السنة
2022
الرقم
613
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد بسام حجاوي

  وعضويـة القضـاة السـادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطعن الأول رقم 613/2022

الطــــاعــــن: إبراهيم إسماعيل سالم صلاح/ بيت لحم

             وكيلاه المحاميان مازن عوض و/أو أحمد العصا/ بيت لحم 

                       

 المطعـــون ضده: عيسى صالح عيسى سمور/ بيت لحم

                  وكيله المحامي أسامة عودة/ بيت لحم

 

الطعن الثاني رقم 713/2022

الطاعن: عيسى صالح عيسى سمور/ بيت لحم

                  وكيله المحامي أسامة عودة/ بيت لحم

 

المطعون ضده: إبراهيم إسماعيل سالم صلاح/ بيت لحم

             وكيلاه المحاميان مازن عوض و/أو أحمد العصا/ بيت لحم 

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم المدعي بالطعن الأول بتاريخ 18/4/2022، كما وتقدم المدعى عليه بالطعن الثاني بتاريخ 8/5/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/3/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئنافين المدنيين رقمي 1018/2021 و1056/2021 القاضي كما ورد فيه :" بقبول الاستئنافين موضوعا، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي 53776.66 شيقل، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به، ورد الدعوى فيما عدا ذلك، و200 دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي".

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعنان مقدمين ضمن الميعاد، ولاستيفائهما شرائطهما الشكلية، تقرر قبولهما شكلا.

 

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي إبراهيم إسماعيل سالم صلاح بالدعوى المدنية رقم 237/2015 ضد المدعى عليه عيسى صالح عيسى سمور امام محكمة بداية بيت لحم موضوعها: المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 326157 شيقل، على سند من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليه في مجال البناء والمقاولات في عدة مشاريع منذ العام 1993 ولغاية 2011، وأنه خلال تلك الفترة انقطع المدعي عن العمل لفترة محددة للأسباب التي أوردها في البند الثاني من صحيفة الدعوى، كما وأنه عمل ساعات عمل إضافية وبأجر يومي بلغ 170 شيقل، لذلك طالب بمجموع البدلات الواردة في البند 3 من تلك الصحيفة.

 

في حين تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية، جاء فيها أن الدعوى مردودة للتناقض وللجهالة ولعدم سريان قانون العمل على وقائع الدعوى، وأبدى أنه لم يكن صاحب عمل عام 1993 وأنكر استحقاق المدعي لأية حقوق عمالية، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 17/5/2021:" بالحكم على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 50482 شيقل ورد باقي الدعوى فيما جاوز ذلك، وتضمينه الرسوم والمصاريف و50 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، كما ولم يرتضِ به المدعى عليه، فبادرا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئنافين رقمي 1018/2021 و1056/2021، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 29/3/2022:" بقبول الاستئنافين موضوعا والحكم على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 53776.66 شيقل ورد باقي الادعاء، مع الرسوم النسبية عن المبلغ المحكوم به والمصاريف و200 دينار أردني عن درجتي التقاضي".

 

 

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، كما ولم يلقَ قبولا من المدعى عليه، فبارا للطعن فيه بالنقضين الماثلين للأسباب الواردة في كل منهما، علما أن المدعي تقدم بلائحة جوابية في الطعن الثاني المقدم من المدعى عليه.

 

 

وعن أسباب الطعن الأول المقدم من المدعي، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي عن كامل مدة عمله لدى المدعى عليه عن بدل الاجازات السنوية، مما تكون قد خالفت مفهوم احكام المادة 74 من قانون العمل.

 

في ذلك نجد ، وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة بخصوص أحقية العامل في المطالبة بكامل مدد الاجازات السنوية عن جميع مدة عمله لدى المدعى عليه، إذ يقتضي تقديم بينة من العامل تفيد مطالبة صاحب العمل أو من ينوب عنه بالاجازات السنوية عن كل عام عمل فيه، وبما يفيد أن صاحب العمل أو من ينوب عنه رفض منحه الاجازة المقررة في المادة 74 من القانون، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من تلك البينة، فإن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي عن آخر سنتين فقط يتفق مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .

