دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضي السيد محمد مسلم
وعضوية القضاة السادة: محمود جاموس ، محمود الجبشة ، نزار حجي ، وسام السلايمة
المستدعون : 1- سمير محمد ابراهيم سعد الدين / جنين
2- شاهر محمد ابراهيم سعد الدين /جنين
3- عميد شاهر محمد سعد الدين / جنين
وكيلهم المحامي : عماد الاطرش
الإجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذا الطلب بتاريخ 22/12/2024 لتعيين المرجع المختص في الدعوى التنفيذية رقم 2238/2022 تنفيذ سلفيت ، على اساس من القول بان المستدعين من جنين وسكانها وان قاضي تنفيذ سلفيت رفض احالة الدعوى لدائرة تنفيذ جنين صاحبة الاختصاص المكاني .
ملتمسين بالنتيجة تعيين مرجع مختص وفق نص المادة 51 من قانون أصول.
المحكمـــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعطف النظر على هذا الذي سطره وكيل الجهة المستدعية ، ولما كان طلب تعيين المرجع وعلى ما افصحت عنه المادة 51/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 يقدم في حال وقوع تنازع في الاختصاص بين محكمتين في دعوى واحدة، وقررت كلتاهما اختصاصها او عدم اختصاصها بنظر الدعوى،اذ عندها يجوز لاي من الخصوم ان يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة ، ولما كانت الجهة المستدعية قد اسست طلبها على رفض قاضي التنفيذ احالة الملف الى دائرة تنفيذ جنيين الامر يجعل متطلبات المادة 51 من قانون الاصول غير متوافره في طلبها .
ولما كان امراً كهذا لم يتوفر ولم تتحق شروط طلب تعيين المرجع فان الطلب والحالة هذه يكون مستوجباً عدم القبول.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة عدم قبول الطلب.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/1/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح