دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطية ، ثائر العمري ، فراس مسودي
الطاعن: سعيد احمد حسن جلق/ حلحول.
وكيله المحامي اياد البربراوي/ الخليل.
المطعون ضدهما :
1-بدر خليل محمد عادي /بيت امر- الخليل.
وكيله المحامي مازن عوض/ الخليل.
2- شركة بنك الاستثمار الفلسطيني/رام الله.
وكيلها المحامي حسام الاتيرة / رام الله.
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/07/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 28/06/2022 بالاستئنافين الاول رقم 1851/ 2021 والثاني يحمل الرقم 1852/ 2021 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا والحكم برد الدعوى الأساس 394/ 2008 حقوق محكمة بداية الخليل وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة لكل وكيل من وكلاء المستأنفين.
تقدم المطعون ضده الأول بلائحة جوابية بواسطة وكيله طلب فيها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه ، في حين لم تتقدم المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية على الرغم من تبلغ وكيلها نسخة عن لائحة الطعن حسب الأصول.
المحكـــــــــــــمة
لورود الطعن ضمن الميعاد المقرر قانونا ، مستوفيا شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فإن ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعن اقام الدعوى المدنيه رقم 394/ 2008 لدى محكمة بداية الخليل يطلب فيها إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إليه مبلغ 236799 شيكل على التفصيل الذي جاء في لائحة الدعوى.
في حين تقدم كل واحد من المطعون ضدهما بلائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى للأسباب التي حملتها كل من اللائحتين.
بعد أن فرغت محكمة بداية خليل من نظر الدعوى أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليهما "المطعون ضدهما" بأن يؤديا للمدعي "الطاعن" 5. 118389 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
لم يجد حكم محكمة بداية الخليل قبولا لدى كل واحد المطعون ضدهما فبادرا لاستئنافه لدى محكمة استئناف القدس بالاستئنافين 359 /2013 و 362 /2013، وبعد أن فرغت محكمة الاستئناف من إجراءاتها أصدرت أصدرت حكمها بتاريخ 20/ 1/ 2014 حيث قضت بقبول الاستئنافين والحكم برد الدعوى وكبدت المدعي الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة.
لما يجد قضاء محكمة الاستئناف قبولا لدى الطاعن فبادر الى الطعن فيه نقضا بالنقض المدني 206/ 2014 حيث وجدت محكمة النقض أن هناك بطلان في الإجراءات ناتج عن عدم سماع محكمة الاستئناف مرافعة أحد الفريقين.
سارت محكمة الاستئناف على هدى حكم النقض ومن ثم أصدرت حكمها بتاريخ 8 /1 /2018 حيث حكمت بقبول الاستئنافين ورد الدعوى .
مرة أخرى لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فبادر للطعن فيه نقضا من خلال النقض المدني رقم 252/ 2018 حيث وجدت محكمة النقض للمرة الثانية أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها قبل سماع مرافعة وكيل المستأنف في الاستئناف 359/ 2013 ولذلك نقضت الحكم واعادت الاوراق الى محكمة الاستئناف نظرا لبطلان الحكم المطعون فيه.
على ضوء حكم محكمة النقض الأخير سارت محكمة استئناف الخليل صاحبة الاختصاص في الإجراءات وبعد سماع المرافعات أصدرت حكمها المطعون فيه محل البحث .
لم يجد حكم محكمة استئناف الخليل قبولا لدى الطاعن ، فبادر للطعن فيه نقضا ، من خلال الطعن محل البحث.
وعن أسباب الطعن، فاننا نجد ان ما جاء في لائحة الطعن ، يتمثل في سبب واحد ، حاصله النعي على الحكم المطعون ، فيه بأن محكمة الاستئناف أخطأت في رد الدعوى بالاستناد الى تفويض غير موقع من قبل الطاعن ، ولا يمت له بصلة ، وغير ثابت التاريخ ، وأنه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يخول البنك المطعون ضده الثاني بأن يُسلم المطعون ضده الأول ــ الأجنبي عن عقد الحساب المشترك ــ أية أوراق تجارية أودعت من قبل أحد فريقي الحساب المشترك.
