دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الـــحـــكـــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــد القاضــــي عدنان الشعيبي
وعضوية السادة القضاة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش
المدعي (المُـــخـــاصِـــم) : محمد خميس عبدالجابر شوخة ، نزيل مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا .
وكلاؤه المحامون : رندة حمد ومحمد الهريني وصامد الهريني وآدم الهريني وفايز
أبو غانم / رام الله .
المدعى عليهم ( المُـــخـــاصَـــمـــون): 1- القاضي خليل الصياد .
2- القاضي فريد عقل .
3- القاضي محمد الحاج ياسين .
4- القاضي عماد مسودي .
5- القاضي حسين عبيدات ، وجميعهم قضاة المحكمة
العليا/محكمة النقض حين إصدارهم الحكم- محل دعوى المخاصمة -
الإجــــــــــــراءات
تقدم المدعي بهذه الدعوى لقلم هذه المحكمة بتاريخ 18/03/2021 ، مُخاصماً فيها المدعى عليهم - قضاة المحكمة العليا / محكمة النقض / الدائرة الجزائية .
وقد تلخصت طلبات المدعي فيما يلي :-
وقد جاء في صحيفة الدعوى أن الهيئة الحاكمة - المدعى عليهم - وقعت في خطأ مهني جسيم لا يمكن تدارك آثاره التي الحقت بالمدعي أضراراً مادية ومعنوية ، والتي لا يمكم تلافي هذه الآثار إلا بدعوى المخاصمة ، وأن وجه الخطأ المهني الجسيم الذي وقعت فيه الهيئة الحاكمة يتمثل بما يلي : -
وقد طلب المدعي في ختام لائحة دعواه قبولها شكلاً موضوعاً ، وإبطال الحكم رقم 337/2020 ، الصادر عن الهيئة المدعى عليها ، وإلزام أعضاء الهيئة الحاكمة متضامنين متكافلين بدفع مبلغ (1000) دينار تعويضات للمدعي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
لم يتقدم أي من المدعى عليهم بلائحة جوابية ، رغم تبلغهم أصولاً .
بتاريخ 30/06/2021 ، عقدت المحكمة جلستها الأولى لنظر دعوى المخاصمة الماثلة ، حيث قررت - المحكمة- استئخار النظر فيها لحين أن تقرر المحكمة الدستورية في الدعوى المطروحة أمامها فيما يتصل بدستورية المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
وبجلسة 08/12/2021 ، ورد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية والذي يحمل الرقم 4/2021 ، الذي تقرر فيه رد الطعن الدستوري ، وانبرت المحكمة لمواصلة إجراءات دعوى المخاصمة الماثلة ، حيث تقرر إجراء محاكمة المدعى عليهم الأول والثالث والرابع والخامس بمثابة الحضوري ، وإعادة تبليغ المدعى عليه الثاني ، وبجلسة 02/01/2022 ، جرى محاكمة المدعى عليه الثاني حضورياً لتبلغه وعدم حضوره ، وكرر وكيل المدعي لائحة الدعوى وترافع بذات الجلسة ، طالباً بالنتيجة الحكم له حسب لائحة دعواه ، وحصر طلبه بخصوص التعويض بدينار أردني واحد ، وتم حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها ، وبجلسة 18/05/2022 ، تقرر إبطال كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى الماثلة من افتتاح صحيفتها الأولى ، بسبب مشاركة القاضي السيد محمود جاموس (عضو الهيئة الحاكمة) في نظر الدعوى الجزائية - محل دعوى المخاصمة - في مرحلة الطعن الاستئنافي ، ومن تم ولأسباب ظرفية وإجرائية جرى تأجيل المحاكمة حتى تاريخ 04/09/2023 ، وكرر وكيل المدعي طلباته السابقة ، وتقرر حجز الدعوى لإصدار الحكم النهائي فيها حتى تاريخ 25/10/2023 .
الــــمــــحــــكــــمــــة
بالتدقيق والمداولة ،ومن حيث الشكل ، تقرر قبول الدعوى شكلاً.
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على هذه الذي حملته صحيفة الدعوى الماثلة ، والانصات لمرافعة وكيل المدعي وطلباته النهائية فيها ، المتمثلة بالحكم له وفق ما جاء في لائحة دعواه ، إضافة لطلبه الحكم له بتعويض مالي حصره بدينار أردني واحد ، طالباً بالنتيجة إبطال الحكم الصادر عن الهيئة الحاكمة - مصدرة الحكم - محل دعوى المخاصمة ، ومن ثم التقرير بإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة ليصار إلى إجراء محاكمة المدعي وفق صحيح القانون (حسبما ورد في لائحة دعواه) .