 

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بمستحقاته العمالية منذ مدة عمله من العام 1993 حتى العام 1994 ومنذ تاريخ عودته للعمل بعد 8 أشهر من العام 1994 بسبب اعتقاله من سلطات الاحتلال إلى العام 1998 ثم عن المدة بعد انقطاعه عن العمل بعد العام 2002 لغاية شهر 9 من العام 2011، وهي مدة لا تقل عن 14 سنة.

 

في ذلك نجد وبعطف النظر على محضر جلسة 25/4/2017، فقد حلف المدعى عليه اليمين الحاسمة حول جزئية أن المدعي لم يعمل لدى المدعى عليه منذ بداية عام 1993 حتى نهاية 1994 ومن شهر 8/1995 - عام 1998 و/او اية مدة بين التاريخين بمهنة عامل بناء ، ولم يكن يتقاضى اجراً منه ... الخ وذلك بناءً على طلب المدعي ولمّا كانت تلك المطالبة قد حُسمت بعدم أحقية المدعي بالمطالبة بأية حقوق عمالية عن تلك الفترة، نتيجة حلف المدعى عليه لليمين الحاسمة بأن المدعي لم يعمل لديه خلال تلك المدد، بأية مهنة ولم يكن يتقاضى أجرا منه ولا يستحق أتعابا وحقوقا عمالية عن تلك المدة أو أي جزء منها، فإن مجادلة المدعي بخصوص هذه المطالبة عن تلك الفترة لا طائل منها ، ولا تستقيم بعد أن حلف المدعى عليه اليمين الحاسمة ويكون بذلك قد حُسم النزاع حول تلك الواقعة ويغدو معه هذا السبب غير وارد.

 

 

وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باستبعاد ما زاد عن فترة 12 ساعة من حساب التعويضات عن ساعات العمل الإضافية، وبذلك تكون قد خالفت المادة 71 من قانون العمل.

في ذلك نجد ، أن محكمة الاستئناف توصلت إلى نتيجة مفادها:" بأن قول المدعي انه عمل ساعات عمل إضافية في مشروع سعادة مول، وحيث ثبت للمحكمة بأن المدعي لم يعمل مع المدعى عليه خلال تلك الفترة وهي مدة 6 شهور، لذا لا يستحق بدل ساعات العمل الإضافية عن تلك الفترة ، وتكون مطالبته عن تلك الفترة واجبة الرد، وعدم الحكم له ببدل عمل إضافي عن تلك الفترة لثبوت عدم عمله لدى المدعى عليه خلالها، ويجعل من هذا السبب غير وارد...".

 

 

وإزاء ما حملت محكمة الاستئناف حكمها عليه ، من تعليل وتسبيب حول تلك الواقعة، فإننا نجد أنها لم ترد على ذلك السبب وفق ما حددته المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، لا سيما وأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تُعمل صلاحياتها القانونية المنوطة بها عند نظر الاستئناف والرد على أسبابه ، على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قُدم من ذلك إلى محكمة أول درجة بصفتها محكمة موضوع ، إذ يتضح بأنها نصّبت ذاتها كمحكمة قانون وحلت محل محكمة النقض، وبالتالي فإن قيامها بالرقابة على النتيجة التي توصل إليها قاضي محكمة أول درجة دون القيام بدورها كمحكمة موضوع في إعادة وزن البينات، يجعل من حكمها معيبا معتلا مخالفا للقانون.

 

 

إذ أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الطعين يجب أن يكون مبنيا على أسباب واضحة جلية، بحيث لا يكون كذلك، إلا إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه، وبما يفيد أن ألمحكمة مصدرته قد محصت الأدلة والبينات المقدمة ، ووزنتها ، وعملت على ترجيح ما تطمئن إليه، بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، حتى تبسط هذه المحكمة رقابتها على الحكم الطعين .

