دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة :حازم إدكيدك، د.رشا حماد ، د.بشار نمر ، نزار حجي
الطاعن : محمد علي سالم أبو عمر / بيت لحم .
وكيلاه المحاميان : باسمة عيسى و مهند عيسى / بيت لحم .
المطعون ضده: عيسى نقولا عيسى أبو عيطة / بيت لحم .
وكيلته المحامية : ريما أبو عيطة / بيت لحم .
الإجراءات
بتاريخ 28/07/2024 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده ، وذلك للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 24/07/2024 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 101/2024 ، والقاضي باعتبار الإستئناف كأن لم يكن .
تتلخص أسباب الطعن في مجملها في الأخذ على المحكمة الإستئنافية خطأها في اعتماد تبليغ وكيلة الطاعن المنابة واعتبارها متفهمة لموعد جلسة التجديد للإستئناف رغم ما شاب الإجراء من بطلان في التبليغ وشرح الموظف على ورقة التبليغ ، ما يخالف المواد 11 و 13 و 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
طالباً بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، والحكم بنقض الحكم ، وإعادة الملف لمحكمة الإستئناف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
بتاريخ 25/08/2024 تقدمت وكيلة المطعون ضده بلائحة جوابية ، طالبة رد الطعن مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ،ولورود الطعن في الميعاد القانوني، واستيفاءه شروطه القانونية ،تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ،وعلى ما أنبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن الطاعن كان قد تقدم بالإستئناف المدني 101/2024 لدى محكمة إستئناف الخليل ضد المطعون ضده ، لاستئناف قرار محكمة التسوية الصادر بجلسة 04/04/2024 بالطلب المستعجل رقم 28/2024 ، والمتضمن رفض طلبه دعوة شاهد لسماع شهادته ، وبجلسة المحاكمة أمام محكمة الإستئناف في 07/05/2024 تقرر إعادة تبليغ وكيل المستأنف رغم تبلغه بالذات وبالجلسة التالية المنعقدة في 28/05/2024 تقرر شطب الإستئناف لتبلغ الوكيل بالذات ورفضه الاستلام ، وإنتظاره حتى الساعة الثانية عشر ظهراً ، ثم تقدم الوكيل المذكور بطلب لتجديد الإستئناف بتاريخ 22/07/2024 بواسطة المحامية المنابة ، حيث تقرر التجديد والتكليف بدفع رسم التجديد وجرى تعين جلسة لنظر الإستئناف يوم 24/07/2024 ، وعلى أن يبلغ الأطراف وجرى عرض تبليغ موعد تلك الجلسة على وكيلة المستأنف المنابة في قلم المحكمة ورفضت استلام التبليغ ، وبالموعد المحدد بتاريخ 24/07/2024 وبناءً على طلب وكيلة المستأنف ضده تقرر اعتبار الإستئناف كأن لم يكن لتفهم وكيلة المستأنف موعد الجلسة وعدم حضورها في تمام الساعة 14:20 ظهراً.
لم يرتضِ وكيل المستأنف من القرار المذكور ، فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وعن أسباب الطعن" وملخصها الأخذ على القرار المطعون فيه بالخطأ لمخالفته المواد 11 و 13 و 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتبليغات وبطلانها ، لأن ورقة التبليغ لم تبين بها اسم صاحب الصفة في التبليغ وإغفال المحضر ذكر بيانات التبليغ ، ولم تتحقق الغاية من التبليغ ، وأنه كان يجب تسليم التبليغ للأصيل وليس للوكيل .
ولما كان وفق ما هو ظاهر من القرار المستأنف بالإستئناف 101/2024 أنه انصب على قرار تمهيدي يتعلق برفض سماع شهادة شاهد ، وبالتدقيق نجد بأن وكيل المستأنف كان قد تبلغ بالذات لجلسة المحاكمة في 28/05/2024 ، إلا أنه لم يحضر تلك الجلسة فتقرر شطب الإستئناف ، ومن ثم تقدم ذات الوكيل باستدعاء إلى محكمة الإستئناف بتاريخ 22/07/2024 لتجديد الاستئناف وكان ذلك بواسطة المحامية المنابة اسيله حساسنة المنابة من السابق بالإنابة المحفوظة أصولاً في 01/04/2024 بتأشير المحكمة والمخولة كافة الصلاحيات المخولة للوكيل الأصيل بموجب وكالته الأصلية ، وجرى إجابة طلب الوكيل بالتجديد وقام بدفع الرسم القانوني بواسطة المحامية المنابة المذكورة ، وجرى تحديد موعد جلسة لنظر الاستئناف ثم رفضت الوكيلة المنابة استلام التبليغ المتعلق بتلك الجلسة من موظف المحكمة والذي بناءً عليه تقرر من محكمة الاستئناف وبناءً على طلب وكيلة المستأنف عليه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، وهو القرار محل هذا الطعن .
وحيث أن المشرع قد نص في المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أن يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه أو لوكيله ، فيغدو تبليغ الوكيل المناب المعطى كافة الصلاحيات الممنوحة للأصيل هو تبليغ صحيح ولا يخالف القانون ويتفق وصريح نص المادة 13 المذكور بدلالة المادة 2 من القانون رقم 5 لسنة 1999 المعدلة للمادة 20 من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 .
كما أن ورقة تبليغ الوكيل الأصيل المحامي مهند عيسى التي رفضت المحامية المنابة استلامها جاءت واضحة بخصوص اسم الموكل ورقم الاستئناف وموعد الجلسة وعليها شرح وافي من الموظف المختص بالواقعة مع الاسم والتاريخ والساعة ، ما ينفي عن ورقة التبليغ أي نقص في بياناتها القانونية وفق المواد 9 و 19 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ولا بطلان ينتاب تلك الإجراءات على الإطلاق ما مؤداه أن مجمل أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار أردني أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2024