ولما كان المستقر عليه فقهاً وقضاءً ، أن الأصل عدم مسؤولية القاضي عما يصدر من أحكام قضائية ، إلا أن المشرع وعلى سبيل الاستثناء وفي حدود ضيقة ، أجاز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة ، وأحاط ذلك بشروط وضوابط شكلية وموضوعية محكمة ، أفصحت عنها المواد الواردة في الباب العاشر (دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (الماد من 153-163) ، وقد جاء في افتتاح هذه المواد المادة 153 التي نصت : (يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الحالتين الآتيتين : 1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه 2- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات) .
وبعطف النظر على هذه الذي حملته أسباب دعوى المخاصمة الماثلة ، نجد أن المدعي حملها على الخطأ الجسيم - وفق ما يدعي- الذي وقعت به الهيئة الحاكمة - المدعى عليها - في حكمها - محل الدعوى- والمشار إليها سالفاً .
وحيث يحمل المدعي في السببين الأول والثاني على الهيئة الحاكمة / المدعى عليها وقوعها في خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه إلا بدعوى المخاصمة ، معللاً ذلك بأنها لم تعالج دفعاً مهماً يتعلق ببطلان التوكيل ، وأنها أهدرت أهم حق للمتهم ، وهو الحق في توكيل محامٍ عنه ، بعد أن تنازل المحاميان أمجد الشلة ومحمد النجار عن تمثيله أمام محكمة الدرجة الأولى الذي يرتب البطلان ، بما في ذلك الحكم الفاصل في الدعوى ، وأنه كان عليها إعمال حكم المادة (350) من قانون الإجراءات الجزائية ، التي تقضي بأن يتم الطعن بحكم القانون ، ولو لم يتمسك بذلك الخصوم ، وذلك للوقوف على مواطن البطلان .
وبالرجوع لمدونات الحكم الصادر عن الهيئة المُخاصمة / المدعى عليها ، نجد أنها وفي افتتاح معالجتها للطعنين المقدمين أمامها ، وبضمنها الطعن المقدم من المدعي ، قد إنبرت لبحثهما باعتبارهما واجبي البحث والمعالجة كنقض بحكم القانون ، أي تبحث الدعوى الجزائية والمتحصل من الأوراق فيها ، وما توصل إليه الحكم الطعين المطروح أمامها كجزء من الأوراق ، وهو ما قامت به الهيئة المخاصمة ، فبحثت في إجراءات الدعوى وما اسند للمدعي من تهم ، وابرزت في صدر حكمها (أن جل أسباب الطعنين تتعلق بنفس أسباب الاستئناف ، وإن اختلفت معها في التسلسل والترتيب والترقيم ، لكنها تتفق مع بعضها البعض من حيث المضمون) ، ومن ثم انبرت لما جاء في مخرجات حكم محكمة الاستئنافف وايدتها فيما خصلت إليه في معالجة أسباب الطعن الاستئنافي ، لا سيما وأن الحكم الطعين - الصادر عن محكمة الاستئناف - عالج باستفاضة المسألة المتعلقة بتمثيل المتهم) المدعي ، حيث جاء في مدونات الحكم الصادر عن الهيئة المدعى عليها (...