دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الــــحــــكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة : محمود الجبشة ،سائد الحمد الله ، عبد الجواد مراعبة ، احمد ولد علي
الطـــــاعن : الحق العام
المطعون ضده : محمد يونس احمد ارفاعية - الخليل
وكيله المحامي : باسم مسوده - الخليل
الإجراءات
بتاريخ 12/8/2024 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 8/7/2024 بالاستئناف الجزائي 35/2023 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف من التهمة الأولى المسندة اليه وهي احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار بها خلافاً للمادة 21/2 من القرار بقانون 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعدم كفاية الأدلة .
-يتلخص سببا الطعن بما يلي :-
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
-بتاريخ 18/8/2024 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً.
المحكمة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانونا فنقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع ، وعن سببي الطعن وحاصلهما واحد والمتمثل بالنعي على محكمة الدرجة الثانية بالخطأ في تطبيق القانون من حيث وزن البينة والنتيجة التي توصلت اليها .
-وحيث ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل ، او انتفاء الأدلة ، او عدم كفايتها ، الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى وحاطت بظروفها من خلال الوزن القانوني السليم للبينة المطروحة في الدعوى.
-وهذا ما لم تلتزم به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .
-ان الحقيقة الثابتة ان الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال حيث جاء متناقضاً مع أسبابه ومنطوقه ، اذ أورد ان البينة المقدمة في الدعوى لم تجزم ان المادة المخدرة ضبطت مع المستأنف.
-ثم يستطرد الحكم المطعون فيه ويسأل هل كان المتهم يقوم فعلاً بأعمال الاتجار بتلك المادة او ان الغرض من حملها في ذلك المكان كان بقصد الاتجار بها ويجيب على هذا السؤال : (......ان التعلل بكبر الكمية للمادة المضبوطة والطريقة التي قبضت بها المادة وترتيبها وتقسيمها تظل ايضاً معلومات استنتاجية وقولية يعوزها الدليل الساطع لإثبات اركان هذه الجريمة المادية والمعنوية وبالذات القصد العام والخاص من حيازتها واحرازها وفق احكام المادة 21 من القرار بقانون رقم 18/2015.
-يضاف الى ذلك ان ما جاء في منطوق الحكم المطعون فيه بإعلان براءة المطعون ضده لعدم كفاية الأدلة جاء متناقض مع أسبابه المشار اليها سابقاً إذ ان الحكم بإعلان البراءة لعدم كفاية الأدلة لا يلتقي بآن واحد مع الحكم بإعلان البراءة لعدم اثبات اركان الجريمة.
-اذ كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان تعالج البينات المقدمة في الدعوى وفقاً لصحيح القانون وترتيب الأثر القانوني لها وفقأً للقانون وسيما ان الوقائع التي شهد حولها كل من الشهود محمد شفيق رزيقات، عبد الله أبو حديد ، عادل عيسه ، هي وقائع مادية محسوسة بالعين المجردة من قبل هؤلاء الشهود ، وتم تدوينها في محاضر رسمية منظمة حسب الأصول والقانون .
-يضاف الى ذلك ان محكمة الاستئناف قد اغفلت شهادة الشاهد فراس فطافطة والذي اجرى محضر التفريغ ل ( سي - دي ) من خلال تسجيل الكاميرا للواقعة الجرمية ومسرح الجريمة ومن كان متواجداً في تلك اللحظة ، وسيما انها تسعى للحقيقة مع الإشارة للمادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .
-من هنا نجد ان سببي الطعن واردين .
لـــــــــــذلك
- تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق