السنة
2022
الرقم
19
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمد مسلم

وعضوية القضاة السادة : محمود جاموس ، نزار حجي ، رائد عساف ، بلال ابو الرب

 

المدعية (المخاصمة) : سهام عبد الله شاكر محمد / رام الله

وكيلها المحامي : عواد سليم / البيرة - شارع نابلس

المدعى عليهم (المخاصمون) :

  1. سعادة القاضي ايمان ناصر الدين رئيس الهيئة
  2. القاضي رشا حماد
  3. القاضي محمد احشيش
  4. القاضي محمود الجبشة
  5. القاضي كمال جبر

بصفاتهم الشخصية وبصفاتهم هيئة محكمة النقض مصدرة الحكم في الطعن المدني رقم 1128/2022 بالاضافة لوظيفتهم 

الاجـــــــــــراءات

تقدمت المدعية بهذه الدعوى بتاريخ 10/10/2022 موضوعها مخاصمة المدعى عليهم بصفاتهم الوظيفية بسبب الخطأ الجسيم الذي اعترى الحكم الصادر عن هيئتهم وفق ما تدعي المدعية بتاريخ 22/3/2022 كما ادعت انها علمت بالحكم بتاريخ 20/7/2022 وقد اسست ادعاءها على الخطأ الجسيم الذي وقعت به الهيئة المخاصمة بعدم الاخذ بطلبات المدعية الختامية عند اجمال اقوالها الختامية امام محكمة اول درجة والمتمثلة بابطال الوكالة الدورية او فسخها وبذلك تعدت على طلبات الخصوم وخالفتها الامر الذي يشكل خطأ جسيما لا يمكن تفاديه كما ابدت المدعية ان هيئة المحكمة المخاصمة استندت الى البينات المعتمدة من قبل محكمتي الدرجة الاولى والثانية بخصوص ثمن الحصص المباعة علما ان المدعية لم تقر بما جاء بتلك البينة على حد قول المدعية وطلبت المدعية ابطال الحكم والحكم بابطال الوكالة الدورية الموصوفة بلائحة الدعوى الاساس .

تبلغت الهيئة المخاصمة لائحة الدعوى وموعد الجلسة ولم يتقدم ايا من اعضاءها بلائحة جوابية كما لم يحضر ايا منهم جلسة المحاكمة .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، تقرر قبول الدعوى شكلاً .

وفي الموضوع وبمراجعتنا لسائر اوراق الدعوى يتبين ان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 943/2017 موضوعها مطالبة مالية بقيمة الحصص الارثية التي باعتها المدعية للمدعى عليه بموجب الوكالة الدورية رقم 8962/2015 كاتب عدل رام الله والبالغ قيمتها اربعماية وخمسون الف دولار امريكي و/او الغاء الوكالة المذكورة وفسخ والغاء الصفقة العقارية التي محلها حصص المدعية وبعد ختم البينات امام محكمة اول درجة طلب وكيل المدعية في مرافعته الختامية بابطال الوكالة الدورية الموصوفة في لائحة الدعوى الا ان المحكمة قضت برد طلب المدعية هذا والزمت المدعى عليه بدفع ثمن الحصص المباعة للبائعة (المدعية) وفق تخمين دائرة تسجيل الاراضي وقت البيع ، الامر الذي لم تقبل به المدعية فتقدمت بالاستئناف رقم 397/2019 التي بدورها قضت برد الاستئناف موضوعا مما حمل المستأنفة على تقديم الطعن رقم 1128/2019 لدى محكمة النقض التي اصدرت حكمها محل دعوى المخاصمة هذه .

وقد ارتكزت دعوى المخاصمة على القول ان هيئة المحكمة المخاصمة تجاوزت طلبات المدعية ولم تقف عند طلباتها الختامية كما تقتضي نصوص القانون واستندت الى بينة لا تصلح للحكم كونها قدمت دون اقرار المدعية بما جاء فيها .

وباطلاعنا على الحكم المدعى بوقوع الخطأ الجسيم به يتبين ان هيئة المحكمة مصدرته عالجت اسباب الطعن المقدم امامها ووقفت عليها اسباب وفق ما ابدته الطاعنة في اسباب طعنها ونقتبس من الحكم قولها ((وعودة الى ما بسطه الطاعن من أسباب في صحيفة طعنه والتي تمحورت في جلها حول تخطئة المحكمة بعدم الحكم بإلغاء الوكالة الدورية طالما أنها خلصت نتيجة حكمها الى أن المطعون ضده لم يقم بدفع ثمن حصص الطاعنة في قطع الاراضي موضوع تلك الوكالة ولما لم تفعل كان يتعين عليها الحكم للطاعنة بثمن حصصها المدعى به بلائحة دعواها .... أذ لا يجوز للمحكمة ان تعتمد على تخمين تسجيل الاراضي لتقدير ثمن  تلك الحصص)) ، ومن ثم انتقلت لمعالجة جوهر اسباب الطعن وخلصت الى نتيجة مفادها ان الوكالة الدورية محل الدعوى لا يحكم ببطلانها طالما توافرت شروط انعقادها ولم تقدم المدعية سبب قانوني فاسخ او مبطل لها مقررة ان عدم دفع الثمن بحد ذاته لا يعتبر سببا لابطال الوكالة ومن ثم بسطت رقابتها على البينات التي استندت اليها محكمة الموضوع لبيان قيمة الحصص المباعة ومن ضمنها تقرير الكشف وتقدير قيمة العقار صادر عن دائرة الاراضي المبرز في الدعوى بناء على طلب المدعية ومن ضمن بيناتها ومن ثم خلصت الى النتيجة التي خلصت اليها .

ونرى من الضرورة ان نبين ان المدعية لم تتنازل عن طلباتها بثمن حصصها المطالبة بها صراحة في اقوالها الختامية ولا يمثل طلبها بابطال الوكالة الدورية امرا كهذا سيما وان تكييف الدعوى بالمطالبة جاء متفقا ووقائعها المادية والقانونية كما انها عادت على طلبها بالثمن المدعى به تناوبا في البند السابع من لائحة الاستئناف المقدم فيها وعادت على ذلك في البند الثالث من لائحة الطعن بغض النظر عما اوردته من اقوال لغايات عدم صحة مبلغ التخمين من دائرة الاراضي الامر الذي يبدو جليا فيه ان المدعية حاولت ان تراهن على الحصان الرابح ولم تقدم اي بينة امام محكمة اول درجة بالقيمة الحقيقية لثمن حصصها ، الامر الذي ادى الى الحكم لها بما حكم به وفقا للبينة المقدمة من قبلها .

وتأسيسا على ذلك نجد ان ما تدعيه المدعية لا يشكل خطأ جسيما وقعت به الهيئة المخاصمة من شأنه ان يؤدى الى إعمال صلاحياتها القانونية بابطاله .

وعليه فان الدعوى الحاضرة مفتقرة للركيزة التي تؤدي الى قبولها والمتمثلة بتوافر خطأ جسيما اعترى الحكم المشكو فيه .

لـــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الدعوى ومصادرة قيمة الكفالة .

قراراً صدر وتلي بحضور وكيل المدعية باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2024