فإذا ما عالجت المحكمة أسباب الاستئناف بصورة مجملة ، وكانت معالجتها لهذه الأسباب وافية كافية ، وكان حكمها معللاً تعليلاً سليماً ، فلا يكون حكمها معيباً أو قاصراً من هذه الناحية) ، وذلك في إشارة إلى ما خلصت إليه محكمة الاستئناف حين أوردت في حكمها (مع توجب الإشارة إلى الاطلاع على تنازل من المحامي أمجد الشلة وكيل المستأنف الأول في الدرجة الأولى عن ملف الدعوى ، ولم يتم اعتماده أمام المحكمة أو الإشارة إليه ، وواصل الأستاذ أمجد حضوره جلسات المحاكمة كوكيل عن المتهم ... وكذلك فإنه جاء مخالفاً لحكم المادة 24 من قانون تنظيم مهنته المحاماة ... وبذلك فلا يرتب أي أثر قانوني ولا يعول عليه في ظل استمرار وكيله في الدفاع عنه وحضور كامل جلسات المحاكمة التالية له ...) ، الأمر الذي يدفع عن الهيئة المخاصمة /المدعى عليها حومة الوقوع في خطأ مهني جسيم ، طالما لم تشي الأوراق باقترافها تقصير أو إهمال شديد في تحصيل وتقدير ما خلصت إليه في حكمها ، بما يجعلها في منآى عن الخطأ المهني الجسيم في هذا الجانب ، لا سيما وأن وظيفة محكمة النقض مراقبة سلامة التطبيقات القانونية على المتحصل من الوقائع ، لا الغوص في بحث تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى ، والمناط بقضاء الموضوع بحثه ، وطالما كان الاستخلاص من هذا الدليل سائغاً عقلاً ومنطقاً وقانوناً ، بما لا يجعل الهيئة ناظرة دعوى المخاصمة مختصة في إعادة طرح المتحصل من وقائع الدعوى ، ذلك أن الأخيرة ليست جهة طعن على المتحصل من اجتهاد المحكمة (الهيئة الحاكمة المدعى عليها) ، بل وتنأى الهيئة ناظرة دعوى المخاصمة عن ذلك ، طالما وفق ما أشرنا لا يبين من الأوراق وقوعها في تقصير أو إهمال شديد في تحصيل وتقدير ما خلصت إليه في حكمها .
وعن السبب الثالث ، الذي يعيب فيه المدعي على الهيئة المدعى عليها وقوعها في خطأ مهني جسيم ، حين أشار المدعي في لائحة طعنه إلى حكمين متناقضين صادرين عن محكمة النقض ، والذي كان إزاءه عليها إعمال أحكام المادة 25 من قانون تشكيل المحاكم النظامية الساري في حينه ، بوجوب انعقاد الهيئة العامة للمحكمة العليا لبحث هذا التناقض .
ولما كان المقرر أن القاضي مستقل في بحثه وتقديره للدليل والمتحصل من وقائع الدعوى ، يستخلص حكمه تأسيساً على الثابت من كل ذلك ، وفق ما تراءى له من اجتهاد قانوني للمطروح أمامه ، طالما علل حكمه دون قصور في فهم الواقع ودون قصور في التسبيب ، فينزل حكم القانون على الواقعة محل البحث ، وبالتالي يظل هذا الذي خلصت إليه الهيئة الحاكمة /المدعى عليها اجتهاداً في فهم المطروح أمامها وفي تفسير القانون ، حتى لو خالفت ما خلصت إليه في حكم سابق ، إذ ليس بالضرورة أن تتشابه الوقائع المطروحة عليها مع وقائع في دعاوى سابقة ، ليصار القول بوقوع تناقض مع أحكام سابقة ، وبالتالي لا يندرج هذا الذي حمله المدعي في هذا السبب تحت عيب الخطأ المهني الجسيم ، المتوجب المساءلة عنه بدعوى مخاصمة ، الأمر الذي نقرر إزاءه رد هذا السبب .
وعن السبب الرابع ، وحاصله أن الهيئة الحاكمة / المدعى عليها وقعت في خطأ مهني جسيم ، حين أغفلت طلباً موضوعياً يتعلق بأحد أركان الجريمة المسندة إلى المتهم / المدعي ، وهو الركن المعنوي بعدم علم الأخير "المدعي" بأن المدعو أحمد سلامة عميل للاحتلال .
والذي يبدو من حاصل هذا السبب ، أن المدعي رمى من خلاله إعادة طرح الدعوى والمتحصل من وقائعها ، فضلاً عن إعادة طرح طعن جديد - بالنقض- في مواجهة حكم محكمة النقض الصادر عن الهيئة الحاكمة / المدعى عليها .
