دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، رائد عساف وشادي حوشية
الطاعنـــــــــــان : 1) محمد صبحي محمد الشعار / نابلس .
2) رائد أسامة عبد الغني هواش / نابلس .
وكيلهما المحامي بدر عبد الله اشتية / نابلس .
المطعون ضده : عبد الله علي محمد سلمان / قوصين / نابلس .
وكيله المحامي مهند أبو ليلى / نابلس .
الاجـــــــــــــراءات
قدم الطاعنين هذا الطعن بتاريخ 20/8/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 10/7/2023 في الاستئناف المدني رقم 479/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا والحكم برد الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعــون ضده لائحــة الطعن بتاريخ 2/10/2023 ولم يتقدم لائحة جوابية .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام ضد المدعى عليهما (الطاعنين) الدعوى المدنية رقم 691/2016 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها المطالبة بمبلغ (15750) دينار اردني على سند من القول بان المدعى عليهما مستأجران لدى المدعي قطعة الأرض رقم 66 حوض رقم 5 من أراضي بالإضافة الى ايجار غرفة وبركس وخزان ماء بموجب اتفاقيتي اجارة بمبلغ وقدرة 2500 دينار اردني سنويا وقد ترصد بذمة المدعى عليهما مبلغ 12500 دينار اجرة 5 سنوات من 1/1/2005 حتى 31/12/2009 بالإضافة الى مبلغ 1200 دينار فرق اجرة عن خمس سنوات ومبلغ 1500 دينار إصلاحات وترميم ومبلغ 550 دينار اثمان مياه وكهرباء ورغم مطالبة المدعي للمدعى عليهما بهذه المبالغ الا انهما رفضا الدفع دون وجه حق .
وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت حكمها بتاريخ 29/9/2016 القاضي بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره (12500) دينار ومبلغ (2455) شيكل ورد الادعاء بالقسم الباقي لعدم الاثبات مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة لوكيل المدعي .
لم يقبل المدعى عليهما بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 479/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 10/7/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليهما فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب التي سيقت في لائحة الطعن المشار اليها انفا .
وعــن اســــباب الطعن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم البحث حول الوكالة الدورية رقم 1283/2013/1427 تاريخ 3/10/2013 والتي تشير الى ان المدعي قد تنازل عن الأرض المقام عليها قطعة الأرض موضوع الدعوى لشخص اخر الامر الذي يؤكد عدم وجود صفة له في إقامة الدعوى .
وبعطف النظر على سائر الأوراق نجد ان الطاعنين اقرا بلائحتهما الجوابية بانهما مستأجرين لدى المطعون ضده المأجور الموصوف في لائحة الدعوى ودفعا في البند السادس من تلك اللائحة بعدم استحقاق المدعي للمبالغ المطالب بها في لائحة الدعوى وان الهدف من تلك المبالغ هو الاثراء على حساب الغير ولم يبديا أي دفع يفيد قيامهما بدفع المبالغ المطالب بها .
وحيث ان عبء اثبات دفع الأجرة يقع على المستأجر وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقدم أي بينة تثبت قيامها بدفع الأجور المطالب بها الامر الذي يجعل من الحكم للمطعون ضده بقيمة هذه الأجور واقع في محله ومتفقا واحكام القانون ، ولا يغير من الامر شيئا قيام المطعون ضده ببيع حصصه في قطعة الأرض موضوع الدعوى بالاستناد الى الوكالة الدورية رقم 14278/2013/1283 كاتب عدل نابلس ذلك ان الفترة المطالب بها ببدلات الاجارة محددة في لائحة الدعوى من 1/1/2005 حتى 31/12/2009 في حين الوكالة الدورية المشار اليها جرى تنظيمها بتاريخ 3/10/2013 أي عن الفترة التي كان المطعون ضده مالكا لقطعة الأرض ومن المعلوم ان حق المؤجر في تقاضي بدل الأجور من الحقوق الشخصية تتعلق بالمالك له ان يتنازل عنها اذا شاء ولما كان من الثابت انه لم يصدر عن المطعون ضده أي اجراء او تصرف يفيد تنازله عن بدلات الاجارة فان مطالبتة بها لا تشكل مخالفة لحكم القانون وعليه يغدو ما جاء بهذا السبب مستوجبا الرد .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة بخصوص الكتاب الصادر عن مجلس قروي قوصين الموجه للمدعي عن اشتراك رقم 91 وان الرقم 91 يتعلق برقم الاشتراك وليس برقم العقار للمطالبة بمبلغ 2455 شيكل قيمة مجموع بدل اثمان المياه والكهرباء وعدم التثبت من هذا الرقم يتعلق بذات قطعة الأرض موضوع الدعوى .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته توصلت الى القول (ان الكتاب الصادر عن مجلس قروي قوصين الموجه للمدعي عن اشتراك رقم 91 وان الرقم 91 يتعلق برقم الاشتراك وليس برقم العقار للمطالبة بمبلغ 2455 شيكل قيمة مجموع الدين (بدل اثمان المياه والكهرباء) عن الفترة من 1/1/2001 ولغاية 31/12/2009 وعليه وحيث ان اتفاقيتي الايجار بين المدعي والمدعى عليهما المبرزين م/1 و م/2 تضمنتا تحمل المدعى عليهما لبدل اثمان المياه والكهرباء عن مدة الإيجارة المطالب بها فان هذا الدفع يغدو غير وارد) .
ولما كان هذا السبب متعلق بوزن البينة ولما كان وزن البينة يتعلق بالواقع وليس بالقانون وحيث ان محكمة الاستئناف قد قامت بوزن البينة وفق ما ثبت لديها من وقائع في ملف الدعوى وكان حكمها له اصل في الأوراق فإنها بذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ويكون هذا السبب غير وارد .
لهــذه الاســـــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2024