة الله بتاريخ 22/12/2022  وتفيد الاوراق ان الاستاذ طارق عياش حضر بجلسة 20/9/2023بصفته وكيلا عن الورثه عمر وليلى واسماء وحنان وهناء ورهام وعائشه وباسم " وصرح بذات الجلسه بانه قام بدفع فرق الرسم وطلب من المحكمه ضم ايصال دفع فرق رسم وبعد ذلك اعادت المحكمه سماع مرافعة طرفي الاستئناف وبعد ذلك اصدرت حكمها في مواجهة المستأنف المذكور الذي ثبت لديها  وفاته اثناء نظر الاستئناف وثبت توريد وكاله عن قسم من ورثته بتاريخ 17/9/2023وحيث تضمن الحكم الطعين اسم المستأنف"المدعى عليه "  المتوفي" دون ان يتضمن اسماء ورثته  الذين حضر وكيلهم جلسة النطق بالحكم فإن الحكم الطعين يغدو والحالة هذه قد وقع باطلاً مستوجباً النقض وفقا ماجاء فيالمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية رقم 2 لسنة 2001  والتي تنص على " القصور في اسباب الحكم الواقعيه والنقص او الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان اسماء القضاه الذين اصدرو الحكم  يترتب عليه البطلان" وحيث ان البطلان الوارد في الماده المذكوره يتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمه التصدي له من تلقاء نفسها 

لــــذلك

ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن تقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرة الحكم الطعين لإجراء المقتضى القانوني وعلى أن تنظر الدعوى من هيئة مغايرة وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/9/2024