ولما كنا قد أوضحنا سالفاً أن الوظيفة المقررة لمحكمة النقض مراقبة سلامة التطبيقات القانونية ، لا الغوص في البينة المطروحة في الدعوى ، وإعادة بحثها ووزنها والتقرير فيها ، فتحل ذاتها محل محكمة الموضوع في سلطتها في بحث الدليل واستخلاص المتحصل منه ، وحيث اسهبت الهيئة المدعى عليها وهي في سبيل بحثها الدعوى والطعنين بحكم القانون ، عملاً بحكم المادة (350) من قانون الإجراءات الجزائية ، إذ أوردت في حكمها ما تحصل في إفادة المتهم واعترافه الطوعي بما اسند إليه ، وبينت الظروف التي أديت فيها ، التي جاءت دون ضغط أو إكراه - وفق ما خلصت إليه في حكمها - كما استظهرت أركان الجريمة من خلال ما جاء في مدونات حكمها ، وأيدت حكم محكمة الإستئناف في هذا الجانب ، عملاً بوظيفتها كمحكمة نقض تراقب استخلاص محكمة الموضوع وصحة وسلامة تطبيق القانون على وقائع الدعوى المطروحة أمامها ، الأمر الذي ينفي عن الهيئة الحاكمة / المدعى عليها وقوعها في أي خطأ مهني جسيم ، وبالتالي يظل النعي على الهيئة المدعى عليها انتهاكها للحقوق الدستورية للمدعي كلاماً مرسلاً لا طائل منه ، ما يتعين معه رد هذا السبب .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة بالأكثرية رد الدعوى المخاصمة الماثلة ، وتغريم المدعي مبلغ (200) دينار ومصادرة الكفالة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2024
الرأي المخالف
من القاضي عبدالكريم حنون
أخالف الأكثرية المحترمه فيما خلصت إليه بالنتيجة برد دعوى المخاصمة .
صحيح أن الهيئة الناظرة لدعوى المخاصمة لا تنظر الدعوى بصفتها جهة طعن على الحكم الصادر عن الهيئة المدعى عليها وإنما تقف على وجود سبب من أسباب المخاصمة الواردة على سبيل الحصر في الماده 153 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية من حيث وقوع خطأ جسيم لا يمكن تداركة او وقوع غش أو تدليس وبالتدقيق في لائحة الدعوى أجد ان أسباب المخاصمة هذه قائمة على الادعاء بوجود خطأ جسيم لا يمكن تداركة ومن ضم هذه الأسباب هو عدم قيام الهيئة المدعى عليها بمعالجة أسباب الطعن ومنها الدفع بعدم توافر العنصر المعنوي أي ان ارداة الطاعن توجهت الى ارتكاب الجريمة المسنده اليه وفق عناصرها المحددة بموجب القرار بقانون رقم 20 لسنه 2014 والقصد الجرمي بإثبات تلك الأفعال الواردة في تلك الماده الذي يسمى بالقصد الجرمي ومنها الادعاء بعدم علمه بان المشتري احمد سلامة هو عميل للاحتلال وانه مشتري لمصلحة شركة صهيونية والقول بان محكمة النقض قد أهدرت هذه الضمانة في الوقت الذي بحثتها في الطعن نقض جزاء 2/2008 و أجد من خلال الاطلاع على الحكم الصادر عن الهيئة المدعى عليها بالطعن نقض جزاء 337/2022 انها لم تعالج هذا الدفع من خلال الحكم الصادر عنها وانما توصلت الى نتيجة ان اعتراف الطاعن امام المخابرات العامة (الضبط القضائي ) يعتبر دليل كافي لادانته دون ان يبين تفاصيل هذا الاعتراف ان كان يتضمن وجود العناصر الأساسية لتكوين تلك الجريمة المنسوبه للطاعن ثم توصلت الى نتيجة ان الطاعن اقدم على أفعال ماديه تمثلت بقيامه بتزويد المشتري احمد سلامة بسندات تسجيل لقطع أراض تخص موضوع الدعوى مع علمه ومعرفته التامة بالمشتري احمد سلامة وطبيعة عمله وانه مقيم في جلجوليا داخل الخط الأخضر وانه ممثل عن شركة إسرائيلية تشتري أراضي من الفلسطينين تدعى شركة عزمي (القضاه) دون ان تبين كيف توصلت الى هذه النتيجة وبالتالي عدم معالجتها لهذا الدفع الأساسي والهام والذي هو شرط أساسي لتقديم تلك الجريمة وبخلافه تنتفي تلك الجريمة وأن عدم معالجة دفع او طعن أو امر متعلق اساساً بثبوت الإدانة او البراءة يشكل خطأ مهيناً جسيماً أو أي حرمان المتهم من أهم ضمانات الدفاع وأمر وجوبي على المحكمة الإجابة على دفع قد يؤثر بشكل أساسي على نتيجة الدعوى .
لهذا
أرى بقبول الدعوى وإعمال نص الماده 160/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
تحريراً 23/09/2024
القاضي المخالف
عبدالكريم حنون