قبل الاجابة على سبب الطعن، لابد من الوقوف على الواقع الذي حصلته محكمتا الموضوع من أوراق الدعوى وهو يتمثل بالنقاط التالية :
هذا بالنسبة الى الادعاءات والدفوع ، أما عن الحكم المطعون فيه، فنجد أن محكمة الاستئناف حكمت بقبول الاستئنافين، معللة حكمها بأن قيام المدعى عليه الأول بسحب الشيكات ،وقيام المدعى عليها الثانية شركة بنك الاستثمار بتسليمه الشيكات ،كان بالاستناد إلى تفويض يفوض فيه الشريك الثاني محمد خليل عادي البنك بتسليم هذه الشيكات الى المدعى عليه الاول بدر خليل محمد عادي ، وانه وان كان هذا التفويض لا يحمل توقيع المدعي ،إلا أن اتفاق فتح الحساب المشترك المبرز ضمن س/1 امام محكمة الاستئناف يشير الى تفويض كل من الشريكين الآخر بحق تظهير جميع او أي من الشيكات او الكمبيالات او الصكوك الأخرى المتعلقة بدفع الاموال المستحقة ، والتي تكون بظاهرها مطلوبة لأي منهما او كلاهما في الحساب.
قبل معالجة سبب الطعن والوقوف على إذا ما كان هناك تفويض يفوض فيه الشريكان او أحدهما نيابة عن الاخر المدعى عليه الاول بسحب الشيكات من الحساب ، فاننا نشير الى انه خلافا لما يتمسك به وكيل الجهة المطعون ضدها الثانية في مرافعته ، من ان هذه الدعوى سابقة لأوانها ، بداعي أن هذه الشيكات هي احدى مفردات الحساب الجاري ، وأنه لا يصلح المداعاة بها منفردة ، وانه بالتالي كان عليه ان يطعن بنتيجه الحساب الجاري بطلب تصحيح في الموعد المحدد ، وفي ذلك نرى انه وإن كانت الأوراق لا تشير اذا ما كان الحساب قد اقفل ام لا ، إلا أن ما يبديه وكيل المطعون ضدها الثانية واقع في غير محله ، باعتبار أن قيمة هذه الشيكات لم تدخل في الحساب الجاري ، وبالتالي فان الادعاء بانها احدى مفرداته لا اساس له ، وهو ما تقضي به المواد 109 من قانون التجارة التي تنص على( إن الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلاً إلا بشرط قبض قيمته ما لم يكن إتفاق مخالف) وحيث نصت الماده 106 من قانون التجاره ان ما يسلمه كل من فريقي الحساب للاخر من أموال أو أوراق تجاريه يسجل لمصلحه الدافع ، ودينا على القابض ، ولما كان الثابت من كشف الحساب المبرز ، أن البنك عكس القيد بعد تسليم الاوراق المدعى بقيمتها للمدعى عليه الاول ، فانها لذلك لم تعد احدى مفردات الحساب الجاري ، وعليه وحيث أن قيمة الشيك لم تقيد قيمته في حسابه الجاري فعليه تكون دعوى المطالبه بالقيمه صحيحه ، وتخرج عن كونها دعوى تتعلق بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو أغفال أي قيد.
وبالعودة إلى سبب الطعن فإننا نراه واردا على الحكم المطعون فيه للأسباب التالية:
اولا : أن التفويض الذي منحه شريك المدعي في الحساب المشترك المدعو محمد خليل عادي بتسليم هذه الشيكات الثلاثة للمدعى عليه الأول ، غير موقع من المدعي ، وإنما موقع من شريكه محمد خليل عادي .
