السنة
2023
الرقم
662
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة

الطاعن :كمال صالح حسن رضوان/رام الله

      وكيله المحامي/سمعان زيادة/رام الله

المطعون ضدها : شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل/رام الله

     وكيلها المحامي/حسام الاتيرة/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 18/5/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 12/4/2023 بالاستئناف رقم 702/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى الاصلية مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي  .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1-تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار البنك الحامل الشرعي للشكيات موضوع الدعوى .

2-تخطئة محكمة الاسئناف باعتبار التظهير خلف الشيكات هو تظهير ناقل للملكية .

3-تخطئة محكمة الاستئناف في اعتبار الايصالات محل المبرز ط/4 لا يمكن الدفع بها في مواجهة البنك .

4-تخطئة محكمة الاستئناف باستبعاد شهادة الشاهد عبد الرحمن ابو صبح.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي تقدم ضد المدعى عليها بالدعوى رقم 22/2018 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها منع مطالبة بشيكات قيمتها 440 الف شقيل  وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 29/8/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بمنع المدعى عليها من مطالبة المدعي بقيمة الشيكات موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة.

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 702/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 12/4/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى الاصلية مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي  .

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

وعن اسباب الطعن ،وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار البنك الحامل الشرعي للشكيات موضوع الدعوى واعتبار التظهير خلف الشيكات هو تظهير ناقل للملكية وعدم الاخذ بالايصالات محل المبرز ط/4 واستبعاد شهادة الشاهد عبد الرحمن ابو صبح.

لما كان ما جاء من نعي في هذه الاسباب ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي تقتضيه هذه الاسباب من الناحية القانونية.

وبمراجعة الاوراق فان المدعي اقام الدعوى ضد بنك الاسكان للتجارة والتمويل لمنعه من مطالبته بقيمة الشيكات المنفذة لدى دائرة تنفيذ رام الله بموجب الملف التنفيذي رقم 8651/2016 والملف التنفيذي رقم 5242/2017 والملف التنفيذي رقم 7734/2017 على سند من القول بان الشيكات محل الملفات التنفيذية محررة من قبل المدعي لصالح شركة ارض كنعان للتجارة والاستثمار وبانه قام بدفع قيمتها للمستفدة منها ولا يوجد اساس قانوني للبنك في مطالبة المدعي بقيمتها في حين تقدم البنك بلائحة جوابية ابدى فيها بان الشيكات موضوع الدعوى مودعة في حساب شركة ارض كنعان وهي ضمان للتسهيلات المصرفية الممنوحة من البنك لشركة ارض كنعان ومن حق البنك تحصيل قيمتها لسداد قيمة التسهيلات المصرفية سندا لاتفاقية منح التسهيلات.

وبعطف النظر على على الشيكات محل الملفات التنفيذية المرقومة اعلاه نجدها محررة من المدعي لصالح المستفيدة منها وهي شركة ارض كنعان وكما جاءت متضمنة عبارة برسم التحصيل وبمراجعة سندات القبض الصادرة عن شركة ارض كنعان فقد جاءت تفيد بانها استملت من المدعي قيمة جميع الشيكات موضوع الدعوى بتاريخ سابق على اقامة الدعوى الاساس وذكر الشاهد عبد الرحمن صبح احد موظفي المدعى عليها ومن ضمن بينتها بانه من المفروض ان يقوم البنك بتحصيل قيمة الشيكات ويودع قيمتها في حساب شركة ارض كنعان وكما ان المدعى عليها وفي لائحتها الجوابية اقرت بان الشيكات مودعة في حساب المستفيدة منها.

وبانزال حكم القانون على الواقع الذي اشرنا له وبما ان الشيكات موضوع الدعوى محررة لصالح شركة ارض كنعان وجاءت مروسة بعبارة "برسم التحصيل"،ولما كان  يجوز اشتراط اداء الشيك الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على شرط الامر او بدونه او الى حامل الشيك وبما ان الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير، وبما ان المستفيد من الشيك هو الشخص الذي حرر الشيك لصالحة لاول مرة ،فاذا لم يرد اسمه في خانة المستفيد اعتبر الشيك محررا على بياض واخذ حكم السند لحاملة بحيث ينتقل بالمناولة "باليد" دون حاجة الى تحويله بالتظهير طبقا لحكم المادة 233 من قانون التجارة ،ولما ورد اسم المستفيد في الشيكات موضوع الدعوى فان ملكيتها تنتقل بالتظهير وعلى ذلك فان هذه الشيكات لا يتم تداولها الا بطريق التظهير الناقل للملكية من قبل المستفيد طبقا لحكم المادة 239 من قانون التجارة ،وبما ان صورة الشيكات تنبأ ان توقيع المستفيد على خلف الشيك لم يكن لغرض التظهير وانما لغرض تحصيل قيمتها بدلالة صراحة الختم الوارد عليها الذي يفيد بان الشيكات برسم التحصيل، الامر الذي يكون معه ان التظهير الوارد على هذه الشيكات ليس تظهرا ناقل للملكيتها للبنك وانما تظهرا توكيليا لاستيفاء قيمتها وايداعها في حساب المستفيد منها وهي شركة ارض كنعان وعلى ذلك نصت المادة 148/1 من قانون التجاارة بقولها :"اذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للتحصيل او القيمة للقبض او للتوكيل او اي بيان اخر يفيد التوكيل فالحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب انما لا يجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل" ولما ثبت للمحكمة بان التظهير الوارد على الشيكات هو تظهير توكيلي فيصح للساحب ان يحتج على المظهر اليه بذات الدفوع التي كان يصح الاحتجاج بها على المستفيد منها طبقا لما هو مستفاد من حكم المادة 148/2 من قانون التجارة التي نصت :"ليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر" وبذلك فان ما ابدته المدعى عليها في لائحتها الجوابية من ان الشيكات ضمانة للتسهيلات المصرفية غير قائم على سند من القانون طالما ان التظهير الوارد على الشيكات هو تظهير توكيلي وتم دفع قيمتها من قبل الساحب للمستفيد منها ولما توصلت محكمة الاستئناف الى خلاف هذه الذي اوردناه فتكون قد خالفت حكم القانون تاويل وتطبيقا مما يوجب نقض الحكم الطعين لورود اسباب الطعن عليه.

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد تقرر الحكم بنقض الحكم الطعين والحكم بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بقيمة الشيكات المنفذة لدى دائرة تنفيذ رام الله بموجب الملف التنفيذي رقم 8651/2016 والملف التنفيذي رقم 5242/2017 والملف التنفيذي رقم 7734/2017 وتسديدها مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ومبلغ 1000 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/9/2024