 

 

وبالتالي، فإن الرد الذي أوردته محكمة الاستئناف وفق سياق الحكم الطعين حول تلك الواقعة، يخالف طبيعة ما أنيط بها من اعمال في إعادة وزن البينات وتمحيصها المنصوص عليها في حكم المادة 220 آنفة الذكر، ويغدو معه هذا السبب واردا على الحكم الطعين .

 

 

وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بإجراء حسابات بدل الاجازات الأسبوعية والاعياد الدينية والرسمية والاجازات السنوية المستحقة عن مدة عمل المدعي بواقع سنتين فقط.

في ذلك نشير إلى أن هذه المحكمة سبق وأن قضت بخصوص صحة المطالبة عن بدل الاجازات السنوية وفق معالجتها للسبب الأول من هذا الطعن، لذلك نحيل الرد عليه تحاشيا للتكرار، الامر الذي يغدو معه هذا الشق من الطعن غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين.

 

 

أما بخصوص بدل الأعياد الدينية والرسمية، فإننا نجد أن محكمة الاستئناف قضت عن بدل الاعياد الدينية والرسمية عن مدة العمل الثابت لديها بواقع 9 سنوات المحددة في 91 يوما، وبالتالي لا يملك المدعي المطالبة عن مدة سابقة نتيجة حلف المدعى عليه لليمين الحاسمة حول الجزئية الذي سبق الإشارة إليها وفق التفصيل الذي تم الرد عليه في السبب الثاني من أسباب الطعن، ونحيل إليه تحاشيا للتكرار، الامر الذي يغدو معه هذا الشق من الطعن غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين.

 

 

أما فيما يتعلق ببدل الاجازات الأسبوعية، وبعد الاطلاع على واقع صحيفة الدعوى، ولما كانت تلك الاجازة محل مطالبة ولم تقرر بشأنها محكمة أول درجة وغفلت عنها، فكان على المدعي أن يُقدم إستدعاء للفصل في موضوع لم تقضِ فيه، مؤيده في ذلك حكم المادة 185 من الأصول المدنية والتجارية، ويغدو هذا الشق من السبب الرابع غير قابل للطعن لعدم بحثه من قبل محكمة أول درجة، ونقرر عدم قبوله.

 

 

وفيما يتصل بالسببين الخامس والسادس، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف باستبعاد ما ثبت من مدة عمل للمدعي بواقع 14 سنة، وتخطئتها في عدم الحكم ببدل الاشعار.

 

في ذلك نجد ، أن مدة العمل التي عمل فيها المدعي والتي ثبتت لمحكمة الاستئناف هي 9 سنوات، وبما أن الفترة المدعى بها السابقة، حُسمت باليمين الحاسمة التي حلفها المدعى عليه بناء على طلب المدعي، فإن استمرار الأخير بالمجادلة في أمر حُسم وانهى النزاع، لا يعد إلا من قبيل المجادلة والتي لا طائل منها ، وبالتالي ولما ثبت لمحكمة الاستئناف أن المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه، فإن عدم الحكم ببدل الاشعار وعدم الحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية خدمة عن مدة اربعة عشر عاما، له ما يبرره قانونا سنداً للبينة المقدمة وتطبيقاً لأحكام قانون العمل النافذ، وهذه المحكمة تتفق مع النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف بخصوص هذين السببين، الامر الذي يتعين ردهما.

 

 

أما بالنسبة للطعن الثاني المقدم من المدعى عليه، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بالمبلغ المقضي به، دون أن تراعي أن الأخير ليس بصاحب العمل ويعتبر حكمها غير معلل ومخالف للقانون في التطبيق والتفسير، الامر الذي كان يقتضي عليها أن تقرر رد الدعوى عنه.

 

في ذلك نجد، أن محكمتي الموضوع ثبت لها أن المدعى عليه صاحب عمل منذ التاريخ الذي تم تحديده في ضوء حلفه لليمين الحاسمة ، ولما كانت البينة قد أثبتت فترة عمل المدعي لدى المدعى عليه
مدة 9 سنوات، وأن ذلك له أصل ثابت في الأوراق المحفوظة بين ثنايا الدعوى الماثلة، مما يغدو معه إدعائه أنه ليس صاحب عمل، هو قولٌ يخالف البينة التي قنعت بها محكمة الموضوع وهذا السبب غير وارد ونقرر رده .