الامر الثاني أن إستخلاص محكمه الاستئناف من إتفاق فتح الحساب المشترك الموقع ما بين الشريكين اي المدعي وشريكه محمد خليل عادي من جهه ، والبنك من جهه أخرى ، بأن يخول احدهم الآخر بسحب الشيكات من الحساب ،وانه بالتالي فان تفويض الشريك محمد خليل عادي للمدعى عليه الاول لسحب هذه الشيكات من البنك ،كان مبني على تفويض الشريكين بعضهم البعض هو إستنتاج غير سائغ ، وعلة ذلك ؛ اننا بالرجوع الى المبرز س/1 ، وتحديدا اتفاقيه فتح الحساب الجاري ، نجد انه جاء في البند الخامس من اتفاقية فتح الحساب المشترك ما يلي( يفوض ويخول كل منا الآخر بموجب هذه الاتفاقية ، حق تظهير جميع أو أي من الشيكات أو الكمبيالات او الصكوك الاخرى المتعلقة بدفع الاموال المستحقة ، أو التي تكون بظاهرها مطلوبه لاي منا او لكلانا للايداع في الحساب ، وفي حال استلامكم اي صك او صكوك غير مظهره ،فاننا نفوضكم بتظهيرها نيابه عنا وقيدها في الحساب) ، وعليه فانه من الواضح بمكان ان تفويض الشريكين في الحساب المشترك أحدهما الاخر كان لغايات تظهير الاوراق التجارية ، سواء المعطاه لكلاهما او لاحدهما ومن ثم ايداعها في الحساب تظهيرا توكيليا للبنك المسحوب عليه ، ولا يوجد في اتفاق فتح الحساب المشترك ما يشي بأن أحد الشريكين فوض الاخر بتفويض البنك بتسليم الشيكات لشخص أجنبي عن العقد .
بقي ان نشير الى ان التفويض الممنوح من أحد الشريكين وهو محمد خليل عادي منفردا والموجه الى البنك المتضمن تفويض البنك بتسليم هذه الشيكات الثلاثة إلى المدعى عليه الأول بدر خليل عادي انه تفويض غير مؤرخ ــ رغم أنه موقع من شريك واحد كما قلنا ــ وقد تنبهت محكمه البدايه وبشكل محق الى أن أصل هذا السند كان ابتداء بحوزة المدعى عليه الأول ، والملاحظة كذلك أن وكيل البنك عندما تقدم بالمبرز س/1 أمام محكمة الاستئناف ، الذي يحتوي على نسخة أخرى عن هذا التفويض ، فاننا نجد ان هذا التفويض مؤرخ في 7/ 9/ 2008 في حين أن قيام المدعى عليه الأول بدر عادي بسحب الشيكات كان بتاريخ 12 /9/ 1999 وهو الأمر الذي يفيد أن المدعى عليه الأول عندما سحب الشيكات من الحساب المشترك لم يكن بحوزته أي تفويض في ذلك التاريخ.
وعليه ننتهي الى نتيجة مؤداها أن محكمة الاستئناف أخطأت في رد الدعوى للسبب الذي أقامت حكمها عليه من حيث وجود تفويض لسحب الأوراق التجارية المدعى بها ، الأمر الذي كان عليها أن تقضي برد هذا السبب وان تنصرف لبحث باقي أسباب الاستئنافين خاصة أن المدعى عليه الأول بدر يدعي انه أوفى قيمة الشيكات التي سحبها من حساب المدعي المشترك مع اخر ، بحيث يدعي انه أودع ذات الحساب شيكين شخصين وصفهما في لائحته الجوابية وتمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف الا ان محكمة الاستئناف إقتصر بحثها على السبب المتعلق بالتفويض بسحب الشيكات ، مشيرين انه وان كان الطعن بالنقض يرد للمرة الثالثة ، إلا أنه لا يمكن لمحكمة النقض ان تفصل في موضوع النزاع الذي لا زال بحاجة إلى تحقيق موضوعي وبحث باقي أسباب الاستئنافين .
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني على النحو الذي بيناه على أن تعود الرسوم والمصاريف والأتعاب على الفريق الخاسر في النتيجه.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/01/2025