السنة
2024
الرقم
12
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمد مسلم

وعضوية القضاة السادة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، بلال ابو الرب ، وسام السلايمة

 

المدعي ( المخاصم ) : اسامه رشدي عبد اللطيف غزال / طولكرم

    وكيله المحامي غاندي الربعي / رام الله

المدعى عليهم ( المخاصمون )  :-

  1. القاضي كفاح الشولي بالاضافة لوظيفته
  2. القاضي هدى مرعي بالاضافة لوظيفته
  3. القاضي محمد ابو السندس بالاضافة لوظيفته
  4. القاضي جمال الخطيب بالاضافة لوظيفته
  5. القاضي محمد زهير اسعيد بالاضافة لوظيفته

   عنوانهم: البيره - مبنى مجلس القضاء الاعلى

الوقـــائـــع والاجـــــراءات

تقدم المدعي المخاصم بهذه الدعوى بتاريخ 7/4/2024 لمخاصمة المدعى عليهم مستندا الى القول انهم وقعوا بخطأ مهني جسيم عند اصدارهم القرار في الطعن الاداري رقم 96/2023 مؤسساً دعواه الى الاسباب التي ساقها في لائحة هذه الدعوى طالبا الغاء وابطال القرار الاداري وشل كافة اثاره واعتباره كأن لم يكن وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المدعى عليهم لائحة الدعوى ولم يتقدموا بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبعد اطلاع المحكمة على سائر الاوراق يتبين ان الحكم المدعى بوقوع خطأ جسيم فيه من قبل المدعى عليهم صدر عن المحكمة الادارية العليا وبوصفهم قضاة فيها ومصدري الحكم وللبت في توافر شروط قبول هذا الادعاء من جهة اختصاص محكمة النقض وولايتها لنظر دعوى مخاصمة قضاة المحكمة الادارية فيما يتصل بالقرارات الصادرة عنهم .

نبدي ان النزاعات المتصلة بالقرارات الادارية كانت تنظر من قبل محكمة العدل العليا المنبثقة عن المحكمة العليا الفلسطينية وفقا لاحكام المادة (32) من قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001 المعدل بموجب القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 وكذلك المادة (104) من القانون الاساسي التي اسندت ولاية المهام التي هي من اختصاص المحاكم الادارية والمحكمة الدستورية العليا مؤقتا الى المحكمة العليا الى حين تشكيل تلك المحاكم بقانون خاص ، وقد نص كذلك القانون الاساسي على انشاء تلك المحاكم بقانون يحدد اختصاصاتها والاجراءات التي تتبع امامها وفقا لاحكام المادة (102) منه ، وقد تحقق ذلك بنفاذ القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 الذي جاء في المادة الثانية منه على انشاء هيئة قضائية مستقلة قائمها بذاتها ويعين رئيسها ونائبه وقضاتها بمرسوم صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا للتنسيب الذي يصدر عن الجمعية العامة للمحاكم الادارية باستثناء اول مرة يتم به هذا التعيين وكذلك تعيين رئيسها ، وقد حدد القرار بقانون سالف الذكر اختصاصات تلك المحاكم والاجراءات واجبة الاتباع امامها .

من ذلك كله نخلص الى القول ان النظام القضائي الفلسطيني فصل ما بين القضاء النظامي والقضاء الاداري بنفاذ القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 سالف الاشارة ولم يعطِ القضاء النظامي اية ولاية على القضاء الاداري .

ويسند قولنا هذا ان الاجراءات الواردة في قانون اصول المحاكمات المتبعة امام محكمة العدل العليا بما يتصل بالمنازعات الادارية الغي وفقا لاحكام المادة (60) من القرار بقانون رقم 41 سالف الذكر.

اما بخصوص ما استند اليه المدعون من انعقاد اختصاص محكمة النقض بنظر دعوى المخاصمة هذه الى قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والى المادة (59) من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 والتي تنص على ((تسري احكام قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (1) لسنة 2002 وتعديلاته على القضاء الاداري في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القرار بقانون)).

وفي هذا نبدي ان الباب العاشر من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية جاء بعنوان ((دعوى مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة)) ونرى ان لفظ القضاة تنسحب على قضاة المحاكم النظامية الخاضعة احكامها للطعن بها امام المحاكم النظامية ولا يتصور ان ارادة المشرع ذهبت الى مخاصمة جميع قضاة المحاكم في فلسطين بكافة تصنيفاتها وانواعها اذ ان الاخذ بهذا التفسير له محاذير وتبعات لا يمكن قبولها كما انه يجافي المنطق والمعقول ، اما بخصوص ما جاء في المادة (59) من ان نصوص قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديلاته تسري على القضاء الاداري فيما لم يرد به نص في القرار بقانون المنشئ للمحاكم الادارية فهو قول صحيح فيما يتصل باجراءات الخصومة سيما وان النص موجه الى المحاكم الادارية لاعمال نصوص قانون اصول المحاكمات المدنية طالما خلا القرار بقانون من بيان لاجراءات الخصومة امامها بنص خاص ينظم تلك الاجراءات ، الامر الذي نخلص منه الى نتيجة مفادها ان القرار بقانون المنشئ لتلك المحاكم لا يمنح الصلاحية للقضاء النظامي لنظر دعوى المخاصمة الموجهة ضد قضاة المحكمة الادارية العليا ذلك ان المؤكد ان القضاء الاداري قضاء مستقل بذانه وفق ما افصحت عنه ارادة المشرع بموجب القرار بقانون رقم 41 سالف الذكر لا يخضع لولاية المحاكم النظامية ولا ادل على ذلك ان من شأن قبول دعوى المخاصمة منح المحكمة ناظرتها سلطة اصدار حكم فيها من لدنها الامر الذي يتوجب ان يكون الاختصاص الاصيل منعقد لها ابتداءً ، الامر غير المتحقق في الدعوى المعروضة ، هذا اضافة الى ان المدعي تقدم باشعار الى الجمعية العامة للمحاكم الادارية ولم يتقدم به الى مجلس القضاء الاعلى وفق النص القانوني الوارد في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ونضيف ايضا ان الدعوى جاءت خالية من وكالة خاصة تخول وكيل المدعي من اقامتها .

لــــــــذلك

ولما جاءت الدعوى فاقدة لركائزها القانونية وشروط قبولها نقرر عدم قبولها ومصادرة قيمة الكفالة .

                  حكماً صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2024