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي عن بدل الاجازات السنوية بواقع 7140 شيقل، دون أن تقدم بينة على الاجازة السنوية، مما يعد ذلك الحكم للخصم دون بينة.

في ذلك نجد، وبعد الاطلاع على الحكم الطعين، فقد قضت محكمة الموضوع للمدعي (العامل) عن تلك المطالبة عن آخر سنتين، وهذا القضاء له ما يؤيده في حكم المادة 74 من قانون العمل، طالما أن المدعي العامل يطالب بها .

منوهين في هذا المقام، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن مسألة استنفاد العامل لتلك الاجازة، يستدعي من صاحب العمل أو من ينوب عنه اثبات ذلك، لأنه الاقدر على تنظيم العمل وترتيبه بين عماله، وبالتالي فإن عدم تقديم بينة من المدعى عليه بما يفيد استنفاد العامل لتلك الاجازة، يقتضي حكماً، الحكم عن آخر سنتين للعامل بمجرد الادعاء للمطالبة بها ، مما يغدو معه هذا السبب غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين.

 

وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بتحديد مدة عمل المدعي لدى المدعى عليه بواقع 9 سنوات، دون أن تراعي ما ورد في المبرز ع/1، الذي يؤكد على عدم توفر علاقة عمل بين طرفي النزاع.

 

وفي ذلك نجد ، أن محكمة الموضوع قد قالت كلمتها بخصوص ذلك المبرز المعترض عليه من قبل وكيل المدعي كونه صورة فوتوستاتية، ولا يعتد به ولا يعتبر حجة في الاثبات سندا للمادتين 15 و16 من قانون البينات، فضلا عن عدم توقيعه من المدعي لينتج آثاره بمواجهته، كما توصلت إلى نتيجة مفادها أن صاحب العمل وفق التعريف الوارد في المادة 1 من قانون العمل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري(معنوي)أو من ينوب عنه يستخدم شخصا أو أكثر لقاء أجر، وأن العامل هو كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل تحت اشرافه وإدارته، وأن هذا الوصف ينسحب على صاحب العمل الحقيقي أو من مارس سلطات وصلاحيات صاحب العمل وظهر على ذلك، فضلا عن أن الشهود أكدوا على أن صاحب العمل هو المدعى عليه، لذلك يغدو هذا السبب في غير محله ومخالف للبينة التي قنعت بها محكمة الموضوع، الامر الذي يتعين معه رده.

 

وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد أجر المدعي بواقع 170 شيقل، في حين أن أجره الحقيقي اليومي هو 110 شيقل، وبذلك تكون جميع الحسابات قائمة على خطأ في التقدير.

في ذلك نجد، أن محكمة الموضوع اعتمدت لتحديد أجر المدعي على أساس ما قنعت به من البينة المقدمة من طرفي النزاع، ولما اعتمدت أجره اليومي 170 شيقل، فإننا نجد أن ذلك له أساس في أوراق الدعوى في ضوء أقوال الشهود الذين استعرضتهم محكمة الاستئناف في حكمها الطعين.

 

ولما كان وزن البينات وتقديرها من صلاحيات محكمة الموضوع، فلا معقب على ذلك من محكمة النقض، مادامت النتيجة سائغة ومتصلة بالاوراق، الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ولاينال من الحكم الطعين.

لهــــــذه الأسبــــــــاب

 

نقرر قبول الطعن الأول رقم 613/2022 موضوعا في حدود سببه الثالث فقط، ورد الطعن الثاني رقم 713/2022 موضوعا، وبالتالي نقض الحكم المطعون فيه بحدود ما ذُكر أعلاه، وإعادة الأوراق لمرجعها للعمل بالحكم الناقض على الوجه المبين أعلاه، وبالنتيجة إصدار حكم أصولي في الواقعة المنقوضة، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة، وتضمين الفريق الخاسر الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم \الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2024