دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضويــــة السيدين القاضيين : سائد الحمدالله ، أحمد ولد علي
الطــــاعن : زي.ة/ترقوميا
وكيله المحامي : عدي العملة/الخليل
المطعون ضده : الحق العام .
الإجـــــــــــــراءات
بتاريخ 15/12/2024 تقدم الطاعن بهذا الطعن ، بواسطة و كيله لنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/9/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 27/2022 والقاضي بإسقاط الاستئناف .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
بتاريخ 13/12/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمس بالنتيجة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .
المحكمـــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب الطاعن ولم يتبلغ به فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدم على العلم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وبالعودة الى كافة الاوراق نجد بأن الطاعن (المستأنف) كان قد تفهم جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 16/2/2022 حيث قررت المحكمة بذات الجلسة رفض قبول المعذرة واعتبار هذه الجلسة لغايات الاسقاط وان الطاعن (المستأنف) قد تبلغ بالذات بجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 20/9/2022 حيث اشتملت ورقة التبليغ على كافة الامور القانونية الواجب توافرها والتي نص عليها القانون.
وبإنزال حكم القانون على الواقعة الثابتة نجد بأن المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17/2014 قد نصت (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة، إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك).
ولما كان الطاعن (المستأنف) وما هو ثابت من أوراق الدعوى قد تغيب عن حضور جلستين حيث كان متفهماً لأحدها والثانية تم تبليغه اصولاً بها ولم يتقدم بأية معذرة مقبولة لغيابه وفق ما انبأت عنه نص المادة سالفة الذكر يكون القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية واقع في محله وطبقت صحيح القانون.
وعليه وحيث لا نجد بأن أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه.
لــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2025